الاستحقاق يقترب| موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025    أمين البحوث الإسلامية: أهمية تقييم أداء الوعاظ وتطوير آليَّات العمل    مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بكفر الشيخ يستقبل وفدا من طلاب الجامعة    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يونيو بالتعاملات المسائية    رفع 15 طن قمامة وأتربة وتراكمات خلال حملة نظافة بحي المطار في الأقصر    مصر للطيران تُسيّر غدًا 9 رحلات لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن    الأمم المتحدة: الرفض الإسرائيلي للوصول لمخازن الوقود يهدد بوقف الإغاثة في غزة    أمريكا تهدم صورتها بيديها!    ترامب يلوح باستخدام قانون التمرد ويصف الأوضاع ب«التمرد المحتمل»    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل    قلق أمريكي متصاعد من محاولات اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع    مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميا مع شرقي    الزمالك يحدد أولوياته في ملف صفقات الأجانب    قبل الامتحانات.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة    السيدة انتصار السيسي تعزي أسرة البطل خالد شوقي    القبض على لص «النقل الذكى»    وزير الثقافة: الإقبال على الفعاليات يعكس وعي الجمهور    تعاون بين حسن الأسمر ونجله هاني في أغنية بعنوان «أغلى من عينيّا».. يطرح قريبا    نجوم الوسط الفني يشاركون أمينة خليل فرحة زفافها باليونان |صور    كورونا من جديد!    حملة مرور مفاجئ على مستشفيات دمياط تضمن جودة الخدمات الصحية    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر.. مشاركة 100% للطلاب في أول اختبار رسمي دون أي مشكلات تقنية    ابو المجد يعلن قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لمونديال بولندا    أمريكا تهزم كولومبيا في ختام بطولة خوفو الدولية للشباب وسط حضور دبلوماسي ورياضي رفيع المستوى    أغانى وردة ومحمد رشدى على مسرح أوبرا دمنهور.. الخميس    مجلس العموم البريطانى: نشعر بالإحباط البالغ لما يحدث فى قطاع غزة    مانشستر سيتي يعلن ضم النجم الفرنسي ريان شرقي رسميًا استعدادًا لكأس العالم للأندية    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    نقيب المحامين ل«الأعضاء الجدد»: الركود الاقتصادي يؤثر على المهنة ونواجه تحديات كبيرة    دراسة تكشف عن تأثير زيادة النشاط الشمسى على أقمار ستارلينك للإنترنت    توزيع لحوم الأضاحي على 21 ألفا و680 أسرة من الأكثر احتياجا في أسوان    إعلام إسرائيلى: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب    5 أبراج بتعرف تسمعك وتقدم لك الدعم أحسن من ChatGPT.. أبرزهم العذراء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    محافظ أسيوط يؤكد استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمصارف    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    انتشال رضيع والدفع بغطاسين للبحث عن 4 مفقودين في حادث انقلاب تروسيكل بالنيل بأسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول تحرك تشريعي بشأن تقنين "العمالة المنزلية".. نص الاقتراح
نشر في مصراوي يوم 04 - 12 - 2021

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم السبت، باقتراح بقانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، قائلةً: هذا ما دفعنا إلى النظر للوضع القانوني والدستوري لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية، ألا وهم عمال المنازل.
وجاء نص الاقتراح بقانون العمالة المنزلية، كالتالي:
- بعد الاضطلاع على الدستور المصري وقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل وقانون المجلس القومي للمرأة.. يتم إقرار القانون الآتي نصه:
المادة 1
يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
- الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.
- المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.
- صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه -بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.
- الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.
- عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو مَن يقوم مقامه.
- الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد .
- اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها .
- الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية
المادة 2
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.
المادة 3
تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد .
ويحرر العقد وترجمته -إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
المادة 4
يجب أن يتضمن العقد -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :
1 - نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2 - عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3 - الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4 - حقوق الطرفين وواجباتهما .
5 - مدة العقد وكيفية تمديده.
المادة 5
يجوز أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي .
ولصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أية مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية .
ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.
المادة 6
يلتزم عامل الخدمة المنزلية بالآتي :
- أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
- أن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه .
- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته .
- ألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن .
- أن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير .
- ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع .
- ألا يعمل لحسابه الخاص .
- ألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يتدخل في ما يخصهم .
- أن يراعي الآداب والتقاليد العامة وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة .
المادة 7
يلتزم صاحب العمل بالآتي :
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي .
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية .
- أن يدفع الأجر المتفق عليه بالعملة المصرية في نهاية كل شهر لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان- كتابةّ على خلاف ذلك .
- أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدًا أو بشيك ويوثق ذلك كتابةّ ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد .
- أن يوفر سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
- أن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية.
- ألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
المادة 8
يحصل عامل الخدمة المنزلية على يوم للراحة الأسبوعية، ما لم يتم الاتفاق على مواعيد أخرى للراحة الأسبوعية، بشرط ألا تقل عن يوم واحد في الأسبوع تحسب إجمالًا أو تفصيلا.ً
المادة 9
مع عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الأخرى التي تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
- تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالًا.
- سلفة حصل عليها من صاحب العمل .
- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر .
المادة 10
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة .
المادة 11
يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
المادة 12
تقدم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق قانون التأمين الصحي الشامل، والقوانين الأخرى النافذة في جمهورية مصر العربية.
المادة 13
عند فسخ التعاقد أو عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي :
- إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك .
- تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
المادة 14
ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية.
وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل .
المادة 15
إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكل حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقًا للقانون.
المادة 16
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .
المادة 17
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي :
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
المادة 18
تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التي تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية، ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 19
تختص هذه اللجنة بنظر كل الشكاوى من جانب صاحب العمل أو من جانب عامل الخدمة المنزلية، ويحق لها إجراء تحقيق بهذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة.
المادة 20
وتعمل اللجنة على تسوية الخلاف وديًّا بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم الشكوى إلى اللجنة.
فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال عشرة أيام عمل.
وتصدر قرارها ويعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها .
وتصدر اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالأغلبية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسجيل الشكوى لديها .
المادة 21
يصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة ومدة العضوية فيها وكيفية تجديدها وطريقة إعداد محاضرها ومكافأة العاملين فيها .
المادة 22
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يتم إعطاء مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الحالية تحسب نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وإجراء التعاقدات وتوثيقها للخاضعين لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.