مجلس إدارة جودة التعليم بمجلس الوزراء يعتمد 529 مدرسة و184 معهدًا أزهريًا    شوشة: كل الخدمات في رفح الجديدة بالمجان ولا يشملها سعر الوحدة السكنية    تنظيم دورة تدريبية وتوعوية عن مراقبة الجودة بجامعة أسيوط    انعقاد النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج 4 أغسطس المقبل    أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 25-4-2024    تعليم القاهرة تكشف حقيقة تعديل مواعيد الامتحانات لطلاب صفوف النقل    القاهرة والجيزة تنضمان لحملة المقاطعة في بورسعيد.. «لا للسمك حتى نزول الأسعار»    المقاولون العرب تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة بمنتدى مصر لإدارة الأصول    جهاز تنمية المشروعات: ضخ نحو 2.4 مليار جنيه كقروض لأبناء سيناء ومدن القناة    تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    عاجل: أسعار الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر    وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي فى مجال التسويق الإلكتروني ببني سويف    200 يوم من الدبلوماسية والدعم.. مصر صوت الحكمة بغزة    الدفاع المدني بغزة يطالب بفتح تحقيق دولي في مجازر الاحتلال بمجمع ناصر الطبي    عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تحتشد أمام مقر القيادة العسكرية بتل أبيب    عاجل| الدفاع المدني بغزة يطالب بفتح تحقيق دولي في إعدامات ميدانية ارتكبها الاحتلال    «القاهرة الإخبارية»: تفاؤل حذر في أوكرانيا بعد موافقة أمريكا على المساعدات    سيدات الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو بنصف نهائي كأس الكؤوس لليد    موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية    أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    طقس الفيوم.. شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى حادث سير بين تريلا وميكرباص بصحراوى البحيرة    خلال 24 ساعة.. تحرير 556 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    هل يوجد تغييرفي مواعيد امتحانات الترم الثاني بعد التوقيت الصيفي؟.. التعليم توضح    المرور على 100 مخبز وتحرير محاضر بالجملة في حنلات تموينية بالدقهلية    تفاصيل سقوط فردي أمن وسائق بتهمة سرقة شركة بالسيدة زينب    «بنات ألفة» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان أسوان    الصحة: فحص 6.3 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن علاج ضعف وفقدان السمع    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    رئيس الإنجيلية يشهد افتتاح مكتبة كنيسة المقطم بمشاركة قيادات السنودس    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    بسبب مشادة كلامية.. مزارع ينهي حياة زوجته بقطعة خشبية في المنيا    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هل يوجد فرق بين صلاتي الاستخارة والحاجة؟ أمين دار الإفتاء يوضح    الاتحاد الإفريقي لليد يعدل موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    قبل مباراة مازيمبي.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحارب الأستروكس.. عقوبات جديدة تصل للمؤبد والإعدام
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 03 - 2019

انتشر بيع العقاقير المخدرة في الشوارع وبين الشباب بصورة هائلة في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب تغليظ العقوبة ضد من يتناولها، لمواجهتها ومكافحة استمرارها، الأمر الذي دفع الجهات التشريعية إلى مناقشة مشاريع قوانين لمكافحة هذه الموا والحد من نتائجها الكارثية على المجتمع.

وفي هذا الإطار وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.

وأوضحت مذكرة الحكومة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطي المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونص مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.

ويعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة أولى من العقاب المقرر فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الإعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة.

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.

ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.