رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال مرور 20 عامًا على تأسيس مركز الإبراهيمية للإعلام    نجاح السياسة المصرية في ملفات غزة والاتحاد الأوروبي.. محافظ شمال سيناء يوضح أهمية الزيارات الدولية    عماد الدين حسين: التحرك المصري يستهدف تهيئة الظروف لإعادة إعمار غزة    منتخب سيدات اليد يخسر أمام النمسا في أولى لقاءاته ببطولة العالم    تريزيجيه يسجل التعادل للأهلي في شباك الجيش الملكي    كارثة على الطريق.. سيارة تدهس طفلًا وتصيب آخرين بالقليوبية    محمد إمام يكشف تفاصيل حريق «ستوديو مصر» أثناء تصوير «الكينج»    تكريم يليق بالبطولة.. محافظ الإسماعيلية يعتمد إعانة 50 ألف جنيه لأسرة «شهيد الشهامة»    المتسابق محمد سامى بدولة التلاوة: استفدت من ملاحظات لجنة التحكيم بالمرحلة الأولى    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق خالد عطية: صوتك قوى وثابت وراسى    شرم الشيخ.. عقد من الإبداع    أكرم القصاص: دعم مصر لفلسطين لا يقبل التشكيك ومؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    صور | مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بقنا    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    الولايات المتحدة تطالب لبنان بإعادة صاروخ لم ينفجر في اغتيال الطبطبائي    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    فايا يونان وعبير نعمة تضيئان مهرجان صدى الأهرامات | صور    وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الحبيل ويفتتح ملعب خماسي بالأقصر    النحاس يسجل مستوى قياسيا مدفوعا باضطرابات التداول وشح المعروض    المصري يوجه الشكر لبعثة بيراميدز لمساندتها النسور خلال مباراة زيسكو    خلاف شخصي والحق سيظهر، حلمي عبد الباقي يوضح حقيقة أزمته مع مصطفى كامل    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    يسري جبر يروي القصة الكاملة لبراءة السيدة عائشة من حادثة الإفك    يسري جبر: لو بسط الله الرزق لعباده دون ضوابط لطغوا فى الأرض    جامعة حلوان تطلق المرحلة الثانية من الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلابها    تلبية لدعوة الشرع.. مئات آلاف السوريين في الساحات لرفض التقسيم ودعم الوحدة    راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي    الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة    جاهزية ثلاثي حراسة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز    جامعة القاهرة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرا لدوره البارز فى دعم شباب الجامعات    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    عمر جابر: مواجهة كايزرتشيفز تختلف عن ستيلينبوش    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    رانيا المشاط تبحث مع «أكسيم بنك» تطور تنفيذ المشروعات الجارية في مجالات البنية التحتية المختلفة    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    العائدون من جهنم.. 15 أسيرا فلسطينيا يروون ل اليوم السابع تفاصيل حياة الجحيم داخل زنازين الاحتلال.. العيش كفئران تجارب.. الموت بطعام فاسد وأصفاد لنصف عام تخرم العظام.. وغيرها من أساليب التعذيب حتى الموت    تناول الرمان وشرب عصيره.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هتعمل ايه علشان تستلم شقتك؟.. 4 ضوابط وشروط ل«دعوى التسليم»
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 07 - 2018

البعض يتصور أن القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافه، ولكن الحقيقة أنها ليست ثغرات، وإنما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق أهداف، وأغراض غير شرعية والكيد والإضرار بالآخرين، فالأصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع.
ومثال ذلك، دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وأفراده، وتكمن خطورة هذه الدعوى التى استغلها أصحاب الضمائر الميتة للإستيلاء على أملاك الآخرين، تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية «على الجهة التى يناط اليها بالتنفيذ أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك ولو بالقوة الجبرية»، فالمشرع لم يقصد الإضرار بالأفراد ولم يشرع هذه الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على أملاك الغير.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى: «ماهية دعوى التسليم، والضوابط والشروط»-بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض إسماعيل بركة-
تمهيد:-
شرعت دعوى التسليم كضمانة لتنفيذ عقد البيع الصحيح وأثر من أثاره، وذلك بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقًا لنص المادة 435 مدني.
ضوابط وشروط دعوى التسليم:-
بالإضافة للشروط العامة لقبول أي دعوى من صفة ومصلحة وأهلية تتطلب دعوى التسليم شروطًا خاصة منها:-
1- أن يكون المدعي مالك ولديه سند ملكية صحيح، وأن يكون العقار مفرز ومحدد وليس علي الشيوع وأن ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة محليًا التي يقع بها العقار.
2- أن يكون المدعي طرفًا في عقد البيع حيث من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه: «وإن كان التسليم يعد أثراً من آثار عقد البيع باعتباره التزاماً يقع على عاتق البائع سجل العقد أو لم يسجل إلا أن ...... أثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً».
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
اقرأ أيضا: فيها حاجة حلوه.. قواعد تملك الأجانب للعقارات في مصر وأماكن الحظر
3- لا يشترط لصحتها شهر عريضة الدعوى. حيث قضت محكمة النقض:- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
4- مراعاة الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 2007 في حالة عدم الاستدلال على الملاك أو الحائزين وهى :-
(أ) إخطار ذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق بالدعوى حتى يتسنى لاى منهم ان يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقارة ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الادلة المثبتة لحقة على العقار.
(هنا نجد أن البائع الذى يبيع حق ليس ملكه يجب عليه أن يثبت للمحكمة طريق ملكيته للعقار كيف آلت إليه)
(ب) أسند المشرع للوحدة المحلية دورا فى الاخطار بدعوى التسليم في حالة عدم الاستدلال على الملاك أو الحائزين يتمثل فى الصاق ملصق واضح وفى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة أو عمدة الناحية ولوحة اعلانات فى مقر الوحدة المحلية وذلك منعا لتحايل المدعى فى دعوى التسليم باجراء اخطار شكلى ومنعا لتحايل طرفى دعوى التسليم بالطلبات من الجلسة الاولى أو بتقديم عقد صلح لالحاقة بمحضر الجلسة، فلا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الاخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى؛ ومفاد ذلك أن إعلان الخصم فى الدعوى لا يغنى عن وجوب إخطار المدعى لحائزى العقار-وفقا ل«بركة».
اقرأ أيضا: لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة
وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض:- «إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب تسليمه العقار محل النزاع، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بإخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على هذا العقار ومع ذلك أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى بتسليم العقار إلى المطعون ضده، رغم ما قدمته الطاعنة من مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد وجود شاغلين للعقار من غير طرفى النزاع، وذلك على قول منه إن القانون لم يوجب اختصام هؤلاء في الدعوى وأنه أمر جوازي للقاضى، وأن إعلان الطاعنة بالدعوى يُغنى عن إخطار الحائزين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ».
(الدوائر المدنية - الطعن رقم 3365 / 80 بتاريخ 22-1-2012 )
(ج) جعل المشرع الاختصاص بدعوى التسليم من اختصاص المحاكم الجزئية مهما كانت قيمتها المادية باعتبار أن المحكمة الجزئية هى الاقرب لمكان العقار ومن أجل احاطة هذه الدعاوى بسياج من الأمان ورد كيد محترفى الاستيلاء على الأملاك الخاصة
جعل المشرع الطعن بالاستئناف فى دعوى التسليم أمام محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 48 مرافعات مما فتح الباب الى الطعن عليها بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.