الضربة الجوية والطريق إلى نصر أكتوبر العظيم (2)    رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)    وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بحدائق العاصمة    «الأتوبيس الطائر» للتفتيش والمتابعة على مدارس أسيوط    تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    محافظ دمياط يفتتح محطة رفع صرف صحي النجارين بكفر البطيخ    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    الأونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري    جدل فى قطاع غزة حول مصير أبو عبيدة.. أين الملثم؟    تحمل 8 آلاف طن.. إطلاق قافلة «زاد العزة» ال56 إلى الأشقاء الفلسطينيين    الريال ضد برشلونة.. تأكد غياب فليك عن الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا    الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    ️لجان ميدانية لتحديد أولويات الخطة الإنشائية بقطاع الشباب والرياضة 2026/2027    كرة اليد، جدول مباريات منتخب الناشئين في كأس العالم بالمغرب    جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة    تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    لبنى عبد الله: أمير عبد الحميد رحب بالاستمرار في الأهلى من موقع الرجل الثالث    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل مسنة على يد نجل شقيقها بالدقهلية    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    إزالة مخالفات بناء في جزيرة محمد بالوراق| صور    أوهمها بفرصة عمل.. المؤبد ل «عامل» بتهمة خطف سيدة وهتك عرضها بالإكراه في الشرقية    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني تجسيد لإعجاز المصريين في الفلك    «مدبولي»: نعمل على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ    بينها الأسماك الدهنية وممارسة الرياضة.. أطعمة صحية للمحافظة على القلب    هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع 3 مراكز طبية جديدة وترفع عدد الجهات المعتمدة إلى 505 حتى سبتمبر 2025    حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    منال عوض: نسعى لحل مشاكل المواطنين والتواجد المستمر على أرض الواقع    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    ياسر جلال يرد على تهنئة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    الصحة وصندوق مكافحة الإدمان يفتتحان قسما جديدا للحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نرصد أهم الفتاوي التي تم مناقشتها في الجمعية العمومية لمجلس الدولة
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكرور نائب رئيس مجلس الدولة، إلي عدة فتاوي قضائية هامة للجهات الحكومية المختلفة، وفي هذا التقرير ترصد "صوت الأمة" أهم الفتاوي التي تم مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية:

أولاً: استمرار العمل بقرار الرئيس في التصرف بأراضي الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع , إلى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها ,واستندت الفتوى إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق، إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية، يُضاف إلى ذلك أن الغرض الذى تغياه المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 يختلف عن الغاية المُبتغاة من القانون رقم (5) لسنة 1996 المُشار إليه.

ثانياً: عدم جواز هدم العقارات ذات القيمة المعمارية

كما انتهت الجمعية إلي عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذاً للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، وذلك تأسيساً على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.

ثالثاً: إلزام الشركات المساهمة بدفع 1% لوزارة القوي العاملة

وأصدرت الجمعية فتوي بإلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذاً لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003 ، وذلك تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشأت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ، وهو ما يطبق نزولاً على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشأت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال ، حتى ولو وضعت تنظيماً لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.

رابعاً: الجمعيات الأهلية ذات النفع العام لا تخضع للكسب غير المشروع

وفي فتوي أخري إنتهت الجمعية إلي خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه في هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.

خامساً: شركتي إيركايرو و شركة ايروتل من الشركات التابعة لقانون قطاع الأعمال

وأصدرت الجمعية فتوي, أن كلا من شركتي إيركايرو و شركة ايروتل للفنادق و الخدمات السياحية و الترفيهية و العلاجية، تعدان من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ، تأسيسا على توافر مناط الخضوع لاحكام القانون المذكور بشأنهما وهو مساهمة المال العام فى كل منهما بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالهما.

سادساً: أحقية العامل الذي تلف ملف خدمته من الحصول علي مقابل رصيد الاجازات

كما أنتهت الجمعية العمومية إلي أحقية العامل الذى تلف او فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الإعتيادية في هذه الحالة مخصوماً منه ستة الأيام الوجوبية ، تأسيسا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات ان تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا ، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها ، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها. بإعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية فى الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه ، بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الإنتقاص من حقوقه.

سابعاً: فتوي بأحقية العاملين الذي انتهت خدمتهم من الحصول علي مقابل رصيد الاجازات دون حكم قضائي

وأصدرت الجمعية فتوي قضائية بأحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك،، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل او طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.

ثامناً: فتوى بأحقية ورثة المضارين من حوادث القطارات بالجمع بين مبالغ التأمين والتعويضات

كما أصدرت الجمعية فتوي بأحقية المضارين من حوادث القطارات و المترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى و هى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين ، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، إلى العقد المبرم بالتأمين ، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر أحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163) ، (178) من القانون المدنى ،
وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة ، وذلك تأسيسا على أختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف و الغاية فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار و الأضرار الناتجة عن حوادث القطارات ، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.

تاسعاً: خصم 0.5% من أرباح القابضة للتأمين لصالح اللجنة الرياضية بها

وانتهت الجمعية العمومية إلي قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها استنادا لاحكام القانون رقم( 77 ) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب ،و ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض بنص عام على الشركات ، دون النظر إلى النظام القانونى الذى يحكمها – سواء كان قانون هيئات القطاع العام و شركاته رقم (97) لسنة 1983 أو قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادى الرياضية التى قد تقوم هذه الشركات بإنشائها ، أو اللجان الرياضية بها، بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة و التابعة يسرى عليها الحكم المتقدم- عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية، وذلك لعموم لفظ "الشركة الوارد بالمادة (81مكرراً) و (82مكرراً) من القانون رقم (77) لسنة 1975 آنف البيان.

اقرأ أيضا:
زوجات يقاضون وزير الداخلية لعدم إدراج أزواجهم بقرار العفو الرئاسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.