مستشار ألمانيا يدعم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    طقس اليوم الإثنين.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تكشف التفاصيل    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 6 أكتوبر    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البنوك الجديد.. وكيل محافظ "المركزي" ل"البوابة نيوز": إضافة باب كامل يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.. وإجراءات رقابية جديدة
نشر في البوابة يوم 21 - 07 - 2019

أكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات للبوابة نيوز، أن "المركزي" حرص خلال الآونة الأخيرة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، ولتهيئة البنية التشريعية على النحو الذي يَكفُل التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف.
وأشار إلى أنه تم إضافة باب كامل يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، في قانون البنوك الجديد وإضافة مواد تشجع على تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، لمنح البنك المركزي الأساس القانوني المناسب للرقابة على الخدمات والعمليات التي تتم من خلال مشغلي نظم الدفع بمختلف أنواعهم، ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية لمقدمي خدمات الدفع والشركات الناشئة التي تعمل في مجال خدمات الدفع بمختلف أشكالها، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
كما يضع ضوابط لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال نظم وخدمات الدفع في المرحلة الحالية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الحفظ الإلكتروني للوثائق المصرفية، مع التوسع في حماية عملاء القطاع المصرفي، وقال: تم عرض مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على المجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وأكد «حسين»، أن التعديلات التشريعية ستسهم بشكل عام في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع للوصول لأعلى وأحدث المعايير الدولية المعمول بها، ومن ثَم تحقيق العديد من الفوائد مثل زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتحقيق الشمول المالي وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات المالية.
أضاف وكيل محافظ البنك المركزي، أنه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات لتطوير الإطار القانوني والتشريعي، قامت لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي، بإعداد قانون لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في 11 مارس 2019، وصَدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وتم نشره في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2019، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية؛ ملزم لكل من القطاع العام والخاص، ويُلزِم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد المستحقات المالية متي تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بوسائل الدفع غير النقدي، ويُلزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المواطن وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وتطوير الجهاز المصرفى.
وعلمت البوابة نيوز أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الادارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وأن لا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وأن لا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.
وقد استحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.