وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويأتي مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح. بالإضافة إلى أن فرض هذه الضريبة يزيد من إحكام الرقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدى إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) مما يؤدى إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى. كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لانها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع؛ والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها الى التعديل المستمر باضافة المزيد من السلع والخدمات الى قائمة الخضوع. ومن بين أهم أحكام مشروع القانون؛ العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الاجراءات بين قانونى الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لمزيد من الشفافية والوضوح فى مواد القانون تجنباً لاختلاف التفسير وتقليلاً للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضلاً عن وضع احكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.