محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة (فيديو)    الجيش السوداني يستعد لصد هجوم لميليشيا الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    بيزا ضد يوفنتوس.. السيدة العجوز تحسم المواجهة بثنائية نظيفة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أشرف زكي بعد واقعة ريهام عبد الغفور: «نحن في بلد قانون.. والقضية لن تنتهي»    انتخابات النواب 2025 بسوهاج.. إقبال كثيف ورقابة شعبية منعت أي تجاوزات| فيديو    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    تفاوت بين روايتَي واشنطن وأبوجا بشأن الضربات الأمريكية في نيجيريا    أول رد من نيللي كريم على شائعة زواجها من شريف سلامة    رونالدو يشيد بأداء النصر بعد ثلاثية الأخدود: الطريق ما زال طويلًا    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع" يفصلان في 5 نزاعات إدارية بالمصالح الحكومية
نشر في صوت الأمة يوم 14 - 02 - 2018

في ظل الدور الهام الذي تقوم به قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الفصل في النزاعات الإدارية والقضائية بين الهيئات الإدارية بالمصالح الحكومية والوزارات فقدانتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع اليوم الأربعاء، برئاسة المستشاريحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى العديد من الفتاوى أهمها:

1- وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدى عنها، بالإضافة إلى جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى.

وصرح المستشار مصطفي حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، أنه يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه على حالة السفر الفعلى، أو المأمورية المصلحية، وذلك بدءًامن 20/9/2013، تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013 المشار إليه، تأسيسًا على أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972أضفت على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه


كما انتهت إلى عدم جواز تنفيذ التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، التي لم يتم اعتمادها من السلطة المختصة، حتى وإن جرى تذييلها بالصيغة التنفيذية، تأسيسًا على أن التذييل ورد على غير محل لانتفاء إجراء جوهرى تطلبه المشرع، وهو اعتماد السلطة المختصة للتوصية، ويمتنع تبعًا لذلك مطالبة الجهة المعنية بتنفيذها، أو قيامها بذلك، دون محاجة فى هذا الخصوص بما تضمنه محضر الاتفاق المحرر بخصوص هذه التوصية من الإشارة إلى موافقة السلطة المختصة على هذه التوصية، أو ما تضمنته من موافقة ممثل الجهة المعنية عضو اللجنة على التوصية، إذ إن ذلك لا يُعدُّ بديلاً عن هذا الاعتماد، مما يمتنع معه لزومًا الحديث عن إضفاء قوة السند التنفيذي على المحضر المشار إليه، لانتفاء أحد ركائزها الأساسية التى لا فكاك من توفرها، حتى ولو ذُيل ذلك المحضر بالصيغة التنفيذية، إذ إن توصية اللجنة فى هذه الحالة تظل محض توصية فى طورها الأول لا يترتب عليها أثر قانوني، ولا تُنشِئ التزامًا في حق الجهة الإدارية المختصة، أو غيرها من الجهات، ولا تكشف حقًا لصالح طالب التوصية يمكنه من التمسك به بمسند منها.

واكدت اللجنة علي التزام الهيئة الزراعية المصرية أن تؤدى لمصلحة الضرائب العقارية الضريبة المقررة على مبانى المحطات، والمنافذ التابعة لها طبقًا لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية خلال المجال الزمنى للعمل بأحكامه ، تأسيسًا على أن الهيئة الزراعية تباشر من خلالها أنشطتها المختلفة والتي من بينها غربلة، وتبخير التقاوى، وبيع الأسمدة، والمعدات، والاتجار، وغيرها من المهام، والأعمال التي تستهدف تحقيق الربح، وتُدِرُّ دخلاً لها، مما ينتفى معه مناط الإعفاء، على أن يتم إعفاؤها من هذه الضريبة بدءًأ من تاريخ العمل بالقانون رقم (156) لسنة 2008 والذى حل محل القانون رقم (56) لسنة 1954 ووضع تنظيمًا متكاملاً لهذه الضريبة متضمنًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لها.

كما تلتزم الهيئة المذكورة أن تؤدى للهيئة المصرية العامة للمساحة المبالغ المقررة نظير القيام بأعمال الرفع المساحى وإعداد الخرائط نزولاً على قراري رئيس الجمهورية رقمى (827) لسنة 1975 بإعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة، و(239) لسنة 1978 بشأن تنفيذ الأعمال المساحية المدنية والإشراف عليها وتعديلاتهما آنفى الذكر.

واوضحت اللجنة إلي استحقاق الصحفية التى ترملت نصيباً فى المعاش المستحق عن والدها بدءًا من تاريخ الترمل، على أن يكون البدء فى الصرف من الشهر التالى لنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين، وأنها بنقل قيدها إلى جدول غير المشتغلين يتوفر في شأنها مناط الصرف لتركها مزاولة مهنة الصحافة.

كما أيدت الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 كأعضاء من ذوى الخبرة وكذا عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقًا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983، تأسيسًا على أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسًا، أو عضوًا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلاً لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط في المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصًا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصَّه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يُراعَى في تحديده التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.