محافظ الغربية يتفقد احتفالات مولد «السيد البدوي» بطنطا    إصابة خمسة أشخاص في تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية    «زي النهارده».. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب 12 أكتوبر 1990    سعر الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأحد 12 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 12-10-2025    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 12 أكتوبر    هل يتجاوز صندوق النقد عن بند الطروحات الحكومية خلال المراجعة المقبلة؟ محمد معيط يجيب    محمد معيط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يقلل تكلفة التمويل.. والتحسن الاقتصادي أدى لانخفاض التضخم    رئيس الوزراء البريطاني يؤكد حضوره «قمة شرم الشيخ للسلام»    الولايات المتحدة توجه دعوة إلى إيران لحضور قمة السلام بشرم الشيخ    اشتباكات عنيفة على الحدود الأفغانية الباكستانية    عضو المكتب السياسي ل حماس: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة    عضو مجلس السيادة السوداني: الحرب ستتوقف عندما تُثبَّت أركان الدولة السودانية    الاعتراض وحده لا يكفي.. نبيل فهمي: على الدول العربية أن تبادر وتقدّم البدائل العملية لحماية أمنها القومي    إثر حادث سير مروع.. وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري المفاوض في شرم الشيخ    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قراءة فنجان وصديق مشترك.. كيف تزوجت إيناس الدغيدي من «سوكارنو» ؟    بحضور أمير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا .. أسرة فيلم أوسكار عودة الماموث تحتفل بالعرض الخاص..صور    تفاصيل ظهور «رونالدينيو» في كليب عالمي لمحمد رمضان    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    عاجل - "حالتهما حرِجة".. آخر تطورات وضع مصابي حادث شرم الشيخ    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى على قناة atv التركية.. والقنوات العربية الناقلة وترددها    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    نبيل فهمي: لابد من تحصين خطة ترامب للسلام دوليًا حتى تُفضي إلى الدولة الفلسطينية    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    انتشال 5 جثث احتجزوا داخل سيارة في حادث بطريق قفط - القصير بقنا    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025-2026 وإجازة نصف السنة    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    سراج عبدالفتاح: «الزراعي المصري» يستهدف زيادة حصته بالتوسع في التجزئة المصرفية    «شاف نفسه».. أسامة نبيه يكشف تفاصيل أزمة محمد عبدالله وعمر خضر مع منتخب الشباب    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    حالة من الحيرة لكن لأمر جيد.. حظ برج العقرب اليوم 12 أكتوبر    18 معلومة عن مي فاروق: الرئيس السيسي كرمها و«تأخير» حرمها من المشاركة بمسلسل شهير وخضعت ل«عملية تكميم»    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    ملخص ونتيجة مباراة إسبانيا ضد جورجيا بتصفيات كأس العالم 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    هاتريك تاريخي.. هالاند الأسرع وصولا إلى 50 هدفا دوليا مع النرويج    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحارب الأستروكس.. عقوبات جديدة تصل للمؤبد والإعدام
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2019

انتشر بيع العقاقير المخدرة في الشوارع وبين الشباب بصورة هائلة في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب تغليظ العقوبة ضد من يتناولها، لمواجهتها ومكافحة استمرارها، الأمر الذي دفع الجهات التشريعية إلى مناقشة مشاريع قوانين لمكافحة هذه الموا والحد من نتائجها الكارثية على المجتمع.

وفي هذا الإطار وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.

وأوضحت مذكرة الحكومة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطي المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونص مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.

ويعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة أولى من العقاب المقرر فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الإعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.

ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.