الإمارات تنفي صحة تقارير عن منحها الإقامة الذهبية مدى الحياة لبعض الجنسيات    اجتماع ساعة ونصف، ماذا دار بين ترامب ونتنياهو؟    روسيا تشن هجمات جوية على أوكرانيا وترامب يهاجم بوتين بعد استئناف تسليح كييف    إنريكي يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ويثير الجدل عن علاقته ب مبابي    مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم في أول لقاء بعد أزمة سنترال رمسيس ومؤتمر صحفي مرتقب    المسرح القومي ينشر فيديو تحية الجمهور في افتتاح «الملك لير»    بصوت لبناني يصل إلى غزة، ماجدة الرومي تفتتح "أعياد بيروت" بعد غياب أكثر من 15 عامًا (فيديو)    بعد تجديد رونالدو.. عرض من النصر السعودي لضم وسام أبو علي (تفاصيل)    ليس بوبو.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز (تفاصيل)    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات القبول لطلاب تجارة 3 سنوات وأهم الكليات والمعاهد المتاحة    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي والرابط المباشر للاستعلام وأحدث مؤشرات التنسيق    سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 بعد الانخفاض العالمي وعيار 21 بالمصنعية    مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2025.. وقائمة الأجور الجديدة وبدلات المعلمين    لا تضع الجبن أبدا في كيس بلاستيكي لهذا السبب    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    في اللقاء ال4 بينهما حول غزة.. ترامب يضغط ونتنياهو يناور    12 عامًا على مذبحة "الحرس الجمهوري": أحمد عاصم.. عين الحقيقة التي أسكتها رصاصات الجيش    الاتحاد المنستيري يرفض استعادة الجفالي.. والزمالك يتحرك لإعارته وتوفير مكان للاعب أجنبي    تخفيض 50% على رسوم الخدمات الإلكترونية بالمدن الجديدة    ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني    بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي    «كانوا في طريقهم للعمل».. إصابة 11 شخصًا بانقلاب سيارة بالبدرشين    مدبولي يعود إلى القاهرة بعد تمثيل مصر في قمة بريكس بالبرازيل.. ومباحثات دولية لتعزيز التعاون المشترك    إصابة فلسطينيين في هجوم للمستعمرين على صوريف بالخليل    مسن يُنهي حياته قفزًا من شرفة منزله بسبب ضائقة مالية في الفيوم    البابا تواضروس الثاني يلتقي الدارسين وأعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية    بوصفات الطب الصيني.. نصائح لعلاج السكر في الدم    الأمن يحقق في إصابة طبيب بطعنة في الرقبة داخل مستشفى بني سويف    الخارجية الإيرانية: تلقينا رسائل من واشنطن للعودة إلى المفاوضات    انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح القومي 15 يوليو.. والاحتفاء بأفضل النصوص المسرحية    بعد ترميمهما.. وزير السياحة ومحافظ القاهرة يفتتحان قبتين نادرتين بالفسطاط    البدوي: تعافي الاتصالات سريعًا بفضل «عقل الدولة الإلكتروني» بالعاصمة الإدارية    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من نشاط الرياح على بعض الشواطئ والشبورة بالمحافظات    الجبهة الوطنية: قادرون على إحداث نقلة حقيقية في تاريخ الحياة الحزبية    مرشحو «العدل» ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًا    إلى عشاق البطيخ، هل الإفراط في تناول هذه الفاكهة الصيفية ضار؟    النيابة العامة تذيع مرافعتها فى قضية حادث الطريق الإقليمي (فيديو)    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    الفيفا يفتتح مكتبا داخل برج ترامب استعدادا لمونديال 2026    أيمن الرمادي عن اعتزال شيكابالا: قرار خاطئ    محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025    مجلس الكنائس العالمي يدعو لحماية حرية الدين في أرمينيا: "الكنيسة الرسولية الأرمينية تمثل إرثًا روحيًا لا يُمس"    رئيس الوزراء الفلسطيني يأمل في أن تتكلل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالنجاح سريعا    الرمادي يكشف أفضل 2 مدافعين في مصر    عقب تداول الفيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على طفل يقود سيارة في القليوبية    غالبًا ما تمر دون ملاحظتها.. 7 أعراض خفية لسرطان المعدة    80 شهيدًا منذ الفجر.. قصف إسرائيلي عنيف يضرب غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس    مستقبل وطن: القائمة الوطنية الخيار الانتخابي الأفضل لتوحيد القوى السياسية    "إنستاباي شغال".. وزير الشئون النيابية يرد على نائب بشأن أزمة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس    جهاز تعمير مطروح: الانتهاء من تصميمات المنطقة السكنية بشرق مدينة مرسى مطروح    معشوق القراء... سور الأزبكية يتصدر المشهد بمعرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية    مينا رزق لإكسترا نيوز: الدعم العربى والأفريقي سببا فى فوزى برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة الفاو    وراءها رسائل متعددة.. الاحتلال يوسّع استهدافه بلبنان ويصفي مسؤولًا بحماس شمالًا    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    الخميس.. الأوقاف تنظم 2963 مجلسا دعويا حول آداب دخول المسجد والخروج منه    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 مشروع قانون أمام البرلمان.. تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر أبرزهم
نشر في صوت الأمة يوم 13 - 08 - 2020

قبل فض دور الانعقاد الحالى "الخامس" من الفصل التشريعى الأول،يسعى مجلس النواب فى سرعة الانتهاء من القوانين المقدمة من الحكومة حيث تزدحم أجندة المجلس الأسبوع المقبل وعلى مدار الأيام الثلاثة الأحد والاثنين والثلاثاء بعدد كبير من مشروعات القوانين تصل إلى نحو 13 مشروعا سيتم مناقشتها بالجلسة العامة.
وتتنوع القوانين ما بين عقابية لمواجهة ظواهر بالمجتمع مثل ظاهرة التحرش والتنمر بالإضافة إلى تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائى من خلال تعديل قانون الكهرباء، وقوانين تخص التعليم لمواجهة ظاهرة كورونا، وتعديل قانونى صندوق تمويل المشروعات التعليمية وصندوق ذوى الإعاقة بهدف زيادة مواردهما، وأخيرا الرد على ما أبداه الرئيس من اعتراض حول قانون التجارب السريرية الذى يهدف لتنظيم البحوث الإكلينيكية وتوفير العلاج الأكثر كفاءة للمريض، واستكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادى بقانونى الجمارك والإجراءات الضريبية.
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
2- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف
ويهدف إلى إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية حيث تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون لمواجهة ظاهرة التنمر حيث يهدف إلى ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال وضع إطار تشريعى مناسب لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث تم إضافة مادة جديدة أوردت تعريفاً للتنمر، وقررت العقوبة التى توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادماً لدى الجاني
4 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويأتى سبب تقدم الحكومة بهذا التعديل هو ما أظهرته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، من الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل هذا القانون، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، بحيث يتضمن التعديل إضافة مادة تجيز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات فى حالة الضرورة أن يُعدل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
ويهدف التعديل إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتى إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضى قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً، كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
6- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفاً دقيقاً، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصرى ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتى السبب وراء التعديل هو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على قدرة ومصادر الطاقة وأنشطتها إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، حيث تم تعديل العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمته برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة
9-مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه بعد مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات الهامة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى التى تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها فى ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
10 - مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد جاء مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.
11- مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية
كان المجلس سبق وأقر هذا المشروع بقانون فى دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية قد مارس حقه الدستورى فى الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع فى ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.
ويهدف المشروع الى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من اجل توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
12-مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التى تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين، ويأتى فى مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وتابع التقرير إزاء ما اسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات فى الواقع العملي.
وذكرت اللجنة أن وزارة المالية رات إعداد مشروع القانون بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذى ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة فى القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكماً يقضى بإلزام كل شخص اعتبارى لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، كما تضمن مشروع القانون تنظيماً للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، كما حظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أى من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة فى المخالفات التى تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أى من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كلياً أو جزئياً فى عدة حالات.
13 -مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لمرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، وكان يتناول الإعفاءات الجمركية إلى أن جرى فصل الأحكام المنظمة لهذه الإعفاءات، ويحكمها حالياً قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، إلا أن التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، وعلاجاً للسلبيات التى كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراءات تعديلات متكررة نزولاً على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدى نفعاً.
ومن ثم فقد بات من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظام الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
وقد روعى فى المشروع أن يكون مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، فى الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية فى إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التى تتغير وقف مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره.
كما روعى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثاراً للشكوى فى ظل قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.
ومن أهم ما يتميز به المشروع تعريف المصطلحات الجمركية تعريفاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يدع مجالاً للتأويل أو اختلاف التفسير مما يؤدى إلى تعقد الإجراءات الجمركية وبطنها
الموافقة النهائية على 6 قوانين
من المنتظر أن يأخذ المجلس الموافقة النهائية على 6 مشروعات قوانين وتشمل مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ومشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري.
بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ويأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى. وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.