زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بقرية الضوافرة ببلطيم كفرالشيخ | صور    للمرة الثانية خلال يوم.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب اليونان    قطر وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون المشترك    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    متحدث الرياضة: إيداع تقرير بكل المعنيين بتنظيم بطولة السباحة للنيابة بشأن واقعة اللاعب يوسف    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    محمد فراج وأحمد خالد صالح.. أمسية فنية مميزة في العرض الخاص ل «الست» بحضور كبار النجوم| صور    صور تجمع مصطفى قمر وزوجته في كليب "مش هاشوفك" قبل طرحه    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    مجدي مرشد: لا مساس بسيادة مصر ولا قبول بمحاولات تهجير الفلسطينيين    الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" يفوز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش (فيديو)    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    أسوان والبنية التحتية والدولار    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    «الصحة» تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية ببغداد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم بطلان القرارات الجزائية للنيابة الإدارية: «القرارات اغتصاب للاختصاص»
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 05 - 2018

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برأس البر بطلان القرارات الجزائية الصادرة من لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية.
المحكمة فى حيثيات الحكم، الصادر لصالح عمرو وادى المحامى، قالت فى الدعوى رقم 71 لسنة 7 ق و الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط برأس البر، والقاضي ببطلان قرار لجنة التأديب بالمكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية رقم 193 لسنة 2017 م بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 902 لسنة 2017 م الصادر تنفيذاً لقرار لجنة التأديب.

تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات
و جاء بأسباب الحكم أن القرار 129 لسنة 2016 م نموذجاً مثالياً لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام و يفقده كل قيمة قانونية و لا يعد سوى عملاً مادياً لا تترتب عليه أية آثار قانونية، ويمثل إهدار لفكرة الدولة القانونية التي تقوم على احترام الدولة وسلطاتها للدستور و القانون، و يعتبر تعد صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات - التشريعية و التنفيذية و القضائية - و عدم تدخل أي منهم في عمل الآخر، وهو ما يتعين معه و لازمه بطلان تشكيل لجان التأديب والتظلمات المشكلة طبقاً له و كذا انعدام ما تم أمامها من إجراءات وما تأخذ من قرارات أو تصرفات ومنها القرار المطعون فيه الذي يعد عملاً مادياً معدوم الأثر - بحسبان أن ما بني على باطل فهو باطل - و من ثم يغدو القرار الطعين باطلاً بطلاناً مطلقاً، و ما يترتب عليه من آثار أخصها القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة تنفيذاً لقرار لجنة التأديب المذكور.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها بما يحول دون تدخل اى منهما في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها فى ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها .
( حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 13 لسنة 12قدستورية جلسة 2_2_ 1992) .
وأكدت حيثيات الحكم إن دولة القانون، هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها - أيا كانت وظائفها أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه وآيا كان القائمون عليها -لا تعتبر امتيازا شخصيا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد أمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدا على كل أعمالها وتصرفاتها ، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور ، وبما يرعى مصالح مجتمعها .
وأشارت إلى أن مضمون القاعدة القانونية التي تعتبر إطارا للدولة القانونية، تسمو عليها وتقيدها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التي يقوم نظام الحكم عليها على ما تقضى به المواد من الدستور على ضوء المعايير التي ألتزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها واستقر العمل فيها بينها على انتهاجها باطراد في مجتمعاتها ، فلا يكون الخضوع لها إلا ضمانا لحقوق موطنيها وحرياتهم بما يكفل فيها انتهاجها باطراد في مجتمعاتها.

وأكدت المحكمة أن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 أوكل سلطة التشريع-بحسب الأصل-إلى مجلس النواب المنتخب، وأجاز- على سبيل الاستثناء- لرئيس الجمهورية ممارسة سلطة التشريع في إطار الضوابط المنصوص عليها فى المادة 156، كما جاء بالفصل الثالث من الدستور تنظيماَ متكاملاَ للسلطة القضائية من حيث تحديد الهيئات التى تمثل فى مجموعها هذه السلطة واختصاص كل منها، ومن ضمنها هيئة النيابة الإدارية التى تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وتتولى أمانة تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، والتى أضاف لها الدستور الحالى اختصاص جديد وهو سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.
اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية
وأضافت الحيثيات أن الدستور الحالي قد خلا من ثمة نص ينظم لجان التأديب والتظلمات المشار إليها-صراحة أو ضمناَ- أو يمنح رئيس هيئة النيابة الإدارية الاختصاص بتنظيمها، كما أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وإن كان أعطى لهيئة النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء إلا أنه لم يتضمن آلية ممارسة النيابة الإدارية لهذا الاختصاص، فضلاَ عن خلو قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية من أي نص بشأن ممارسة هيئة النيابة الإدارية رقم 129 لسنة 2016 م تنطوي على اغتصاب اختصاص محجوز للسلطة التشريعية.
عيب عدم الاختصاص
وأوضحت الحيثيات أن الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م وقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 م لم يتضمنوا تنظيم ممارسة النيابة الإدارية لسلطة توقيع الجزاء، كما أنه لم يصل إلى على المحكمة صدور أي قانون –من السلطة المختصة- في هذا الشأن، فمن ثم يكون رئيس هيئة النيابة الإدارية-فى هذا المقام-قد مارس سلطة التشريع، وهو ما يجعل من القرار رقم 129 لسنة 2016 نموذجاَ مثالياَ لعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار إلى حد الانعدام ويفقد كل قيمة قانونية، ولا يعد سوى عملاَ مادياَ لا تترتب عليه أية أثار قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.