القبض على 5 متهمين لقيامهم بمحاولة شراء الأصوات الانتخابية    الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر    «عبدالعاطي» لرئيسة البرلمان الألماني: يجب بدء خطوات إعادة إعمار غزة    كأس العرب| العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول «شاهد»    توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب.. والقنوات الناقلة    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    «التموين» تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق    مشادة جيرة تنتهى بإطلاق نار فى الإسماعيلية.. والداخلية تضبط المتهم والسلاح المستخدم    الداخلية تضبط شخصا بحوزته بطاقات شخصية بمحيط لجان في قنا    معتزة عبد الصبور: خالد النبوي الابن البار لكل من سبقوه    أحمد المسلماني: شكرا لكل من تفاعل.. وملتزمون بالعمل من أجل إعلام وطنى قوى    افتتاح وحدة عناية مركزة للأطفال بمستشفى كفر البطيخ المركزي    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين؟ .. اعرف التفاصيل    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    رومانو: برشلونة سيجدد تعاقد جارسيا لمدة 5 مواسم    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    استراحة في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نهاية الشوط الأول    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    ضبط 1000 علبة تمرهندي مجهولة المصدر في حملة تموينية ببني سويف    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة مفهوم إيقاف تنفيذ العقوبة بحماية المُجرم المبتدئ: إن عاد عدنا
نشر في صوت الأمة يوم 06 - 07 - 2018

«مع إيقاف تنفيذ العقوبة»..جملة عادة ما يسمعها البعض داخل أروقة المحاكم من زوى المتهمين أو غيرهم أثناء إصدار القضاة الأحكام، فيتهلل البعض بسماعها بينما يتسأل البعض الأخر عن الجملة مرددين: «يعنى أيه وقف تنفيذ العقوبة»، ما يضطر المحامين المتواجدين فى قاعة المحكمة بمحاولة شرح الجملة.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت مسألة ماهية ومفهوم إيقاف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المصري، وأهميته وشروطه والآثار المترتبة عليه-بحسب الخبير القانونى والمحامى سامح رسلان.
تعريف إيقاف التنفيذ:
يقصد بإيقاف التنفيذ أن يأمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجانى لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائياً من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها.
أهمية نظام إيقاف التنفيذ:
وفقاَ ل «رسلان» يساهم نظام إيقاف التنفيذ بدور كبير في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة مرة أخرى، ويتضح ذلك من عدة وجوه، فمن ناحية يجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة، وبصفة خاصة المجرمين بالمصادفة وبعض المجرمين المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمن هم أشد منهم خطورة، وبالتالى يكفل تفادى الآثار السيئة لهذا الاختلاط، ومن ناحية ثانية، فإنه يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائى خلال مدة معينة تمثل فترة اختبار للمحكوم عليه ينبغى أن يكون سلوكه حسنا خلالها، أى أنه يتضمن تهديداً للمحكوم عليه - طوال مدة إيقاف التنفيذ- بتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه إذا ارتكب جريمة، ولا شك أن هذا التهديد يمنع المحكوم عليه من التفكير في الأقدام على ارتكاب الجريمة، ويجعله حريصا على الالتزام بالسلوك المطابق للقانون.
نظرة فى النظام
وعلى الرغم من هذه المزايا التي ينطوى عليها نظام وقف تنفيذ العقوبة، فقد وجهت إليه بعض الانتقادات، لعل أهمها أنه يترك المحكوم عليه وشأنه خلال مدة إيقاف التنفيذ دون أن يفرض عليه أية تدابير للرقابة أو المساعدة في حين أن تأهيل المحكوم عليه يتطلب في كثير من الأحوال اتخاذ مثل هذه التدابير .
وقد دفع هذا النقد بعض التشريعات الجنائية، ومنها التشريع الفرنسى، إلى الأخذ بنظام وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، إلى جانب نظام وقف التنفيذ البسيط، ولوحظ أنه لا يمكن الاستغناء عن نظام وقف التنفيذ في صورته البسيطة التي لا تفترض اتخاذ تدابير للرقابة أو المساعدة لأهميته الكبيرة على الأقل بالنسبة لطائفة المجرمين الذين يكفي لتأهيلهم اجتماعياً مجرد الإنذار الذى يتضمنه الحكم بعقوبة المشمول بوقف تنفيذها .
شروط إيقاف التنفيذ:
ينبغى لكى يأمر القاضى عند النطق بالعقوبة بوقف تنفيذها أن تتوافر عدة شروط تتعلق بالجانى، وبالجريمة التي ارتكبها، وبالعقوبة المحكوم بها ويحرص المشرع على تحديد هذه الشروط بهدف حصر نظام وقف التنفيذ في النطاق الذى يكفل تحقيق تأهيل المحكوم عليه دون أن يتعارض مع اعتبارات العدالة والردع العام .
أولا : الشروط المتطلبة في الجانى:
تطلب المشرع المصرى لكى يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة أن ترى «من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون» (المادة 55 من قانون العقوبات).
ويجب أن يلاحظ أن الظروف التي أشار إليها هذا النص لم ترد على سبيل الحصر، إنما جاءت على سبيل المثال، وبالتالى يستطيع القاضى في ضوء سلطته التقديرية أن يستخلص إيقاف التنفيذ من أى ظروف أخرى خاصة بالجانى، سواء أكانت تتعلق بحياته قبل ارتكاب الجريمة أو سلوكه اللاحق على ارتكابها أو الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد الحكم عليه بالعقوبة المشمول بإيقاف التنفيذ، ما دام أنه يظهر من هذه الظروف أن المتهم قد ارتكب الجريمة لأسباب عارضة ويغلب ألا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
ولا يشترط، وفقا للقانون المصرى، أن يكون الجانى الذى يستفيد من نظام إيقاف التنفيذ مجرماً مبتدئاً، وإنما يجوز للمحكمة أن تأمر في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة حتى وإن كان المحكوم عليه عائداً ما دامت ترى من ظروفه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة، ومع ذلك، فإنه من الناحية العملية نادراً ما تقضى المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمجرم العائد.
وتختلف خطة القانون المصرى في هذا الصدد عن الخطة التي اتبعها القانون الفرنسى، حيث يجيز هذا الأخير الأمر بوقف التنفيذ إذا لم يكن سبق الحكم على المتهم بالحبس لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه (المادة 734/1 من قانون الإجراءات الجنائية)، وتنص المادة 132-30 من قانون العقوبات الفرنسى الجديد على أنه في مواد الجنايات والجنح لا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ بالنسبة للشخص الطبيعى إلا إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالسحن أو الحبس لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إليه، ولا يجوز أن يؤمر بوقف التنفيذ بالنسبة للشخص المعنوى إلا إذا لم يكن سبق الحكم عليه بالغرامة التي يزيد مقدارها على 45000 ج لجناية أو جنحة ينص عليها القانون العام في خلال نفس المدة.
اقرأ أيضا: لو عاوز تحفظ حقك.. تعرف على إقامة الدعوى من الإعلان ل«إجراءات تقديم المستندات»

ثانياً : الشروط المتطلبة في الجريمة:
يشترط المشرع المصرى في المادة 55 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة المرتكبة هى جناية أو جنحة لكى يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ، ومؤدى ذلك، أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات.
كما يستبعد المشرع بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولاً على اعتبارات الردع العام، ومن أمثلتها : الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77ب و 77ج و 77د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، حيث حظرت المادة 77 ( د ) عقوبات تطبيق المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بظروف الرأفة (الظروف القضائية المخففة)، بالنسبة لهذه الجرائم، كذلك تنص المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اقرأ أيضا: المراكز القانونية ل «طلاقات» الزواج الثلاث.. ومدى مشروعية «المحلل»
أما القانون الفرنسى فإنه يجيز كأصل عام إيقاف التنفيذ أيا كان نوع الجريمة المرتكبة، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، إذا توافرت الشروط الأخرى المتعلقة بالمتهم وبالعقوبة المحكوم بها، بل ويجيز أيضا تطبيق نظام إيقاف التنفيذ في الجرائم العسكرية والجرائم السياسية.
ثالثاً: الشروط المتطلبة في العقوبة:
وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات المصرى ينبغى أن تكون العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، وتتضح أهمية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة بصفة خاصة إذا لاحظنا أن المشرع يجيز تنفيذها عن طريق الإكراه البدنى إذا لم يدفعها المحكوم عليه اختياراً، وبالتالى فإن إيقاف التنفيذ يكفل تفادى سلب حرية المحكوم عليه في هذه الحالة.
ويبرر تحديد مدة عقوبة الحبس على النحو السابق الحرص على تجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة أضرار الاختلاط بالمجرمين الأشد منهم خطورة داخل السجن.
ويجوز أن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة تبعية أو تكميلية، بل لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم (المادة 55/2 من قانون العقوبات).
ويلاحظ أن القانون الفرنسى يجيز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس التي لا تزيد مدتها على خمس سنوات، والغرامة، وعقوبة أيام الغرامة «Jours-amende» والعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق والعقوبات التكميلية فيما عدا المصادرة، وغلق المنشأة، ونشر الحكم الصادر بالإدانة (راجع المادة 132 – 31 من قانون العقوبات الفرنسى الجديد).
آثار إيقاف التنفيذ:

إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر به، وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة، ويجب عليها أن تبين في الحكم الأسباب التي دعتها إلى ذلك ( المادة /55 من قانون العقوبات)، وتختلف الآثار التي تترتب على إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتب عليه عند انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف.
اقرأ أيضا: لو عليك فلوس للحكومة.. معرفة التنفيذ والتقسيط طبقا لتعليمات النيابة العامة
أ) خلال مدة إيقاف التنفيذ: وقد حدد المشرع المصرى مدة إيقاف التنفيذ في المادة 56 من قانون العقوبات التي نصت على أنه «يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً»، وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ العقوبة، فيظل متمتعاً بحريته أو يفرج عنه إذا كان محبوساً احتياطيا، ولا تفرض عليه أية تدابير لمساعدته أو مراقبته.
فإذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ضده.
وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين:
1 : إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2 : إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.
‌ب) انقضاء مدة الإيقاف دون إلغائه : أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقاً للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن، أى يعفي المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بصفة نهائية، وتزول الآثار الجنائية للحكم الصادر بها، بحيث لا يعتبر سابقة في العود، ولا يكون المحكوم عليه في حاجة إلى رد اعتباره، لأن رد الاعتبار في هذه الحالة يتم بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.