عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8‮ ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" من لجنة تعديل الدستور
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2011

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« والتي‮ تفجرت في‮ برلمان عام‮ 2000‮ بإسقاط عضوية‮ 35‮ نائبا بالشعب والشوري
‮ لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ فسوف‮ يؤدي‮ إلي‮ رفع الحرمان الأبدي‮ عن‮ 8‮ ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬
جاء تعديل المادة‮ 62‮ من الدستور عام‮ 2007‮ ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ الانتخاب‮. وإبداء الرأي‮ في‮ الاستفتاء،‮ وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ المادة‮ 62‮ قبل تعديلها،‮ وترتب علي‮ هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ومصادرة حقهم في‮ الترشح مدي‮ الحياة‮. الأمر الذي‮ يؤدي‮ الي‮ وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬
وأشار فيها إلي‮ أن نص المادة‮ 62‮ بعد التعديل‮ يتعارض مع نصوص المواد‮ 2،‮ 3،‮ 8،‮ 47،‮ 60،‮ 62،‮ 64،‮ 66‮ من الدستور‮.‬
والخطر في‮ بقاء المادة‮ 62‮ علي‮ ما هو عليه‮ يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ وأثرها القانوني‮ ويجعل المواطن‮ يعاني‮ الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ عمره دون وضع حد زمني‮ لهذا الحرمان مما‮ يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ حرمانه برد الاعتبار‮!!‬
وكانت المادة‮ 62‮ تعطي‮ المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ للمواطن حق الانتخاب فقط‮. وحل مشكلة‮ 8‮ ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬
اقتنع الاستاذ صبحي‮ صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ مواطن مصري‮ - خاصة الفئات التي‮ عوملت بالقانون‮ 127‮ لسنة‮ 1980‮ وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬
وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. وأشار الي‮ أن هذا الوضع‮ يجب تعديله في‮ إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ غير ذي‮ موضوع،‮ ومن ثم‮ يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ حيث كان المشرع‮ يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ كان لا‮ يزال في‮ مرحلة التجنيد،‮ أي‮ من لم‮ يبلغ‮ 35‮ عاما،‮ ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ 1980‮ هذه السن،‮ وهبط بها الي‮ 30‮ عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ومن ثم فكل المرشحين‮ يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. حيث تنص المادة‮ 36‮ من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ علي‮ انه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬
والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ جناية ما لم‮ يكن قد رد إليه اعتباره،‮ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« من قانون الإجراءات الجنائية‮ يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬
هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن‮ يحرم من لم‮ يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ حياته بينما المحكوم عليه في‮ جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ يرد إليه اعتباره ثم‮ يسترد حقه في‮ الترشح‮.‬
كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ إدارة التجنيد علي‮ التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ وأن النموذج‮ 47‮ جند‮ يعتبر كإحدي‮ الشهادات المنصوص عليها في‮ المادة‮ 45‮ من القانون‮ 127‮ وبحصول المذكور علي‮ النموذج‮ يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. كما أكدت فتوي‮ الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة علي‮ أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬
هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.