رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    المشاط ترد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    الكونجرس يتصدى لجنون ترامب.. وتحركات لمنعه من توريط الولايات المتحدة في حرب إيران    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    التحقيقات تكشف اعترافات عامل دافع عن ابنته من التحرش بالمطرية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 198 طائرة مسيرة أوكرانية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    تأييد عقوبة السجن المؤبد ل قاتل «عامل بني مزار» في المنيا    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    فيلم سيكو سيكو يحقق 186 مليون جنيه في 11 أسبوعا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع" يفصلان في 5 نزاعات إدارية بالمصالح الحكومية
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 02 - 2018

في ظل الدور الهام الذي تقوم به قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الفصل في النزاعات الإدارية والقضائية بين الهيئات الإدارية بالمصالح الحكومية والوزارات فقدانتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع اليوم الأربعاء، برئاسة المستشاريحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى العديد من الفتاوى أهمها:

1- وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدى عنها، بالإضافة إلى جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى.

وصرح المستشار مصطفي حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، أنه يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه على حالة السفر الفعلى، أو المأمورية المصلحية، وذلك بدءًامن 20/9/2013، تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013 المشار إليه، تأسيسًا على أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972أضفت على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه


كما انتهت إلى عدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، التي لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة، حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية، تأسيسًا على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهرى تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعًا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها، أو قيامها بذلك، دون محاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية، إذ إن ذلك لا يُعدُّ بديلاً عن هذا الاعتماد، مما يمتنع معه لزومًا الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه، لانتفاء أحد ركائزها الأساسية التى لا فكاك من توفرها، حتى ولو ذُيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية، إذ إن توصية اللجنة فى هذه الحالة تظل محض توصية فى طورها الأول لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا تُنشِئ التزامًا في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات، ولا تكشف حقًا لصالح طالب التوصية يمكنه من التمسك به بمسند منها.

واكدت اللجنة علي التزام الهيئة الزراعية المصرية أن تؤدى لمصلحة الضرائب العقارية الضريبة المقررة على مبانى المحطات، والمنافذ التابعة لها طبقًا لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمنى للعمل بأحكامه ، تأسيسًا على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلالها أنشطتها المختلفة والتي من بينها غربلة، وتبخير التقاوى، وبيع الأسمدة، والمعدات، والاتجار، وغيرها من المهام، والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح، وتُدِرُّ دخلاً لها، مما ينتفى معه مناط الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة بدءًأ من تاريخ العمل بالقانون رقم (156) لسنة 2008 والذى حل محل القانون رقم (56) لسنة 1954 ووضع تنظيمًا متكاملاً لهذه الضريبة متضمنًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لها.

كما تلتزم الهيئة المذكورة أن تؤدى للهيئة المصرية العامة للمساحة المبالغ المقررة نظير القيام بأعمال الرفع المساحى وإعداد الخرائط نزولاً على قراري رئيس الجمهورية رقمى (827) لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، و(239) لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها وتعديلاتهما آنفى الذكر.

واوضحت اللجنة إلي استحقاق الصحفية التى ترملت نصيباً فى المعاش المستحق عن والدها بدءًا من تاريخ الترمل، على أن يكون البدء فى الصرف من الشهر التالى لنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين، وأنها بنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين يتوفر في شأنها مناط الصرف لتركها مزاولة مهنة الصحافة.

كما أيدت الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 كأعضاء من ذوى الخبرة وكذا عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقًا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983، تأسيسًا على أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسًا، أو عضوًا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلاً لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط في المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصًا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصَّه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يُراعَى في تحديده التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.