«جريمة لا تُغتفر».. أول تعليق من وزير التعليم على وقائع مدرسة سيدز    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    أسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بالشرقية    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    تمويلات ضخمة لتسمين الماشية.. «الزراعة» تعلن أرقامًا قياسية في مشروع البتلو    «رحمي»: تمويل 493 ألف مشروع ب22.7 مليار جنيه من 2022 وحتى الآن    إسرائيل تعتقل 64 فلسطينيا من الضفة الغربية    فيديو.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وترفع علم دولة الاحتلال    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    مواجهة نارية في ملاعب العالم: أبرز مباريات السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    جون بارنز يبرئ صلاح ويكشف سبب أزمة ليفربول    بيراميدز يصطدم ب ريفرز النيجيري في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    بدء محاكمة اللاعب رمضان صبحي في قضية تزوير أوراق رسمية    بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية.. وزير التعليم: أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر    «الأرصاد» تعلن طقس ال6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    بعد قليل.. "التضامن" تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البنوك الجديد.. نائب رئيس "الأهلي" ل"البوابة نيوز": يتضمن إيجابيات تدعم المراكز المالية.. ويعزز مبادئ الحوكمة
نشر في البوابة يوم 21 - 07 - 2019

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، في تصريح ل"البوابة نيوز": إن مشروع قانون البنوك الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، الأمر الذي من شأنه تقوية المراكز المالية للبنوك وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة.
وعلمت "البوابة نيوز" أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الإدارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسية التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.
واستحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكل فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.