البرلمان الألماني: تجويع سكان غزة يخالف القانون الدولي    محمد صلاح: كنت قريبًا من الانتقال للسعودية.. وهذه ميزة سلوت    محمد صلاح: فرصتي جيدة لتحقيق الكرة الذهبية.. وكوبر أذكى مدرب دخل مصر    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    مانشستر يونايتد يحسم صفقته الصيفية الأولى    يوفنتوس إلى دوري الأبطال وفينيزيا يودّع الدوري الإيطالي    نماذج امتحانات البلاغة والصرف والنحو لالثانوية العامة الأزهرية 2025 بنظام البوكليت    مصرع 3 عمال في بيارة صرف صحي بالإسماعيلية    مصابان بحروق في حريق مصنع طوب بالبدرشين    ختام مثير للدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائى    بحضور تامر حسني وكزبرة.. 20 صورة من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    توقعات الأبراج ليوم الإثنين 26 مايو 2025    محمد صلاح: أستطيع اللعب حتى سن ال40 والريال وبرشلونة مش فى الصورة    تكريم نجوم وفريق عمل "لام شمسية" في حفل جوائز كأس إينرجي للدراما    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    وكيل صحة بالمنوفية يتفقد أعمال التدريب بالمركز الصحي بأشمون    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    قادة "آسيان" يعقدون قمتهم ال 46 في ماليزيا غدًا الاثنين    شهباز شريف وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا    حفل كأس إنرجي للدراما يكرم نجوم موسم رمضان 2025    الملك عبد الله الثاني يوجه كلمة للأردنيين بمناسبة ذكرى الاستقلال ويثير تفاعلا    بعد اعتباره فائزًا.. ماذا يحتاج النصر للتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    رئيس نابولي يؤكد اهتمام ناديه بضم دي بروين    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    وزارة الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات على الراغبين فى الحصول خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ بني سويف يلتقي وفد القومي لحقوق الإنسان    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتلة الحوار: قانون الحبس الاحتياطي له وجه سياسي وآخر جنائي ولا ينبغي تحويله لعقوبة
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 07 - 2024

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا حول الحبس الاحتياطي طوال سنوات عدة، واتسق تاريخ تنوع مدد الحبس الاحتياطي مع طبيعة المرحلة السياسية في معظم الأحوال، لافتا حينما يتم التوسع في إجراءات الحفاظ على الدولة والريبة السياسية حول الأوضاع، يتم التوسع بالتوازي في مدد الحبس الاحتياطى كإجراء احترازي ظاهرة القانون وباطنه السياسة.

وتابع: "المؤكد أن المأخذ على التوسع في مدد الحبس الاحتياطي لا يكون فعليا فى حالات الجنايات والبلطجة والقتل والإرهاب، ولكن دائما فى قضايا الرأي والتعبير السياسى، كما فى الخلافات الصحفية"، لافتا إلى أنه "يجدر الإشارة إلى أن هذا القانون بالتحديد ينظر إليه على أنه ذو وجهين أحدهما سياسى والآخر جنائي، وإن كان فى النهاية هو مادة قانونية مصمتة لا تحمل أى ألوان أو توجهات".

وأردف: لكن مسار تطبيقه والتوسع أو الانكماش فى مدد الحبس الاحتياطى دائما ذات ظل سياسى، وقد يكون مفهوما بالضرورة التوسع فى حالات الإرهاب الدموى وترويع الآمنين بفعل جنائى مباشر، ولكن الحذر كل الحذر من مطاطية المواد وحمل الأوجه المختلفة".

وأشار أنه حين أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 11 سبتمبر 2021 كان الحبس الاحتياطى أحد المستهدفات الرئيسية لها، وتضمنت الاستراتيجية الرغبة فى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات الحبس الاحتياطى، كما شملت أيضا النظر فى تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي، ووضع نظام مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلا جاوز ال15عاما بما يشدد الشروط الواجب توافرها للحبس، وكذا فى حالة المتهمات الحوامل، وما إذا كانت التحقيقات تضم زوجين يعولان أطفالا.


كما أكد أن: "الوثيقة تضمنت أيضا تعميم النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطى الذى يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيا بحضور محاميه عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى أمر إخلاء سبيله".


وتابع: "أن استراتيجية الدولة إلى وجود خلل وعوار أو إضافات وجب تضمينها فى قانون الإجراءات الجنائية لترشيد المسار القانونى، وتحقيق العدالة الواجبة"، وأن اشتباك تطبيقات قانون الحبس الاحتياطي مع الدستور فى المادة 65 التى تنص على «أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير أو النشر»"

كذا المادة 70 المعنية بحرية الصحافة والنشر الورقى والإلكتروني وبعض مواد الدستور الأخرى المعنية بالحريات، فقد يكون اشتباك مواد الدستور المتقدمة فى الحريات مع مواد عقابية مطاطة، مثل تكدير السلم والأمن العام أو نشر الشائعات وإلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كل تلك المواد بلا تعريفات واضحة وتترك للتقدير البشرى والسياسى، حيث إنها تختلف من عصر إلى عصر، ومن حالة سياسية لأخرى، وتعد المادة 184 من قانون العقوبات مثالا صارخا لمطاطية المعنى، لأنها معنية بسب مجلس الشعب أو الشورى «بأسمائهم القديمة» أو المصالح العامة، فهل يدخل هنا نقد مؤسسة والاعتراض على أدائها تحت طائلة تهمة الإهانة؟!.


الشاهد أن الأمر معقد، ويتطلب نظرة سياسية تبنى تشريعا منصفا، يحقق التوازن بين الحريات والحفاظ على استقرار الدولة والبنية السياسية.
وأكد: أنه من وحى دراسة مهمة عن تطور الحبس الاحتياطى وتعريفه وتطوره، يتضح أن «الدستور لم يعرف الحبس الاحتياطى، ولكن عرفته المادة 381 من تعليمات النيابة العامة التى نصت على أن الحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، و تيسير استجوابه أو مواجهته، كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه أو الانتقام منه و تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة».

ووفقا للفقه القانوني «فإن الحبس الاحتياطى سلب حرية المتهم بإيداعه فى السجن خلال مراحل الخصومة القضائية أو خلال فترة منها».

وتابع : أن البعض يرى أن الحبس الاحتياطى هو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى، وبالتالى فإن الغاية والهدف منه الكشف عن الحقيقة والبحث عن الأدلة، فالمساس بالحرية قد يجد مبرره فى ضرورة الكشف عن الحقيقة، وهذا المساس بما يتضمنه من سلطة توقيع الحبس الاحتياطى يجب أن يكون فى أضيق نطاق، وأن يقتصر على القدر الضرورى اللازم لكشف الحقيقة، وبالقدر الذى يحقق الغرض منه، والبعض الآخر يرى أن الحبس الاحتياطى ليس من إجراءات التحقيق باعتبار أن الغاية منه ليست كشف الحقيقة أو البحث عن الأدلة، وإنما هو بالأدق من أوامر التحقيق، التى تستهدف تأمين الأدلة من العبث بها أو طمسها إذا بقى المتهم حرا، أو تجنبا لتأثيره على شهود الواقعة أو ضمان لعدم هروبه من تنفيذ الحكم، الذى سيصدر ضده بالنظر إلى كفاية الأدلة .
وأكد" لذا فعلى مصدر الأمر أن يتخفف فيه ما دام أنه ليس من إجراءات كشف الحقيقة، ولكن التحوط لها، وفى كل الأحوال لا يجب أن يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاتها وإطالة أمدها وإطالة أمد التحقيقات بلا سقف زمنى رادع، إن الأمر استتب فى مصر لذا علينا أن نتخفف من إجراءات الحبس الاحتياطي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.