الضرائب توضح عقوبة فرض المطاعم والكافيهات غير السياحية 14% قيمة مضافة على الفاتورة    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ بشأن طلب مناقشة عامة حول قانون التحكيم    تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية    22 دولة تدعو إسرائيل لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا    "إذا كانت صادقة".. بزشكيان: مستعدون لتقديم ضمانات لواشنطن بشأن البرنامج النووي    برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم الريدز في الدورى الإنجليزي    محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي    آل الشيخ يترأس اجتماع اللجنة العليا لوزارة الشؤون الإسلامية للحج    خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في الدقهلية    البابا تواضروس: لبنان لها مكانة خاصة لدى المصريين    مهرجان القاهرة يحتفي بمئوية «فيبريسي» بالجناح المصري في «كان»    قصور.. ثقافة!    "الحياة" ترصد تفاصيل العرض الخاص لفيلم "المشروع X".. وحسام صالح: انتقال لسينما أفضل    "الإغاثية الطبية بغزة": لا يمكن للاحتلال أن يكون موزعا للمساعدات وهو يقتل المدنيين    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    زياد بهاء الدين: محمد سلماوي نموذج للولاء للصداقة والاهتمام بالثقافة والعمل العام    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. أمينة الفتوى تُجيب    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات المؤتمر الدولي للتمريض    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    أزمة بين عبدالله السعيد وعضو مجلس الزمالك.. وتدخل من الجنايني (خاص)    الرئيس الفلسطيني يزور لبنان الأربعاء ويلتقي نظيره جوزيف عون    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    أول صورة لجو بايدن مع زوجته بعد إعلان إصابته بالسرطان    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    انضمام نوران جوهر وزياد السيسي ل "روابط" استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    تقارير: مودريتش يرغب في تمديد عقده مع ريال مدريد حتى 2026    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة 19 مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين.. جدول جلسات النواب الأسبوع المقبل

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جدول الجلسات العامة للمجلس لأيام 16 و 17 و18 أغسطس 2020، والذي سيتم نشره على التابلت الخاص بالنواب، ويتضمن الآتي:
أولًا: مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي:
1-مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 (39 مادة).
2-مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري (مادة وحيدة).
3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (4 مواد).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 (مادتان).
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي (19 مادة).
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (19 مادة).
ثانيًا: مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش (مادتان):
رغبة في حماية بعض المجني عليهم والحد من الاثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم، ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.
هنا جاء المشروع بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
2-مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية (25 مادة)
يهدف إلى إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية وذلك من خلال حلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات - التنمر (مادتان):
يهدف مشروع القانون إلى ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، من خلال وضع إطار تشريعي مناسب لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث تم إضافة مادة جديدة أوردت تعريفًا للتنمر، وقررت العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوليين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 (مادتان):
أظهرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعي لتعديل هذا القانون، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، بحيث يتضمن التعديل إضافة مادة تجيز للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات في حالة الضرورة أن يُعدل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري (مادتان):
يهدف التعديل إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
6- مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر (مادتان)
:
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط وشروط موضوعية يكون من شأنها تحديد وصف البرك والمستنقعات وصفًا دقيقًا، مع حصر هذه البرك والمستنقعات بكل محافظة من واقع ما لديها من مستندات رسمية وخرائط معتمدة، كما يهدف إلى الحفاظ على ملكية المواطن المصري ممن يمتلك هذه البرك والمستنقعات أو يضعون أيدهم عليها.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 (مادتان):
نظرًا لمرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 (3 مواد):
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على قدرة ومصادر الطاقة وأنشطتها إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا، حيث تم تعديل العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات، دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وشددت العقوبة في حالة العود، كما ألزمته برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة.

9- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية (7 مواد):
بعد مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات الهامة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طيق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
10- مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (21 مادة):
يهدف مشروع القانون إلى الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، فقد جاء مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.
11- مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية (32 مادة):
سبق وأن أقر المجلس هذا المشروع بقانون في دور الانعقاد السابق، إلا أن السيد رئيس الجمهورية قد مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض السيد رئيس الجمهورية.
إذ إنه من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
12- مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة):
في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.
وبالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين، ويأتي في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإزاء ما اسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات في الواقع العملي، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون المرافق بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، كما تضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.

13- مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك (98 مادة):
نظرًا لمرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصري في ذلك الوقت، وكان يتناول الإعفاءات الجمركية إلى أن جرى فصل الأحكام المنظمة لهذه الإعفاءات، ويحكمها حاليًا قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، إلا أن التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراءات تعديلات متكررة نزولًا على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعًا.
ومن ثم فقد بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التي شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظام الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.
وقد روعي في المشروع أن يكون مرنًا لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، في الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وقف مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره.
كما روعي تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى في ظل قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين. ومن أهم ما يتميز به المشروع تعريف المصطلحات الجمركية تعريفًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموض بحيث لا يدع مجالًا للتأويل أو اختلاف التفسير مما يؤدي إلى تعقد الإجراءات الجمركية وبطنها.
ثالثًا: اتفاقيات دولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/3/2020.
2- بقرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن "الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.