استقرار أسعار الذهب.. والجنيه يلامس 39 ألف جنيه اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 20 يونيو    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    الضربة الإسرائيلية لإيران| جيش الاحتلال يعلن ضرب مركز أبحاث عسكرية في طهران    متعددة الرؤوس تشبه القنابل العنقودية.. الاحتلال يعلق على صواريخ إيران    بوتافوجو يكرس تفوق أندية أمريكا الجنوبية عبر بوابة باريس سان جيرمان    آخر تطورات انتقال إيزاك إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 21 يونيو| إنفوجراف    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    حبس فتاة لقيامها بتصوير فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل    مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل فشل الاحتلال فى التصدى لهجوم إيرانى    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    حياة كريمة.. الكشف على 833 مواطن ببئر العبد فى قافلة طبية مجانية    الصحة تنظم ورشة عمل لأطباء الصدر على مناظير الرئة    ماسكيرانو: ميسي أدهشني أمام بورتو!    الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا لقانون البنك المركزي.. ضوابط تراخيص تقديم «خدمات الدفع»
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 11 - 2020

نظم قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الإجراءات المتعلقة ب"نظم وخدمات الدفع"، وضوابط وشروط مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ وحظر المزاولة بدون ترخيص.
وجاءت أهم شروط وضوابط تشغيل نظم وخدمات الدفع، كالتالى:
1- يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُرخص له مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
2 - يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
3 - يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
4 - لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.
5 - يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
6 - يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
7 - يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
8 - يُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
9 - يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
10 - يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة علي أي مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الاخص:
‌أ- قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
‌ب- شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛
‌ج- متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
‌د- الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
‌ه- قواعد تقديم خدمات الدفع.
‌و- ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.
‌ز- قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
‌ح- قواعد وشروط أوامر الدفع.
‌ط- قواعد الافصاح والشفافية.
‌ي- قواعد تحديد أسعار الخدمات.

11 - للبنك المركزي إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.