وكيل تعليم الغربية: منع استخدام العصا في الفصول الدراسية    الضبعة مستقبل الطاقة.. كيف يعيد الحلم النووي رسم ملامح الصناعة؟    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام اليوم 14 أكتوبر 2025    "الرئيس السيسي أنقذ القضية الفلسطينية".. هاشتاج يتصدر منصة "إكس"    منتخب مصر للهوكي يواصل الصدارة رغم التعادل مع جنوب أفريقيا    تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة بلغاريا في تصفيات المونديال    قمة شرم الشيخ للسلام    إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بقنا    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    عمرو سلامة يقرر مقاضاة إحدي شركات الإنتاج    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    أكثر من شرب الماء.. 5 عادات تحافظ على صحة الكلى وتقوّيها    عضو "النهضة" الفرنسي: ماكرون مقتنع بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لترسيخ السلام    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي وغيابه لمدة 6 أسابيع    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    «تحيا مصر».. «دكان الفرحة» يفتح أبوابه ل5000 طالب وطالبة بجامعة المنصورة (صور)    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: خضوع خدمة الإنترنت عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة
نشر في محيط يوم 22 - 03 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن التعيين في الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام بالقانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – في بيان له – إن الفتوى صدرت تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شئون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه باعتباره قانونا خاصا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة في المادة (95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
وأشار المستشار حسين إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت أيضا إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة، في ضم مدة خدمتهم العسكرية التي تم قضاؤها بمؤهل دراسي أدنى من المؤهل الدراسي الذى تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم (152) لسنة 2009.
وأوضح أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها وحتى لا يضار بتجنيده، عَّدت خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم (152) لسنة 2009 على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أيا كانت درجة المؤهل الحاصل عليه (مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط).
وفيما يتعلق بمدى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات، في المجال الزمني للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع هذه الخدمة التي تتم عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول، تأسيسا على أن الدستور المصري قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، حيث إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها في معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول، الأمر الذى يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.
وعن جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة في صرف عوائد بنكية عن أمواله المودعة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، انتهت الجمعية العمومية إلى أن تقرير العوائد البنكية عن هذه الأموال يندرج في نطاق السلطة التقديرية لوزير المالية.
وأوضح أن هذه الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع أنشأ "حساب الخزانة الموحد" بموجب القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1981، وأجاز لوزير المالية بمقتضى حكم المادة ((30) مكرراً 1) منه تقرير عوائد على أرصدة وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، الأمر الذى يندرج في السلطة التقديرية لوزير المالية في تقرير تلك العوائد.
وقال المستشار مصطفى حسين إن الجمعية العمومية انتهت كذلك إلى عدم أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة، في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات.
وأوضح أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هي علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضا على عضو مجلس الإدارة المنتدب الذى لا يعدو أن يكون وكيلا عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، وأن الحق فى الحصول على الإجازة (الاعتيادية) وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف، وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضى صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله ثم انتهاء هذه العلاقة وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذى لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.
وفيما يتعلق بمدى جواز النقل من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 إلى الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (47) لسنة 1973 فقد انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز النقل، تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.
وأوضحت الجمعية أن القانون اشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلا عن توفر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به، ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليا من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونا؛ وذلك في حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه، ولم تتضمن أحكام هذا القانون ما يفيد أن النقل يعد وسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.
وفيما يخص النزاع الذى ثار بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، بشأن تحديد المبلغ الذى تلتزم الهيئة بأدائه لهذه الوحدات نظير الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية التي تتولى تقديمها لمنتفعي التأمين الصحي من طلاب المدارس طبقا للعقود المبرمة معها، فقد انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام الهيئة بأداء كامل المبلغ المتفق عليه في هذه العقود إلى تلك الوحدات، تأسيسا على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، و أن إرادة طرفي العقد في الحالة المعروضة تلاقت على أن يكون مقابل أداء الخدمة مبلغا مقطوعًا شهريا، وأن القول بغير ذلك من شأنه مخالفة بنود العقود المبرمة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.