فاصل زمني يقطع جرائم الاحتلال وآمال فلسطينية لإنهاء الإبادة    الزمالك: شيكابالا اعتزل بدون ضغوط من أحد    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    الحكومة السورية: نرفض تقسيم الدولة ونتمسك بوحدتنا    واشنطن تستأنف إرسال أسلحة لأوكرانيا بعد وقف مؤقت من البنتاجون    السفير صلاح حليمة: البحر الأحمر هو المنطقة الرئيسية في صراع الشرق الأوسط    حماس توافق على إطلاق 10 محتجزين.. وخلاف في ثلاث نقاط" و"القسام" تكشف عن محاولتها أسر جندي صهيونى    شركة البرلس للغاز تنجح في إضافة البئر الثاني "سبارو ويست-1" إلى خريطة الإنتاج بمعدل 40 مليون قدم مكعب يومياً    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    رسالتان مؤثرتان من أرني سلوت وروبرتسون ل ديوجو جوتا    "محل شكوك".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على شركة الزمالك    تفاصيل تحرك الزمالك لضم جوهرة تونس    برعاية ممدوح عباس.. الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة من العيار الثقيل (تفاصيل)    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة فريون بالفيوم    ارتفاع نسب الرطوبة.. تعرف على طقس اليوم الخميس 10-7-2025    "4 وفيات وخسائر خسائر وأبطال خلف الدخان".. حريق سنترال رمسيس من الاشتعال للسيطرة    "ثبتها بسكينة ومفك".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة سيارة سيدة بالإكراه في الجيزة    "اللعبة كبرت".. طرح التريلر الرسمي لفيلم "الشاطر" بطولة أمير كرارة    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد.. وأمينة والليثي ينعيانه بكلمات مؤثرة    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    سعر السمك والكابوريا والجمبري ب الأسواق اليوم الخميس 10 يوليو 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم ب السعوديه ب بداية تعاملات الخميس 10 يوليو 2025    ترامب يعلق على أنباء "الاجتماع السري" بشأن غزة    لوكا مودريتش يُودّع ريال مدريد بعد مسيرة تاريخية قبل الانضمام إلي ميلان    نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: العوائق كانت كثيرة في قطاع غزة    أسعار الخضروات اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    النائب العام يشارك في اجتماعات «اليوروميد» بلاهاي ويبحث مع رئيس «يوروچست» تعزيز التعاون القضائي والتدريب المشترك    بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10-7-2025 في قنا    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    ضياء رشوان: الرؤية المصرية بشأن "اليوم التالي" في غزة الأكثر واقعية    الهيئة العليا للوفد توافق على طرح الثقة في رئيس الحزب و"عمومية" غير عادية 25 يوليو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    منذ أكثر من 30 عاما..الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أحدث ظهور ل آمال ماهر على السوشيال ميديا بفستان زفاف    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    سعر طن الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    أبطال مسلسل المداح يسافرون إلى تركيا لتصوير المشاهد الخارجية    شهادات عمال وفنيون على رصيف سنترال رمسيس: «كلنا نازلين نِلحَق نِرجَّع الخدمة»    «الدفع كاش فقط».. ارتباك في بنزينات القاهرة بعد حريق سنترال رمسيس    رسميا خلال أيام عبر بوابة التعليم الفني.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025    ارتفاع نسب السرطان بين الشباب.. عميد القلب السابق يحذر من الموبايل (فيديو)    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التمريض «بنين وبنات» في الشرقية (الشروط والأماكن)    رئيس محكمة النقض يستقبل نقيب المحامين    77 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الخامس لتلقي الأوراق    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: خضوع خدمة الإنترنت عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة
نشر في محيط يوم 22 - 03 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن التعيين في الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام بالقانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في بيان له – إن الفتوى صدرت تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شئون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه باعتباره قانونا خاصا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة في المادة (95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
وأشار المستشار حسين إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت أيضا إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة، في ضم مدة خدمتهم العسكرية التي تم قضاؤها بمؤهل دراسي أدنى من المؤهل الدراسي الذى تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم (152) لسنة 2009.
وأوضح أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها وحتى لا يضار بتجنيده، عَّدت خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم (152) لسنة 2009 على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أيا كانت درجة المؤهل الحاصل عليه (مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط).
وفيما يتعلق بمدى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات، في المجال الزمني للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع هذه الخدمة التي تتم عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول، تأسيسا على أن الدستور المصري قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، حيث إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها في معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول، الأمر الذى يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.
وعن جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في صرف عوائد بنكية عن أمواله المودعة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، انتهت الجمعية العمومية إلى أن تقرير العوائد البنكية عن هذه الأموال يندرج في نطاق السلطة التقديرية لوزير المالية.
وأوضح أن هذه الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع أنشأ "حساب الخزانة الموحد" بموجب القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1981، وأجاز لوزير المالية بمقتضى حكم المادة ((30) مكرراً 1) منه تقرير عوائد على أرصدة وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، الأمر الذى يندرج في السلطة التقديرية لوزير المالية في تقرير تلك العوائد.
وقال المستشار مصطفى حسين إن الجمعية العمومية انتهت كذلك إلى عدم أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة، في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات.
وأوضح أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضا على عضو مجلس الإدارة المنتدب الذى لا يعدو أن يكون وكيلا عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، وأن الحق فى الحصول على الإجازة (الاعتيادية) وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف، وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضى صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله ثم انتهاء هذه العلاقة وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذى لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.
وفيما يتعلق بمدى جواز النقل من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (47) لسنة 1973 فقد انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز النقل، تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.
وأوضحت الجمعية أن القانون اشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلا عن توفر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به، ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليا من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونا؛ وذلك في حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه، ولم تتضمن أحكام هذا القانون ما يفيد أن النقل يعد وسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.
وفيما يخص النزاع الذى ثار بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، بشأن تحديد المبلغ الذى تلتزم الهيئة بأدائه لهذه الوحدات نظير الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية التي تتولى تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي من طلاب المدارس طبقا للعقود المبرمة معها، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام الهيئة بأداء كامل المبلغ المتفق عليه في هذه العقود إلى تلك الوحدات، تأسيسا على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، و أن إرادة طرفي العقد في الحالة المعروضة تلاقت على أن يكون مقابل أداء الخدمة مبلغا مقطوعًا شهريا، وأن القول بغير ذلك من شأنه مخالفة بنود العقود المبرمة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.