رمز القلم.. مرشحو مستقبل وطن على المقاعد الفردية بكفر الشيخ يتقدمون أوراقهم لانتخابات النواب 2025    وزير البترول يبحث مع سفيرة قبرص تعزيز التعاون في الغاز والتعدين    «مبني على تجارب».. ضياء رشوان: تخوف الفلسطينيين من عدم التزام إسرائيل في محله    وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف    أكسيوس نقلا عن روبيو: لقاءات شرم الشيخ تسير في اتجاه إيجابي    أول تصريحات ييس توروب مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟    نتائج الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة للرجال    من كارتيرون إلى ياس سوروب.. مَن أفضل مدرب استقدمه الأهلي خلال عهد الخطيب؟ (تحليل بيانات)    أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة    إحالة قضية رئيس حي شرق الإسكندرية المتهم بالرشوة إلى محكمة الاستئناف مع حبسه    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    "من وحي التاريخ".. مسابقة أدبية للأطفال تطلقها وزارة الثقافة للمرة الأولى    عمر زهران يقدّم المؤتمر الصحفي لألبوم «تاريخي» للفنانة مي فاروق    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    رافينيا يواصل الغياب عن برشلونة أمام جيرونا    بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.. استمرار فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    «أرواح في المدينة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مانشستر سيتي يهنئ مرموش على صعود مصر لمونديال 2026    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    نهضة بركان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة بيراميدز في السوبر الأفريقي    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف واجه القانون وقائع السب والقذف باستخدام «التورية» على مواقع التواصل؟
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 08 - 2020

للشرف والاعتبار وجهتين إحداهما موضوعية والأخرى شخصية، فأما الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة اي أن يعطي الثقة والاحترام الذين تقضيهم مكانته الاجتماعية، أما الشرف والاعتبار من الوجه الشخصية، فيعني شعور كل شخص بكرامته واحاسيسه، بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملته واحترامه بما يتفق مع هذا الشعور.

ويتعرض الشرف والاعتبار للانتهاك حينما يتم التشهير بالشخص عبر شبكة التواصل الاجتماعي من خلال استخدام برامج تقنية المعلومات التي يسرت هذا الاعتداء ويقع هذا التشهير غير الأخلاقي تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار وتحت نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات متي تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة.


هل واجه القانون وقائع السب والقذف ب"التورية" على مواقع التواصل الإجتماعى؟


في التقرير التالي،نلقى الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ملايين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم وقيم المجتمع بطريق "التورية"، وذلك في الوقت الذى تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراَ سريعاَ نظراَ للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار الأخبار وانتقال المعلومات، حيث أصبح البعض يستخدم هذه الرسائل في سب وقذف الغير أو خدش شرفه واعتباره – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد.
عقوبات جريمة السب والقذف


في البداية – نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنية" – وفقا ل"أحمد".

وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".
عقوبة كل من استخدم برنامج معلوماتي للتشهير بالناس

كما أن هذا السلوك جرم في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

كما عاقب المشرع على انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من ذلت القانون وجعله جنحه عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فطبقا لهذين النصين جرم المشرع في شق منه استعمال الجاني برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه أو انتهاك قيم المجتمع، ولا فرق بين جرائم قانون العقوبات بشأن القذف والسب وجرائم قانون تقنية المعلومات سوي الوسيلة وركن العلانية إذ يلزم في قانون تقنية المعلومات وسيلة محددة وهي شبكات التواصل الاجتماعي عكس القذف والسب كما لا يلزم العلانية في جرائم تقنية المعلومات عكس القذف والسب في قانون العقوبات أما بالنسبة للسلوك فهو واحد حاصلة النيل من شرف الناس واعتبارهم - الكلام ل"أحمد".
فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟

هذا وكثيرا ما يقوم بعض الناس بقذف وسب آخرين والنيل من سمعتهم وشرفهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر منشورات أو مشاركتها علي صفحاتهم العامة في الفيس بوك وخلافة دون تحديد شخصية المجني عليه سواء باسمه أو وظيفته وهو ما اصطلح فقها وقضاء علي تسميته السب والقذف والاهانة بطريق التورية كأن يذكر موظف أن مديره مرتش او عديم الاخلاق ومعتل الضمير أو ينسب شخص إلي سيدة أمور تمس الشرف أو الاعتبار أو تنسب سيده إلي آخر أنه يقوم بالتجسس عليها معتمدين في ذلك علي تجنب ذكر اسم المجني عليه اعتقادا بأنهم من خلال تلك التورية لا جريمة ولا عقاب، فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه باسمه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟

والقذف كما هو معلوم اسناد واقعة معينة للغير أن صحة أو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسبب بالغرامة وشدد العقاب الي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الاعراض أو خدش لسمعة العائلات، ولا يقبل من القاذف إثبات صحة الواقعة محل القذف أو أنه كان حسن النية، إذ ذلك مقصور علي الطعن في حق موظف عام.

يستقر الراي في الفقه والقضاء علي عقاب الجاني سواء أكان المجني عليه محددا باسمه وصفته من عدمه ولو حسنة نيته القاذف، إذ طالما نشر هذا عبارات القذف والسب والاهانة حق عليه العقاب إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست او المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح.

الاعتداء على قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم


وأية ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره، وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير.

وكذلك الشأن بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.