النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    الحكومة تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    منفذ هجوم "عشاء المراسلين" يمثل أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    رسميًا.. مصر تواجه البرازيل وديًا 7 يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية    الملايين في انتظار المنتخب الوطني بعد موافقة فيفا على زيادة جوائز كأس العالم    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    منتخب ألعاب القوى يحصد ذهبيتين خلال البطولة العربية للشباب بتونس    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    حسني عبد ربه يطمئن على لاعب الإسماعيلي بعد إصابته    مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبور مزلقان بالشرقية    ضبط 10 أطنان سكر تمويني وتحرير 35 مخالفة ل مخابز بمراكز الشرقية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي بقنا    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) ليدز يونايتد - جووووول إنزو    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    عروض تراثية ولقاءات تثقيفية متنوعة في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى تحرير سيناء    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    السفير البريطاني لدى لبنان يدعو الى احترام وقف إطلاق النار    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    «صحة الوادى الجديد» تشن حملة للتفتيش على الصيدليات الحكومية ومنافذ صرف الأدوية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرسل 8 فتاوى قضائية إلى الحكومة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 05 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 8 فتاوى قضائية وارسلتها الى الجهات والمؤسسات .
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة انتهت الى ما يلى :
1- عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، وذلك تأسيسًا على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.
2- إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذًا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003 ، وذلك تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشأت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ، وهو ما يطبق نزولًا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشأت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال ، حتى ولو وضعت تنظيمًا لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.
3- خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه في هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.
4- أن كلا من شركتي إيركايرو و شركة ايروتل للفنادق و الخدمات السياحية و الترفيهية و العلاجية، تعدان من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ، تأسيسا على توافر مناط الخضوع لاحكام القانون المذكور بشأنهما وهو مساهمة المال العام فى كل منهما بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالهما.
5- أحقية العامل الذى تلف او فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الإعتيادية في هذه الحالة مخصومًا منه ستة الأيام الوجوبية ، تأسيسا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات ان تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا ، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها ، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها. بإعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية فى الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه ، بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الإنتقاص من حقوقه.
6- أحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك،، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل او طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
7- أحقية المضارين من حوادث القطارات و المترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى و هى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين ، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، إلى العقد المبرم بالتأمين ، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر أحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163) ، (178) من القانون المدنى .
وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة ، وذلك تأسيسا على أختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف و الغاية فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار و الأضرار الناتجة عن حوادث القطارات ، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.
8- قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها استنادا لاحكام القانون رقم( 77 ) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب ،و ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض بنص عام على الشركات ، دون النظر إلى النظام القانونى الذى يحكمها – سواء كان قانون هيئات القطاع العام و شركاته رقم (97) لسنة 1983 أو قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادى الرياضية التى قد تقوم هذه الشركات بإنشائها ، أو اللجان الرياضية بها، بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة و التابعة يسرى عليها الحكم المتقدم- عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية، وذلك لعموم لفظ "الشركة الوارد بالمادة (81مكررًا) و (82مكررًا) من القانون رقم (77) لسنة 1975 آنف البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.