نصت الماده 197 من الدستور الحالى على تخويل النيابة الادارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، التى تملك السلطة المختصة بالجهات والمصالح الحكومية توقيعها على العاملين الخاضعين لها ، وجعل إنفاذ هذا الاختصاص الذى تقرر لها بموجبه رهينا بصدور قانون من السلطة التشريعية، على نحو يضع القواعد ويعين الضوابط والشروط التى يجب التقيد بها عند ممارسة هذه السلطة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن التنظيم القانونى الذى ينظم هذه المسألة، وبالرغم من ذلك اصدر رئيس النيابهة الادارية القرار رقم- 429 لسنة 2015 - فى شأن لجان التأديب والتظلمات، وتناول فى نصوصه تنظيما لإصدار النيابة الادارية لقرارات الجزاءات التاديبية ومباشرة الطعون الموجهه اليها من المتظلمين منها ، مما يثير التساؤل ، هل هذا القرار له سند دستورى وظهير تشريعى ؟ الاجابة: انه ليس قانونا صادرا من البرلمان كما أنه لا ينطبق عليه لائحة تنفيذية بقانون، وبالتالى ليس له من اثر قانونى لأنه لا يسوغ تطبيق هذا القرار بذاته، الا اذا أفرغ المشرع المادة الدستورية التى تعطى النيابه هذا الاختصاص فى نص تشريعى واضح ، ولا ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم -81 لسنة 2016 - بشأن الخدمة المدنية والذى صدر بعد صدور قرار رئيس النيابة المذكور ، باختصاص النيابه الاداريه بتوقيع الجزاءات التاديبية، لأنه أشار بديباجتة الى القانون رقم 117 لسنة 1958 ، بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التاديبية ،الذى لم يتم تعديله لإفراغ المادة 197 الدستورية به ، ومن ثم لا يعد هذا القانون سندا للقول بمشروعية القرار 429 لسنة،2015 مما يفتح المجال أمام من صدر بشانهم قرارات تأديبية من النيابة الادارية للطعن عليها امام مفوضى الدولة والقضاء لالغائها .