نمو الطلب بنسبة 5.8% | الشحن الجوي يواصل الصعود    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحذير ترامب لنتنياهو من ضرب إيران    الهلال يحسم مصير نجم الفريق في الموسم المقبل    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن خشب بطوخ| صور    ب 610 ساحات و 1200 إمام| أوقاف الإسكندرية تستعد لصلاة عيد الأضحى    اليوم.. بدء عرض فيلم «ريستارت» في 10 محافظات بسينما الشعب    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    صدمته سيارة أثناء أداء عمله.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان اللواء حازم مشعل    كامل أبو علي: تراجعت عن الاستقالة استجابة لجماهير المصري.. ونسابق الزمن لإنهاء مشروع الاستاد    آس: أرسنال وتشيلسي يراقبان وضع رودريجو.. وريال مدريد ينتظر قرار ألونسو    وزير الثقافة يلتقي المايسترو سليم سحاب لاكتشاف المواهب الموسيقية ب قصور الثقافة    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    وزير التعليم يلتقي أحد الرموز المصرية الاقتصادية العالمية بجامعة كامبريدج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    الصحة العالمية: شركات التبغ تغرى النساء والشباب بأكثر من 16 ألف نكهة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مدبولى يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    رئيس جهاز حماية المستهلك: المقر الجديد بمثابة منصة حديثة لحماية الحقوق    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    نتنياهو: سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    نائب رئيس الوزراء: العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في مراحل رياض الأطفال.. ويجب تعليم الأجيال التعامل مع الابتكار    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم بطلان القرارات الجزائية للنيابة الإدارية: «القرارات اغتصاب للاختصاص»
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 05 - 2018

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برأس البر بطلان القرارات الجزائية الصادرة من لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية.
المحكمة فى حيثيات الحكم، الصادر لصالح عمرو وادى المحامى، قالت فى الدعوى رقم 71 لسنة 7 ق و الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط برأس البر، والقاضي ببطلان قرار لجنة التأديب بالمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية رقم 193 لسنة 2017 م بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 902 لسنة 2017 م الصادر تنفيذاً لقرار لجنة التأديب.

تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات
و جاء بأسباب الحكم أن القرار 129 لسنة 2016 م نموذجاً مثالياً لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام و يفقده كل قيمة قانونية و لا يعد سوى عملاً مادياً لا تترتب عليه أية آثار قانونية، ويمثل إهدار لفكرة الدولة القانونية التي تقوم على احترام الدولة وسلطاتها للدستور و القانون، و يعتبر تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية و التنفيذية و القضائية - و عدم تدخل أي منهم في عمل الآخر، وهو ما يتعين معه و لازمه بطلان تشكيل لجان التأديب والتظلمات المشكلة طبقاً له و كذا انعدام ما تم أمامها من إجراءات وما تأخذ من قرارات أو تصرفات ومنها القرار المطعون فيه الذي يعد عملاً مادياً معدوم الأثر - بحسبان أن ما بني على باطل فهو باطل - و من ثم يغدو القرار الطعين باطلاً بطلاناً مطلقاً، و ما يترتب عليه من آثار أخصها القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة تنفيذاً لقرار لجنة التأديب المذكور.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل اى منهما في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها .
( حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 13 لسنة 12قدستورية جلسة 2_2_ 1992) .
وأكدت حيثيات الحكم إن دولة القانون، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها - أيا كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه وآيا كان القائمون عليها -لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد أمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور ، وبما يرعى مصالح مجتمعها .
وأشارت إلى أن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد من الدستور على ضوء المعايير التي ألتزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها واستقر العمل فيها بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها ، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانا لحقوق موطنيها وحرياتهم بما يكفل فيها انتهاجها باطراد في مجتمعاتها.

وأكدت المحكمة أن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 أوكل سلطة التشريع-بحسب الأصل-إلى مجلس النواب المنتخب، وأجاز- على سبيل الاستثناء- لرئيس الجمهورية ممارسة سلطة التشريع في إطار الضوابط المنصوص عليها فى المادة 156، كما جاء بالفصل الثالث من الدستور تنظيماَ متكاملاَ للسلطة القضائية من حيث تحديد الهيئات التى تمثل فى مجموعها هذه السلطة واختصاص كل منها، ومن ضمنها هيئة النيابة الإدارية التى تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وتتولى أمانة تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والتى أضاف لها الدستور الحالى اختصاص جديد وهو سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.
اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية
وأضافت الحيثيات أن الدستور الحالي قد خلا من ثمة نص ينظم لجان التأديب والتظلمات المشار إليها-صراحة أو ضمناَ- أو يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية الاختصاص بتنظيمها، كما أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وإن كان أعطى لهيئة النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء إلا أنه لم يتضمن آلية ممارسة النيابة الإدارية لهذا الاختصاص، فضلاَ عن خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من أي نص بشأن ممارسة هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016 م تنطوي على اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية.
عيب عدم الاختصاص
وأوضحت الحيثيات أن الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 م لم يتضمنوا تنظيم ممارسة النيابة الإدارية لسلطة توقيع الجزاء، كما أنه لم يصل إلى على المحكمة صدور أي قانون –من السلطة المختصة- في هذا الشأن، فمن ثم يكون رئيس هيئة النيابة الإدارية-فى هذا المقام-قد مارس سلطة التشريع، وهو ما يجعل من القرار رقم 129 لسنة 2016 نموذجاَ مثالياَ لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام ويفقد كل قيمة قانونية، ولا يعد سوى عملاَ مادياَ لا تترتب عليه أية أثار قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.