حدد قانون العقوبات عدة شروط لتعليق تنفيذ العقوبات وهى: المادة 55 من القانون نصت على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أوجنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة إن تآمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . المادة 56 نصت على أن يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . و يجوز إلغاؤه في الحالات الآتية: 1- إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده . 2- إذا ظهر في خلال هذه المدة إن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به . المادة 57- يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي أصدرت إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة . المادة 58 يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها و جميع العقوبات التبعية الجنائية و الآثار الجنائية المترتبة عليها . المادة 59 إذا انقضت مدة الإيقاف و لم يكن يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن .