«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8‮ ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" من لجنة تعديل الدستور
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2011

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« والتي‮ تفجرت في‮ برلمان عام‮ 2000‮ بإسقاط عضوية‮ 35‮ نائبا بالشعب والشوري
‮ لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ فسوف‮ يؤدي‮ إلي‮ رفع الحرمان الأبدي‮ عن‮ 8‮ ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬
جاء تعديل المادة‮ 62‮ من الدستور عام‮ 2007‮ ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ الانتخاب‮. وإبداء الرأي‮ في‮ الاستفتاء،‮ وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ المادة‮ 62‮ قبل تعديلها،‮ وترتب علي‮ هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ومصادرة حقهم في‮ الترشح مدي‮ الحياة‮. الأمر الذي‮ يؤدي‮ الي‮ وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬
وأشار فيها إلي‮ أن نص المادة‮ 62‮ بعد التعديل‮ يتعارض مع نصوص المواد‮ 2،‮ 3،‮ 8،‮ 47،‮ 60،‮ 62،‮ 64،‮ 66‮ من الدستور‮.‬
والخطر في‮ بقاء المادة‮ 62‮ علي‮ ما هو عليه‮ يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ وأثرها القانوني‮ ويجعل المواطن‮ يعاني‮ الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ عمره دون وضع حد زمني‮ لهذا الحرمان مما‮ يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ حرمانه برد الاعتبار‮!!‬
وكانت المادة‮ 62‮ تعطي‮ المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ للمواطن حق الانتخاب فقط‮. وحل مشكلة‮ 8‮ ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬
اقتنع الاستاذ صبحي‮ صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ مواطن مصري‮ - خاصة الفئات التي‮ عوملت بالقانون‮ 127‮ لسنة‮ 1980‮ وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬
وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. وأشار الي‮ أن هذا الوضع‮ يجب تعديله في‮ إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ غير ذي‮ موضوع،‮ ومن ثم‮ يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ حيث كان المشرع‮ يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ كان لا‮ يزال في‮ مرحلة التجنيد،‮ أي‮ من لم‮ يبلغ‮ 35‮ عاما،‮ ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ 1980‮ هذه السن،‮ وهبط بها الي‮ 30‮ عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ومن ثم فكل المرشحين‮ يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. حيث تنص المادة‮ 36‮ من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ علي‮ انه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬
والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ جناية ما لم‮ يكن قد رد إليه اعتباره،‮ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« من قانون الإجراءات الجنائية‮ يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬
هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن‮ يحرم من لم‮ يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ حياته بينما المحكوم عليه في‮ جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ يرد إليه اعتباره ثم‮ يسترد حقه في‮ الترشح‮.‬
كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ إدارة التجنيد علي‮ التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ وأن النموذج‮ 47‮ جند‮ يعتبر كإحدي‮ الشهادات المنصوص عليها في‮ المادة‮ 45‮ من القانون‮ 127‮ وبحصول المذكور علي‮ النموذج‮ يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. كما أكدت فتوي‮ الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة علي‮ أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬
هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.