وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد 19 إبريل المقبل    إزالة 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية    النمسا تقرر خفض ضرائب الوقود وتضع سقفاً للأرباح لمواجهة تداعيات الحرب في إيران    القيادة المركزية الأمريكية: تدمير أهداف بحرية إيرانية في مضيق هرمز    كيروش يرحل عن تدريب منتخب سلطنة عمان بسبب حرب إيران    الناتو: الحلف في حالة تأهب ومستعد للدفاع عن أراضي الحلفاء    ممدوح عيد: سلامة لاعبي بيراميدز أهم من أي بطولة    بسبب خصومة ثأرية من 12 عامًا.. مقتل شخص وإصابة آخر بمقابر أطسا فى الفيوم    محافظة كفر الشيخ تعلن الانتهاء من استعدادات استقبال عيد الفطر    الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على شرق البلاد ورياح مثيرة للأتربة    الأم المثالية بالإسماعيلية: ربيت أبنائي وأبناء زوجي وأتمنى أداء فريضة الحج    العيد في المنزل.. كيف تصنع أجواء استثنائية مليئة بالفرح؟    أول عيد فطر في الإسلام.. قصة البداية ومعاني الفرح التي لا تتغير    رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال عيد الفطر    بلاغ «سوشيال ميديا» ينهى رحلة سائق تاكسى تنمر على سيدة ببنى سويف    إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل جزئي    سعر خام برنت يقفز أكثر من 5 دولارات مسجلا 112.86 دولار للبرميل    إنزاجي: تقنية الفيديو ورطت الحكم في ركلة جزاء أهلي جدة.. وثنائي الهلال شارك مصاب    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    حماية رغيف الخبز.. ضبط 26 طن دقيق مدعم وحر فى حملات تموينية مكبرة    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    المناطق الأثرية والآبار الاستشفائية.. «سر الفرحة»    المغرب يطلب من «كاف» تنظيم حفل رسمي لتسليم كأس أمم إفريقيا في الرباط    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    تهانى فتحى أم مثالية بالقاهرة صنعت مستقبل بناتها بالإصرار والعلم    الحدائق ملتقى العائلات من شتى المحافظات    فسحة العيد على قد ال «إيد»    المسيّرات تضرب منشآت نفطية بالكويت.. 6 فرق إطفاء تتدخل للسيطرة على حرائق بمصفاتي عبدالله والأحمدي    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة سيدتين طعنا في المرج    مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات    الخلاف المتكرر.. ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟    "التضامن" تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19 مارس في سوق العبور للجملة    زيارة مفاجئة لحميات سوهاج لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    وننسي اللي كان الحلقة 29، جليلة تشترط على بدر كسب مباراة الملاكمة للزواج منه    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    سلوت يثنى على صلاح: هدفه يعكس عقليته القتالية بعد إهدار ركلة الجزاء    الزمالك يفوز على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو    «اليوم السابع» يُكرم النجمة سماح أنور بعد نجاح «حكاية نرجس» و«عرض وطلب»    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    آخر حلقات «رأس الأفعى»، هل حسم المسلسل مصير العقل المدبر للإخوان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8‮ ملايين متخلف عن التجنيد‮.. ينتظرون "‬قبلة الحياة‮" من لجنة تعديل الدستور
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2011

أتاحت التعديلات الدستورية الجديدة،‮ فتح ملف قضية حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشح لعضوية البرلمان،‮ والمعروفة بقضية‮ »‬نواب التجنيد‮« والتي‮ تفجرت في‮ برلمان عام‮ 2000‮ بإسقاط عضوية‮ 35‮ نائبا بالشعب والشوري
‮ لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وإذا تم تعديل المادتين الخامسة من قانون مجلس الشعب والسادسة من قانون مجلس الشوري‮ فسوف‮ يؤدي‮ إلي‮ رفع الحرمان الأبدي‮ عن‮ 8‮ ملايين مواطن من الترشح للبرلمان بعد إقرار رد الاعتبار‮.‬
جاء تعديل المادة‮ 62‮ من الدستور عام‮ 2007‮ ليؤكد الحرمان من الترشح بعد أن قضت أن للمواطن الحق في‮ الانتخاب‮. وإبداء الرأي‮ في‮ الاستفتاء،‮ وينظم القانون حق الترشح لمجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وتعمد هذا التعديل الفصل بين حق الانتخاب وحق الترشح اللذين كانا متلازمين في‮ المادة‮ 62‮ قبل تعديلها،‮ وترتب علي‮ هذا التعديل إقصاء المتخلفين عن التجنيد،‮ ومصادرة حقهم في‮ الترشح مدي‮ الحياة‮. الأمر الذي‮ يؤدي‮ الي‮ وأد هذا الحق وانعدامه ويجعلهم أنصاف مواطنين ومواطنين من الدرجة الثانية حسب المذكرة القانونية التي‮ أعدها محمود إبراهيم المحامي‮.‬
وأشار فيها إلي‮ أن نص المادة‮ 62‮ بعد التعديل‮ يتعارض مع نصوص المواد‮ 2،‮ 3،‮ 8،‮ 47،‮ 60،‮ 62،‮ 64،‮ 66‮ من الدستور‮.‬
والخطر في‮ بقاء المادة‮ 62‮ علي‮ ما هو عليه‮ يعصف بفكرة رد الاعتبار،‮ وأثرها القانوني‮ ويجعل المواطن‮ يعاني‮ الحرمان كعضوية أبدية مدي‮ عمره دون وضع حد زمني‮ لهذا الحرمان مما‮ يتعارض مع حالة من ارتكب جريمة أشد أثرا وأكثر عقوبة وينتهي‮ حرمانه برد الاعتبار‮!!‬
وكانت المادة‮ 62‮ تعطي‮ المواطن حق الترشح وحق الانتخاب،‮ وأصبحت بعد التعديل تعطي‮ للمواطن حق الانتخاب فقط‮. وحل مشكلة‮ 8‮ ملايين مواطن الذين تعرف قضيتهم باسم نواب التجنيد تكمن في‮ تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب والمادة السادسة من قانون مجلس الشوري‮ لإنهاء العقوبة الأبدية‮.‬
اقتنع الاستاذ صبحي‮ صالح عضو لجنة تعديل الدستور والمحامي‮ بالنقض بعدالة قضية نواب التجنيد،‮ وأعلن رفضه لعقوبة الحرمان الأبدي‮ من مباشرة الحقوق السياسية لأي‮ مواطن مصري‮ - خاصة الفئات التي‮ عوملت بالقانون‮ 127‮ لسنة‮ 1980‮ وسددت الغرامة المالية لعدم أداء الخدمة العسكرية‮.‬
وقال إن حرمان هؤلاء من حق الترشح للبرلمان جاء بناء علي‮ تفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا وليس بناء علي‮ حكم من المحكمة للمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب‮. وأشار الي‮ أن هذا الوضع‮ يجب تعديله في‮ إطار التعديلات الدستورية الجديدة،‮ وأيضا التعديلات لعدد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور ومنها قنونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي‮ الشعب والشوري‮.‬
وأشار تحليل قدمته الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الدستوري‮ ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا،‮ لنصوص قانون الخدمة العسكرية وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ أن شرط الخدمة العسكرية الحالي،‮ غير ذي‮ موضوع،‮ ومن ثم‮ يجب حذفه من شروط الترشح بتعديل تشريعي،‮ حيث كان المشرع‮ يتطلبه بالنسبة للمرشح الذي‮ كان لا‮ يزال في‮ مرحلة التجنيد،‮ أي‮ من لم‮ يبلغ‮ 35‮ عاما،‮ ولكن بعد أن خفض قانون الخدمة العسكرية الجديدة سنة‮ 1980‮ هذه السن،‮ وهبط بها الي‮ 30‮ عاما أصبح هناك تطابق بين سن الترشح لمجلس الشعب وسن انتهاء الالتزام بالتجنيد،‮ ومن ثم فكل المرشحين‮ يكون قد سقط عنهم الالتزام بأداء الخدمة العسكرية‮.. حيث تنص المادة‮ 36‮ من قانون الخدمة العسكرية الحالي‮ علي‮ انه‮ »‬لا‮ يجوز أن‮ يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره‮..‬
والاكتفاء بما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية من أن‮ يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في‮ جناية ما لم‮ يكن قد رد إليه اعتباره،‮ والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في‮ جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وذلك ما لم‮ يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وأن الحرمان المذكور من مباشرة الحقوق السياسية حرمان مؤقت فيسترد المحكوم عليه حقوقه السياسية كما نصت علي‮ ذلك المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية،‮ بمجرد رد اعتباره وذلك لأن رد الاعتبار وفقا لما نصت عليه المادة‮ »‬52‮« من قانون الإجراءات الجنائية‮ يترتب عليه‮: »‬محو الحكم القاضي‮ بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما‮ يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية‮.‬
هذا فضلا كما تقول الدكتورة فوزية عبدالستار ليس من المعقول أن‮ يحرم من لم‮ يؤد الخدمة العسكرية من حق الترشح للبرلمان مدي‮ حياته بينما المحكوم عليه في‮ جناية كالقتل العمد أو الاغتصاب لا‮ يحرم من هذا الحق إلا فترة مؤقتة تستمر حتي‮ يرد إليه اعتباره ثم‮ يسترد حقه في‮ الترشح‮.‬
كما رفض الدكتور المرحوم عوض رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والدكتور أحمد كمال أبو المجد استاذ القانون،‮ العقوبة الأبدية التخلف عن التجنيد كما ردت‮ إدارة التجنيد علي‮ التماس تقدم به النائب السابق هيرماس رضوان أن جريمة التخلف عن التجنيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف،‮ وأن النموذج‮ 47‮ جند‮ يعتبر كإحدي‮ الشهادات المنصوص عليها في‮ المادة‮ 45‮ من القانون‮ 127‮ وبحصول المذكور علي‮ النموذج‮ يعتبر موقفه من التجنيد منتهيا‮. كما أكدت فتوي‮ الجمعية العمومية لقسمي‮ الفتوي‮ والتشريع بمجلس الدولة علي‮ أن جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ليست إلا جريمة انضباطية وليست من جرائم القانون العام‮.‬
هذه القضية وآراء المختصين فيها أمام لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮ فإما أن تبحث اللجنة إنصافهم أو‮ يستمرون محرومين من حق الترشح للبرلمان‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.