أماكن الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 2025.10.4    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف مدفعي وسط خان يونس    فيريرا: لا أفهم هجوم جماهير الزمالك بسبب اللغة، ومحبط من التعادل أمام المحلة    خبير: الزواج السري قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الميراث وتقطع الأرحام    سلوى عثمان تنضم لفريق عمل "كلهم بيحبوا مودي"    وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    خبير بالأهرام: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية    جمال نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بفلسطين رغم دعم دول كبرى لها    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للتغذية بالمدن الجامعية    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسقط في فخ لايبزيج    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح المعرض الخيري السنوي بالكلية    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    الأرصاد: غدا الأحد طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع ب4 مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025 | خاص    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    خبير متاحف: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع سياحي بل بيت للمجتمع المصري    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    محلل سياسي: القاهرة تستضيف مباحثات حاسمة لوضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيل    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    بطل رفع الأثقال البارالمبى: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب من ذوى الهمم بالبحيرة لجلسة 7 أكتوبر    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    أسعار الحديد في المنيا اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفتاء توضح حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 06 - 2025

أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"، واشارت إلى أن الإسلام عظم شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ 0للَّهَ يُحِبُّ 0لتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ 0لۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 91، ط. دار الكتب المصرية): [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث] اه.
الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة
من المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.

قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ] اه.

حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"
المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.

ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" (1/ 85، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 12-13، ط. دار الفكر)، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (1/ 91-92، ط. دار الكتب العلمية).

والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي (2/ 1253، ط. مكتبة لبنان ناشرون).

وجماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] اه.

وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] اه.

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره] اه.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] اه.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 16، ط. مكتبة القاهرة): [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] اه.

وأما ما ورد عن الإمام أبي يوسف من الحنفية من عدم اشتراط السيلان في غَسل أعضاء الوضوء، فغير محمولٍ على ظاهره، وإنما ورد بيانه وتأويله والتنبيه على مراد الإمام منه في كتب المذهب، وهو قوله بجواز الوضوء بما لا يتسارع سيلانه إذا كان يُتَحصَّل منه سيلانُ القطرة والقطرتين عن العضو المغسول به مثل الثلج أثناء الذوبان وإن تأخَّر برهةً عن وقت الغَسل، وليس المراد نفي اشتراط الإسالة على الأعضاء في صحة الغَسل مطلقًا.

قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 96، ط. دار الفكر): [لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيءٌ لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بلِّ المَحَلِّ بالماء، سال أو لم يسل. اه. واعلم أنه صرَّح كغيره بذكر التَّقاطر مع الإسالة وإن كان حدُّ الإسالة أن يتقاطر الماء؛ للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في "الحلية" عن "الذخيرة" وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إنَّه سال مِن العضو قطرةٌ أو قطرتان ولم يتدارك. اه. والظاهر أن معنى "لم يتدارك": لم يقطر على الفور، بأن قطر بعدَ مُهلةٍ، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتَّقاطر احترازًا عما لا يُتَدارك، فافهم] اه.

ومثال ما أجازه الإمام أبو يوسف مما لم يقطر على الفور: استعمال الثلج قبل تمام الذوبان مع وجود رخاوةٍ فيه وسيلانٍ ناتجٍ عن حرِّ الشمس أو ملاقاة حرارة جسد المتطهِّر.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 81، ط. دار الفكر): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل على العضو لشدَّةِ حرٍّ وحرارةِ الجسم ورخاوة الثلج صحَّ الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء على العضو. وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى غَسلًا] اه.

فتحصَّل مما سبق اتفاقُهم على اشتراط جريان الماء على الأعضاء، واختلافهم فيما يتأخر سيلانه وجريانه خلال الغَسل.

كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 362-363): [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] اه.

وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.

هذا ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء، كما في "مراقي الفلاح" للإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي (ص: 63، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي")، و"الفواكه الدواني" للإمام شهاب الدِّين النَّفَرَاوِي المالكي (1/ 163، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (1/ 256، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 205).

قال العلامة ابن بَزِيزَة في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 174، ط. دار ابن حزم): [وامتنع الاكتفاء بالمسح؛ لأن فرض الوجه الغَسل لا المسح] اه.

وقال العلَّامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِي في "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية" (1/ 474، ط. دار الكتب العلمية): [ثبوت المسح وقيامه مقام الغَسل على خلاف القياس، فيقتصر على ما وردَ به] اه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها، إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.