رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع سير اختبارات الدور الثاني    عبد الصادق الشوربجي: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا تعكس تقدير الرئيس لدور الصحافة المصرية    معركة كشف الزيف    ضبط 300 ألف بيضة فاسدة تحتوي على دود وحشرات في الغربية    محمود عصمت: شراكة "أميا باور" نموذج يحتذى به في مشروعات الطاقة    محافظ الغربية ووزير الري يتفقدان مجرى نهر النيل فرع رشيد    المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: الحرب يمكن أن تنتهي إذا تركت حماس السلاح    حدود الدور الأمريكى فى حل أزمة غزة    كريستال بالاس يتوج بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول    أيمن صلاح: منتخب ناشئي اليد يستهدف التتويج بالمونديال    حظر «تيك توك»    جهود دبلوماسية.. مصر تستعيد كنوزها من قلب أوروبا    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يطلق استمارة المشاركة في مسابقات الدورة العاشرة    بسنت شوقي تجرب "حمام الثلج" لأول مرة: "مستحيل أعمله في مكان أحلى من الساحل"    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بدء اختبارات المرشحين للعمل بالأردن في مجالات اللحام وتصنيع وتركيب هياكل معدنية    بحوزته كمية كبيرة من البودرة.. سقوط «الخفاش» في قبضة مباحث بنها بالقليوبية    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على صاحب محل بشبرا الخيمة    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    تفاصيل انتهاء المدة المحددة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025.. فيديو    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    قطع المياه فى مدينة نبروه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة لإصلاح تسريب بالمنطقة    فلوريان فيرتز يتوّج بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مصادر إسرائيلية: ترامب يضغط لمنع احتلال قطاع غزة والتوصل إلى صفقة    تفاصيل لقاء أشرف زكى مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية.. صور    فى انطلاق ملتقى "أهل مصر".. 8 ورش إبداعية استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة بإطلاق نار جماعى فى بالتيمور الأمريكية    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    ميكروباص يصدم 9 أشخاص على طريق كورنيش الإسكندرية (صور)    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    سلامة الغذاء: حملات رقابية ميدانية استهدفت 333 منشأة غذائية الأسبوع الماضي    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    في هذا الموعد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «لا أريد آراء».. ريبيرو ينفعل بعد رسالة حول تراجع الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8‮ ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" من لجنة تعديل الدستور
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2011

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« والتي‮ تفجرت في‮ برلمان عام‮ 2000‮ بإسقاط عضوية‮ 35‮ نائبا بالشعب والشوري
‮ لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ فسوف‮ يؤدي‮ إلي‮ رفع الحرمان الأبدي‮ عن‮ 8‮ ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬
جاء تعديل المادة‮ 62‮ من الدستور عام‮ 2007‮ ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ الانتخاب‮. وإبداء الرأي‮ في‮ الاستفتاء،‮ وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ المادة‮ 62‮ قبل تعديلها،‮ وترتب علي‮ هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ومصادرة حقهم في‮ الترشح مدي‮ الحياة‮. الأمر الذي‮ يؤدي‮ الي‮ وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬
وأشار فيها إلي‮ أن نص المادة‮ 62‮ بعد التعديل‮ يتعارض مع نصوص المواد‮ 2،‮ 3،‮ 8،‮ 47،‮ 60،‮ 62،‮ 64،‮ 66‮ من الدستور‮.‬
والخطر في‮ بقاء المادة‮ 62‮ علي‮ ما هو عليه‮ يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ وأثرها القانوني‮ ويجعل المواطن‮ يعاني‮ الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ عمره دون وضع حد زمني‮ لهذا الحرمان مما‮ يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ حرمانه برد الاعتبار‮!!‬
وكانت المادة‮ 62‮ تعطي‮ المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ للمواطن حق الانتخاب فقط‮. وحل مشكلة‮ 8‮ ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬
اقتنع الاستاذ صبحي‮ صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ مواطن مصري‮ - خاصة الفئات التي‮ عوملت بالقانون‮ 127‮ لسنة‮ 1980‮ وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬
وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. وأشار الي‮ أن هذا الوضع‮ يجب تعديله في‮ إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ غير ذي‮ موضوع،‮ ومن ثم‮ يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ حيث كان المشرع‮ يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ كان لا‮ يزال في‮ مرحلة التجنيد،‮ أي‮ من لم‮ يبلغ‮ 35‮ عاما،‮ ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ 1980‮ هذه السن،‮ وهبط بها الي‮ 30‮ عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ومن ثم فكل المرشحين‮ يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. حيث تنص المادة‮ 36‮ من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ علي‮ انه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬
والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ جناية ما لم‮ يكن قد رد إليه اعتباره،‮ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« من قانون الإجراءات الجنائية‮ يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬
هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن‮ يحرم من لم‮ يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ حياته بينما المحكوم عليه في‮ جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ يرد إليه اعتباره ثم‮ يسترد حقه في‮ الترشح‮.‬
كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ إدارة التجنيد علي‮ التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ وأن النموذج‮ 47‮ جند‮ يعتبر كإحدي‮ الشهادات المنصوص عليها في‮ المادة‮ 45‮ من القانون‮ 127‮ وبحصول المذكور علي‮ النموذج‮ يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. كما أكدت فتوي‮ الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة علي‮ أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬
هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.