انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية، الى أن التعيين فى الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية ان الفتوى استندت الى أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شئون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه باعتباره قانونًا خاصًا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة فى الماة(95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.