ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    نائب الرئيس الإيراني: أمن مضيق هرمز ليس مجانيا    أهم من القنبلة النووية.. كيف حوّلت إيران مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض لا يُهزم؟    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    تسنيم: السفينة الإيرانية المستهدفة كانت قادمة من الصين    نشرة ½ الليل: ترامب يعترض سفينة إيرانية.. تحركات تنموية في سيناء.. تحرك إسباني ضد إسرائيل    صندوق النقد: توقعات التضخم الأمريكي ترتفع مجددًا بسبب العملية الإيرانية    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف واجه القانون وقائع السب والقذف باستخدام «التورية» على مواقع التواصل؟
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 08 - 2020

للشرف والاعتبار وجهتين إحداهما موضوعية والأخرى شخصية، فأما الوجهة الموضوعية هو المكانة التي يحتلها كل شخص في المجتمع، وما يتفرع عنها من حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة اي أن يعطي الثقة والاحترام الذين تقضيهم مكانته الاجتماعية، أما الشرف والاعتبار من الوجه الشخصية، فيعني شعور كل شخص بكرامته واحاسيسه، بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملته واحترامه بما يتفق مع هذا الشعور.

ويتعرض الشرف والاعتبار للانتهاك حينما يتم التشهير بالشخص عبر شبكة التواصل الاجتماعي من خلال استخدام برامج تقنية المعلومات التي يسرت هذا الاعتداء ويقع هذا التشهير غير الأخلاقي تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار وتحت نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات متي تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة.


هل واجه القانون وقائع السب والقذف ب"التورية" على مواقع التواصل الإجتماعى؟


في التقرير التالي،نلقى الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ملايين المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم وقيم المجتمع بطريق "التورية"، وذلك في الوقت الذى تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراَ سريعاَ نظراَ للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار الأخبار وانتقال المعلومات، حيث أصبح البعض يستخدم هذه الرسائل في سب وقذف الغير أو خدش شرفه واعتباره – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد.
عقوبات جريمة السب والقذف


في البداية – نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنية" – وفقا ل"أحمد".

وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".
عقوبة كل من استخدم برنامج معلوماتي للتشهير بالناس

كما أن هذا السلوك جرم في قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

كما عاقب المشرع على انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من ذلت القانون وجعله جنحه عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فطبقا لهذين النصين جرم المشرع في شق منه استعمال الجاني برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه أو انتهاك قيم المجتمع، ولا فرق بين جرائم قانون العقوبات بشأن القذف والسب وجرائم قانون تقنية المعلومات سوي الوسيلة وركن العلانية إذ يلزم في قانون تقنية المعلومات وسيلة محددة وهي شبكات التواصل الاجتماعي عكس القذف والسب كما لا يلزم العلانية في جرائم تقنية المعلومات عكس القذف والسب في قانون العقوبات أما بالنسبة للسلوك فهو واحد حاصلة النيل من شرف الناس واعتبارهم - الكلام ل"أحمد".
فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟

هذا وكثيرا ما يقوم بعض الناس بقذف وسب آخرين والنيل من سمعتهم وشرفهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر منشورات أو مشاركتها علي صفحاتهم العامة في الفيس بوك وخلافة دون تحديد شخصية المجني عليه سواء باسمه أو وظيفته وهو ما اصطلح فقها وقضاء علي تسميته السب والقذف والاهانة بطريق التورية كأن يذكر موظف أن مديره مرتش او عديم الاخلاق ومعتل الضمير أو ينسب شخص إلي سيدة أمور تمس الشرف أو الاعتبار أو تنسب سيده إلي آخر أنه يقوم بالتجسس عليها معتمدين في ذلك علي تجنب ذكر اسم المجني عليه اعتقادا بأنهم من خلال تلك التورية لا جريمة ولا عقاب، فهل يلزم تحديد شخصية المجني عليه باسمه في جرائم القذف والسب والنيل من شرف الناس واعتبارهم؟

والقذف كما هو معلوم اسناد واقعة معينة للغير أن صحة أو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسبب بالغرامة وشدد العقاب الي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الاعراض أو خدش لسمعة العائلات، ولا يقبل من القاذف إثبات صحة الواقعة محل القذف أو أنه كان حسن النية، إذ ذلك مقصور علي الطعن في حق موظف عام.

يستقر الراي في الفقه والقضاء علي عقاب الجاني سواء أكان المجني عليه محددا باسمه وصفته من عدمه ولو حسنة نيته القاذف، إذ طالما نشر هذا عبارات القذف والسب والاهانة حق عليه العقاب إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست او المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح.

الاعتداء على قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم


وأية ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره، وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير.

وكذلك الشأن بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.