البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية "العذراء ومارمرقس" ب 6 أكتوبر ويلتقي مجمع الآباء الكهنة    اعرف لجنتك من تليفونك في دقيقتين قبل التوجه للانتخابات    الوزير: تطوير وسائل خدمات النقل وتقليل الاستيراد    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    رئاسة السيدة انتصار السيسى الشرفية تُجَسِّد دعم الدولة للإنسان أولًا    سوريا.. وأمريكا كل المتغيرات واردة    أول تعليق من ييس توروب بعد التتويج بالسوبر المصري    خالد مرتجي: «توروب شغال 20 ساعة في اليوم.. وقلت لزيزو هتبقى رجل المباراة»    وزير الرياضة: مليار مشاهدة لنهائي السوبر تعكس مكانة الكرة المصرية    تحرير 310 محاضر خلال حملات مكثفة شملت الأسواق والمخابز بدمياط    «بالألوان»«صوت مصر».. رحلة فى ذاكرة أم كلثوم    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    محمود مسلم ل كلمة أخيرة: منافسة قوية على المقاعد الفردية بانتخابات النواب 2025    أب يكتشف وفاة طفليه أثناء إيقاظهما من النوم في الصف    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    أوقاف شمال سيناء تناقش "خطر أكل الحرام.. الرشوة نموذجًا"    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5000 جنية غرامة في حالة تكليف العامل بعمل خطر أو يمس كرامته الإنسانية.. نص قانون تنظيم العمالة المنزلية
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 12 - 2021

تقدم «صوت الأمة» نص اقتراح قانون تنظيم العمالة المنزلية، الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب.

المادة الأولى
يُقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة أمام كل منها:
•الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
•المنزل: المكان الذى تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة
•صاحب العمل: كل شخص ذى صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.
•الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التى يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أى فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
•عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذى صفة طبيعية يؤدى خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أى فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.
•الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية فى نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه فى العقد .
•اللجنة: اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون التى تفصل فى الخلافات الناشئة من تطبيقها .
•الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية .

المادة الثانية
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه فى العقد، أو بالعمل لدى الغير.

المادة الثالثة
تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد فى الإثبات النص العربى للعقد .
ويحرر العقد وترجمته- أن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.

المادة الرابعة
يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التى يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1.نوع العمل الذى يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2.عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3.الأجر الذى يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4.حقوق الطرفين وواجباتهما .
5.مدة العقد وكيفية تمديده.

المادة الخامسة
يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصى .
ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أى مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية فى عمل مختلف عن عمله الأول.

المادة السادسة
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتى :
•أن يؤدى العمل المتفق عليه، وأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد .
•أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
•أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
•ألا يؤذى أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
•أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين فى المنزل والتى يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
•ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
•ألا يعمل لحسابه الخاص .
•ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل فيما يخصهم .
•أن يراعى الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أى نشاط يضر بالأسرة .

المادة السابعة
يلتزم صاحب العمل بالآتى :
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا فى حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذى يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلى .
•ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
•أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية فى نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
•أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية فى تحويله على حساب بنكى محدد .
•أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، مال لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
•أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
•ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.

المادة الثامنة
يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد فى الأسبوع تحسب إجمالا او تفصيلا.

المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الاخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا فى الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
•تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.
•سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
•تنفيذ حكم قضائى أو قرار إدارى صادر ضده ما لم يكن قد نص فى الحكم القضائى أو القرار الإدارى أن الحسم يزيد على نصف الأجر .

المادة العاشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر أن أمضى سنتين ورغب فى التجديد لمدة مماثلة .

المادة الحادية عشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا فى السنة بموجب تقرير طبى يثبت حاجته إلى الإجازة .

المادة الثانية عشرة
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق لقانون التأمين الصحى الشامل، والقوانين الأخرى النافذة فى جمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة عشرة
عند فسخ التعاقد أو عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتى :
•إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
•إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
•تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل .

المادة الرابعة عشرة
ينتهى العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية.
وإن رغبت أسرة صاحب العمل فى استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة الخامسة عشر
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقا للقانون.

المادة السادسة عشرة
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر أن أمضى فى خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .

المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتى :
•غرامة لا تقل عن 500 جنية فى حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الأجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
•غرامة لا تقل عن 1000 جنية فى حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
•غرامة لا تقل عن 200 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
•بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5000 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأى عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

المادة الثامنة عشرة
تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية،
ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة
تختص هذه اللجنة بنظر كافة الشكاوى من جانب صاحب العمل او من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها اجراء تحقيق بهذا الشان، وتكون قراراتها ملزمة،

المادة العشرون
وتعمل اللجنة على تسوية الخلاف وديًا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة
فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة فى الموضوع، ويمكنها البت فيه فى الجلسة نفسها أو فى جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل.
وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
وتصدر اللجنة قرارها فى النزاع المعروض عليها بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الشكوى لديها .

المادة الحادية والعشرون
يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .

المادية الثانية والعشرون
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يتم عطاء مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الحالية تحسب نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وإجراء التعاقدات وتوثيقها للخاضعين لهذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.