قضت محكمة جُنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفييْن جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، على حكم حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًّا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، أن هناك شروطًا تتعلق بالمحكوم عليه؛ حتى يتسنى للقاضي الحكم بوقف التنفيذ، مشيرًا، في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، إلى أنه يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا رأت المحكمة أن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنَّه أو الظروف التي ارتُكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لم يعد إلى مخالفة القانون. وأشار إلى أنه لا ينبغي على القاضي ذكر الأسباب التي دفعته إلى الأخذ بوقف التنفيذ؛ لأن القانون أوجب على القاضي ذلك، وتفسير ذلك أن الأصل هو تنفيذ العقوبة، والخروج على الأصل يجب ذكر أسبابه. ولفت إلى أن هناك التزامات لا يجب للقاضي الخروج عنها، منها أنه لا يستطيع وقف تنفيذ عقوبةٍ منَع المشرِّع وقف تنفيذها، كما لا يجوز أن تزيد مدة التجربة على المدة التي حدَّدها المشرِّع. وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هناك أسبابًا تقود الى إلغاء وقف التنفيذ، منها صدور حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر خلال فترة وقف التنفيذ لجريمةٍ ارتُكبت قبل الأمر بوقف التنفيذ أو بعده، ويكون هنا لا أثر للحكم الجديد إذا صدر بعد فترة الوقف، ويشترط في الحكم أن يكون بالحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر. والسبب الثاني أن يظهر خلال فترة وقف التنفيذ أنه صدَر ضد المحكوم عليه قبل الأمر بالوقف حكمٌ بالحبس لمدة أكثر من شهر، دون أن تكون المحكمة التي أمرت بالوقف قد علمت به. وهنا يفترض المشرع أن المحكوم عليه قد حُوكم وأُدين بعقوبة سالبة للحرية تزيد على شهر، وذلك قبل صدور الحكم الذي قضى بوقف التنفيذ مع عدم علم المحكمة، وهذا بشرط أن يتم الكشف عن هذه الجريمة والعقوبة خلال فترة التجربة، حيث إن انقضاء هذه الفترة يترتب عليه تحديد مركز المحكوم عليه بصفة نهائية.