رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة "17" عقوبات.. كيف أصبحت الوصفة السحرية لعودة المتهم فى حضن المجتمع؟
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 01 - 2022

لازال الحديث مستمر حول واقعة محاكمة "قاتل شقيقته حرقا" بالدقهلية بسبب الميراث المتهم محمد زكريا محرز، والتى أصبحت محط أنظار الجميع خاصة الحوار المطول الذي دار بين القاضي والأم والابن المتهم حيث عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد لكن جلسة المحاكمة شهدت موقف إنسانيا فقد أنقذ حنان الأم، رقبة نجلها الوحيد من حبل المشنقة، بعد قيامه بقتل شقيقته الوحيدة وحرق جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد تنازل والدته عن الدعوى المدنية أمام محكمة جنايات المنصورة.
قاتل شقيقته حرقا في الدقهلية
طلب القاضي خلال الجلسة من قاتل شقيقته حرقا تقبيل رأس والدته ويديها وقدميها، وأكدت والدة قاتل شقيقته أنها سامحته على جريمته في حق شقيقته، كما طلبت من هيئة المحكمة بالرأفة في حكمها عليه، وترك عينها الثانية بعد وفاة شقيقته، وقضت المحكمة بالمؤبد، بعد أن لعبت المادة "17" من قانون العقوبات المصري الوصفة السحرية للخروج من ذلك المأزق، فقد توفيت الابنة وبقي الابن محبوسا، ودُمرت الأسرة دون أن يبقى للأم أحد.
المادة "17" عقوبات.. كيف أصبحت الوصفة السحرية لعودة المتهم في حضن المجتمع؟
في التقرير التالي، نلقى الضوء على مسألة استعمال الرأفة أو الرحمة حيث نسمع يومياً هذه العبارة في أروقة المحاكم، خصوصاً قاعات الجنايات والجنح، وهي طلب المتهم أو هيئة الدفاع من المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة في الحكم، وربما نتساءل: ما درجات الرأفة؟ وما شروطها؟ وكيف تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، والفرق بينهما، وماذا حال تعدد درجة الخطورة الاجرامية في تلك الجرائم – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض سامى البوادى.
في البداية – لابد من التطرق لنص المادة "17" من قانون العقوبات المصري التي تُعد بمثابة مرحمة حقيقية في شأن جرائم المحيط الأسري لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها عندما ينزل القاضي بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلا حيث تنص على أنه: "يجوز في مواد الجنايات، إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي – وفقا ل"البوادى":
1-عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
2-عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
3-عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
4-عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز ان ينقص عن ثلاثة شهور.


المادة "17" عقوبات تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا المحيط الأسري
والملاحظة علي المادة: أنها تستخدم بشكل كبير في أحكام قضايا المحيط الأسري – مما يؤدي إلي تغليب روح الرحمة علي الأحكام، والجدير بالذكر أن هذه المادة والحكم الدستوري ببطلان اي قانون أو مرسوم بقانون يمنع القاضي من استخدامها هو انتصار لمبدأ استقلال القاضي وحريته في بناء عقيدته وتقدير الوقائع وأيضا في تقديره للعقوبة الذى لا رقيب عليه إلا ضميره، فلا يجوز أن تغل يده في استخدام المادة 17 وحقه في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة درجة دون تسبيب ودرجتين مع وجوب التسبيب في ذلك لأسباب يراها في الدعوى تعود إلى كل حالة على حدة – الكلام ل"البوادى".
هذا وقد - تطرق قانون العقوبات في مواده إلى الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة للعقاب، وهي حالات يجب على القاضي، أو يجوز له، أن يحكم من أجل الجريمة بعقوبة أخف في نوعها من المقررة لها في القانون، أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يصيغه القانون، وعلى ذلك، في تقدير المشرع أن العقوبة التي يقررها قد تكون لحالات خاصة أشد مما ينبغي، ولذلك وضع السلطة للمحكمة في تقديره من النزول إلى الحد الأدنى للعقوبة.
لماذا شُرع التخفيف في الأحكام؟
والتخفيف شُرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضي لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، ويقصد بتخفيف العقاب أن يستبدل القاضي العقوبة المقررة قانوناً للجريمة بعقوبة أخف منها نوعاً ما ومقداراً، ويلاحظ أن أسباب التخفيف نوعان هما: "الأعذار القانونية المخففة، والظروف القضائية المخففة"، والفرق بينهما أن التخفيف عند توافر العذر القانوني إلزامي للقاضي، في حين أنه جوازي عند توافر الظروف القضائية المخففة
ومن الأعذار المخففة للعقاب حداثة سن المجرم، أو ارتكاب الجريمة ببواعث غير شريرة، أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق، وإذا رأت المحكمة في جناية أو جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة، جاز لها تخفيف العقوبة، وأما إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف، فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم، وعلى ما تقدم، فإن التخفيف شرع لتحقيق الملاءمة بين العقوبة وظروف وحالات خاصة، ويعد بذلك تمكيناً للقاضي لاستعمال أصوب لسلطته التقديرية، فلا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء كان لعذر قانوني أو لظروف تقديرية مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – هكذا يقول "البوادى".
المحكمة الملاذ الآمن للمطالبة بالرحمة
والاعتبارات السابقة التي يسترشد بها القاضي في استعمال سلطته التقديرية في تحديد العقوبة ليس لها طابع إلزامي، وإنما هي متروكة لحسن تقدير المحكمة، لاسيما أن المتهم له ملجأ لطلب استعمال الرأفة، وهو المحكمة، التي تستمع لأي دفع منه، أو طلب، أو استرحام، إذ إنها الملاذ الأخير والآمن لإبراز طلبه وإجابته في ظل قاضٍ عادل ورحيم، وبذلك أباح المشرع للقاضى وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات أن يخفض العقوبة فى الجنايات لدرجة أو أكثر إذا ما ارتأى القاضى ظرفا من الظروف المخففة للعقوبة تستأهل توقيع عقاب أقل من الحد الادنى المنصوص عليه فى قانون العقوبات للجريمة، وهو اتجاه محمود لمحاولة تطبيق العدالة بين نص وروح القانون.
لكن في حقيقة الأمر - المشرع لم يحدد ما هي تلك الظروف المخففة، ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استخلاصها وترك مناط الأمر للسلطة التقديرية للقاضى، ولأن القاضى ابن مجتمعه ومن الطبيعي ان تتكون له وجهات نظر عن الحياة والصواب والخطأ بشكل معياري منضبط، فلابد "ترسيم معالم واضحة ومحددة له"، أثناء استخدامه لسلطته التقديرية الواسعة والتى تتيح له النزول بالعقوبة درجتين مرة واحدة، بل إن المشرع لا يلزمه ببيان الأسباب والمبررات التي أرتأتها المحكمة كظروف مخففه تستأهل استعمال الرأفة مع المتهم.
جرائم المحيط الاسري هى نتاج ممارسات وأفكار رجعية
ونظراً لكون جرائم المحيط الاسري هى نتاج ممارسات وأفكار رجعية نابعه من أفكار شيطانية رجعية في لحظات غافلة والمجتمع أحيانا يري أن مرتكبها غير مجرم بطبعه، ولكن انزلق به طمعه نحو ارتكابها فبد يرتضي بقسط من التسامح في مجازة مرتكب مثل هذه الجرائم رأفة بالأسرة والعائلة ككل قبل المتهم ذاته بشخصه.
لكن إذا تعدت درجة الخطورة الاجرامية في تلك الجرائم الحد الذي يثير الغضب والحنق المجتمعي فلا يتم اللجوء الي مادة استعمال الرأفة معهم فلا مناص من تفعيل دور العقوبة المجتمعي لتحقيق الردع العام الجمعي بإنزال العقوبة، وتلك هي "السلطة التقديرية للقاضى" والتي من الطبيعي أن يدخل فيها أراءه الخاصة عن العدالة والصواب والخطأ ومعاييره الأخلاقية والتربوية والتي بالضرورة تختلف من شخص لآخر أو "من قاضى لآخر "، مما يعنى اختلاف الأحكام والعقوبات نظرا لاختلاف الدوائر القضائية - أى هيئات المحكمة - لا القانون.
جرائم ترتكب باسم الشرف
فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا القول أن بعض "الجرائم التى ترتكب باسم الشرف" يصدر فى حق المتهمين المدانين فيها أقصى درجات الرأفة بالشكل الذى يري المجتمع معه أن المتهم فيها قد اضطر أو سيقت نفسه الي اقترافه مثل هذا الجرم دون أن يكون له الحق في الاستفادة بالنص القانوني الذي يعطيه ادني عقوبة لأنه ليس الزوج، فقد يتفق هذا التخفيف حينها ونظرة المجتمع للجريمة المقترفه ودوافع ارتكابها حيث أن العقاب فى القانون الجنائي يهدف دائما لحماية المجتمع وقيمه وثوابته، وكذلك حماية الانسان وأمواله وممتلكاته، ولكن دائما ما يثار تساؤل لدى الرأي العام خاصة في القضايا التي تثير اهتمامات الموطنين، لماذا استعملت المحكمة الرأفة مع المتهم ؟ أو لماذا صعدت بالعقوبة الى حدها الاقصى، فضلا عن إيقاف تنفيذ العقوبة لمتهم أو الاعفاء منها، وما لفرق بين الاعفاء والايقاف؟
وتهدف فلسفة العقاب فى تنفيذ العقوبات الصادرة فى المواد الجنائية "الغرامة –الحبس – السجن – الإعدام" الى تحقيق فكرة الردع الخاص والردع العام، فالردع الخاص يزجر الجانى وإيلامه لما اقترفت يداه من إثم وجرم فى حق غيره، والردع العام بمثابة تحذير وتنبيه للآخرين من مخالفة القانون؛ والعقوبة المحكوم بها على الجاني، تنقسم الى عقوبات أصلية ترد على مال الجاني – كالغرامة – أو ترد على حريته – كالحبس والسجن – أو ترد على جسده كعقوبة الاعدام – فضلا عن العقوبات التبعية التي على حقوق الجاني نفسه بحرمانه من المزايا وعدم التحلي بالرتب والنياشين والشهادة أمام المحاكم، والعزل من الوظائف الاميرية، والوضع تحت مراقبة الشرطة، فضلا عن مصادرة الاموال والممتلكات الخاصة.
الرأفة لمصلحة اجتماعية

وقد يكون هناك من الملابسات والظروف الشخصية المتعلقة بالجاني، ما يبرر للقاضي جواز استعمال الرأفة مع الجاني، تحقيقا لمصلحة اجتماعية أفضل كإصلاح حال المحكوم عليه، تمهيدا لتهذيب سلوكه وعدم عودته مستقبلا لارتكاب الجرائم، فعندئذ يجوز تخفيف العقوبة، وتبديلها والنزول بها عن الحد المنصوص عليه قانونا الى درجة أو درجتين أدنى وأخف اعمالا لنص المادة -17- عقوبات، وإذا رأت المحكمة من سن الجاني أو اخلاقه أو ماضيه أو ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون، وسوف يقلع عن أفعال الجريمة، جاز لها فى الجنايات والجنح عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، المقيدة للحرية.
كما يجوز لها أن تجعل الايقاف شاملا لأي عقوبة تبعية، ولجميع الآثار المترتبة على الحكم عملا بنص المادة -55- من ذات القانون، ويكون وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا، وإذا صدر ضد المحكوم عليه خلال تلك الفترة حكم بالحبس أو تبين سبق صدور حكم ضده بالحبس، جاز الغاء وقف تنفيذ العقوبة التزاما بنص المادة – 56- من القانون الأخير - وعلي نحو أخر - نجد أن وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، إنما يعنى العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي، دون غيرها من الجزاءات الاخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة في عرف القانون حتى لو كان فيها معنى العقوبة، مثل – الرد- الرسوم –الغرامات – وغيرها من العقوبات، فلا يوقف تنفيذها، كما يجوز طلب ايقاف التنفيذ مؤقتا بطريق الاشكال في التنفيذ متى كان هناك خطأ فى شخصية المحكوم عليه.

الاختلاف بين وقف تنفيذ العقوبة والاعفاء منها
ويختلف وقف تنفيذ العقوبة عن الاعفاء منها الذى قد يكون عند الحكم أو بعد صدوره، فالاعتبارات تتعلق بمكافحة الفساد والحث على الابلاغ عنه، ففي جرائم الاعتداء على المال العام – الرشوة – الاختلاس- والاستيلاء وغيرها، إذا ما اعترف المتهم بالجريمة وابلغ عن مرتكبيها وأرشد عنهم يتم اعفاء الجاني من العقاب عند النطق بالحكم، كما انه تحقيقا لمصالح اجتماعية أو لمبررات واعتبارات انسانية أو أمنية وغيرها، فإنه لولى الأمر أن يصدر أمرا أو قرارا بإعفاء الجاني من العقوبة والافراج عنه، أو اسقاط بعض العقوبة المحكوم عليه بها أو ابدالها بعقوبة أخف منها عملا بنص المادة – 74- عقوبات.
كما أنه حرصا من المشرع على إذكاء قيم التسامح والتصالح بين عناصر المجتمع فقد نص فى قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة على انقضاء الدعوى العمومية إذا حدث تصالح بين الخصوم فى قضايا الضرب والنصب وخيانة الامانة والضرائب والشيكات وغيرها، وعندئذ يكون حكم القاضى بانقضاء الدعوى بالتصالح دون القضاء بالعقوبات المقررة قانون، وقد طالب مشروع قانون العنف ضد النساء المقدم من مجموعة كبيرة من المنظمات النسوية لا بإلغاء المادة 17 عقوبات أو حتى انكر حق القاضي فى استعمال الرأفة وانما طالب ب تخفيض العقوبة درجة واحدة فقط على أن تلتزم المحكمة ببيان أسباب تبديل العقوبة في الحكم، وتخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.