نصت المادة 49 من قانون العقوبات على انه يعتبر عائدا لارتكاب جريمة أولا- من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة ثانيا- من حكم عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها. ثالثا – من حكم عليه في جناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الحكم المذكور. وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العودة، وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة. المادة 50 قالت يجوز للقاضى في حال العودة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، ومع هذا لا يجوز في اى حال من الأحوال إن تزيد مدة السجن المشدد والسجن على 20 سنة. المادة 51 إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية أو بثلاث عقوبات مدة كل منهم سنة فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس المادة 52 إذا توافرت العودة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ومن أحوال المتهم وماضيه، وأن هناك احتمالا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة في هذه الحالة تأمر المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل ولا يجوز ان تزيد مدة الإيداع على 6 سنوات.