رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة تحية طيبة وبعد طالعتنا جريدتكم الموقرة بعددها رقم «481» الصادر يوم السبت 27/2/2010 بخبر في الصفحة الرابعة تحت عنوان «حبس رئيس بنك التنمية الصناعية 3 أشهر لتلاعبه في تفليسة عميل». ونود في هذا الصدد أن نبين الوقائع الآتية: 1- السيد/ علي عبدالرحمن هلال- الذي سطر الخبر بناء علي تأكيداته فقط- حصل من البنك علي تسهيلات ائتمانية لإنشاء فندق الطابية بالغردقة وقد بلغت مديونيته للبنك طبقا لتقرير خبراء وزارة العدل عدة ملايين من الجنيهات ونظرا لمماطلته وتوقفه عن السداد صدر الحكم في الدعوي رقم 11 لسنة 2002 قنا بجلسة 7/5/2003 بإشهار إفلاسه وتأيد هذا الحكم استئنافيا وصار نهائيا. 2- تصور المذكور أن مهاجمة رئاسة البنك قضائيا من شأنها أن تخفف الضغط عليه لأداء حقوق البنك التي هي أموال عامة أوكل إلي إدارة البنك حمايتها وتحصيلها فقام: - باتهام رئيس مجلس الإدارة بخيانة الأمانة وقضي في هذه الجنحة ابتدائيا واستئنافيا بالبراءة. -باتهام رئيس البنك بمخالفة نص المادة «535» من قانون التجارة بحصوله علي شيك ليس له مقابل وفاء وقضي في هذه الجنحة ابتدائيا واستئنافيا بالبراءة. - اتهام رئيس مجلس الإدارة بعدم تنفيذ حكم المحكمة طبقا للمادة «123» عقوبات وصدر الحكم بالبراءة في 19/11/2009. 3- وأخيرا قام السيد/ علي عبدالرحمن هلال بإقامة جنحة ضد رئيس مجلس الإدارة واتهامه بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة «335/3» من قانون العقوبات بزعم أنه سعي إلي زيادة دين البنك بطريق الغش، وبجلسة 20/12/2009 صدر حكم بالحبس 3 شهور وكفالة 500 جنيه إلا أن هذا الحكم قد ألغي استئنافيا بجلسة 17/1/2010 بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية في القضية رقم 146 لسنة 2010 وبهذا فلم يعد للحكم محل النشر في جريدتكم وجود قانوني. ومن الغريب والمثير أنه رغم صدور حكم محكمة شمال القاهرة في 17/1/2010 وإزالته للحكم المطعون فيه «محل النشر» من الوجود القانوني فإن جريدتكم قامت بنشر الحكم الملغي في عددها الصادر في 27/2/2010 وكأنه حكم قائم ولم تشر من قريب أو بعيد إلي إلغائه وصيرورته عدما لا وجود له وهو أمر يدعو أي شخص محدود الذكاء والإدراك إلي القول بأن النشر علي النحو الذي تم به لم يقصد منه سوي الإساءة إلي البنك وإلي رئيس مجلس إدارته. ونظرا لأن المادة «24» من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة توجب علي رئيس التحرير أن ينشر بناء علي طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلام التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة وبنفس الحروف فيما لايتجاوز مثل مساحة الخبر المنشور. لذا فإننا نأمل من سيادتكم ومن منطلق حرصنا علي ما كفله القانون لنا من حقوق التوجيه بسرعة نشر ردنا هذا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام شاهين سراج الدين