وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    إزالة 18ألف متر شباك مخالفة لحماية الطيور المهاجرة    وزير الزراعة: نستهدف تغطية 65% من احتياجاتنا من القمح العام المقبل    عاجل- شاهد بالصور|.. مصرع 3 من أعضاء الوفد القطري المشارك في محادثات شرم الشيخ وإصابة اثنين في العناية المركزة بحادث سير مروع    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    إعلام: مقتل 12 جنديًا باكستانيا في اشتباكات على حدود أفغانستان    الرئيس المنغولي يزور الهند بعد غد لتعزيز الشراكة بين البلدين وبحث القضايا الإقليمية والدولية    استشهاد 4 أشخاص وانتشال جثامين 121 آخرين في قطاع غزة    3 أهداف حاسمة لقمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    البرتغال تحسم المواجهة أمام أيرلندا بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    بهدف قاتل.. البرتغال تتفوق على أيرلندا في تصفيات كأس العالم    العراق تتفوق على إندونيسيا وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    فقرة تدريبات بدنية للاعبى الزمالك استعدادًا لديكيداها الصومالى    عاجل.. وفاة 3 دبلوماسيين من الوفد القطري بحادث سير في شرم الشيخ    سباك يشعل النيران في شقته بسبب خلافات مع زوجته بالوراق    مأساة فيصل.. وفاة "عبد الله" بطل إنقاذ المسنّة بعد تضحيته بنفسه في الحريق المروّع    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026    أسامة نبيه: لم أخرج من كأس العالم للشباب صفر اليدين واللائحة هي السبب    إيناس الدغيدي تروي القصة الكاملة وراء لقائها بزوجها: قارئ فنجان وصديق سبب البداية الغريبة    فرحة الاكتساح.. العنانى على قمة اليونسكو.. سبيكة ثقافية مصرية فريدة صهرتها طبقات متعاقبة من الحضارات    هدوء في اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالفيوم دون متقدمين جدد    بالتعاون مع شركة "دراجر" العالمية.. "وزير الصحة" يبحث تطوير وحدات العناية المركزة بالمستشفيات    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    تعرف على برنامج "السينما السعودية الجديدة" للأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    ما هو شلل المعدة؟ .. الأسباب والأعراض والعلاج    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    هنادي مهنا أول الحاضرين في عرض فيلم «أوسكار - عودة الماموث»    تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية    مصرع تاجر مخدرات في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    كوشنر: الرئيس ترامب واجه اتفاق غزة المستحيل بكل قوة    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات القمة العالمية للمرأة 2025 في الصين    الأرصاد: تكاثر السحب بالسواحل الشمالية والوجه البحري وفرص لسقوط أمطار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق على عقوبات جديدة لمكافحة المخدرات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 03 - 2019

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون في إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التي شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة وعلى فئة الشباب خاصة.
ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ويساهم مشروع القانون في التصدي لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتي ظهر أثرها في انتشار العنف الأسرى والجرائم.

ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأه لتعاطي المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونص مشروع القانون في المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

ونص مشروع القانون في المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.

ويعفى مشروع القانون في المادة 48 فقرة أولى من العقاب المقرر في المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية حيث كان الإعفاء مرور في القانون القائم على المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتي ألف جنيه اذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي.
ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.