17 مايو.. أولى جلسات دعوى لإنشاء المجلس القومي للرجل    سيدات يد الأهلي يواجه سبورتنج اليوم في نصف نهائي كأس مصر    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات مطاردة سيارة وخطف طفلة في شمال سيناء    خلال 24 ساعة.. تحرير 1125 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    شيخ الأزهر يُعزِّي رئيسِ مجلس الوزراء في وفاة والده    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    جيش الاحتلال يعلن استهداف 3 عناصر من حزب الله بجنوب لبنان    هرمز وتجاوز النووى.. تفاصيل مقترح إيرانى جديد أمام ترامب لإنهاء الحرب    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل.. صور    الفضة تقفز بأكثر من 1600% خلال 6 سنوات.. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    ضبط 1155 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسوان    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    المفوضية الأوروبية: من السابق لأوانه تخفيف عقوبات إيران    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    تفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الليلة    الإسكواش، هانيا الحمامي تتصدر التصنيف العالمي ونور الشربيني في الوصافة    وزيرة الإسكان تشيد بمشروع الطاقة الشمسية بمستشفى أورام الأقصر    قبل زحام الصيف، محافظ مطروح يتابع كفاءة محطة تحلية مياه كليوباترا    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    محافظ دمياط يتابع جهود شفط مياه الأمطار من الشوارع    تطورات جديدة في قضية "ضحية الملابس النسائية"، والطب الشرعي يحسم الجدل (فيديو)    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    جامعة الإسكندرية تستعرض نتائج حملة ترشيد الكهرباء ومقترح إنشاء منصة رقمية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    لعبة هشام ماجد وشيكو!    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قافلة «زاد العزة 183» تنطلق إلى غزة ب 5770 طن مساعدات إنسانية    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «رجال طائرة الأهلي» يواجه إيه إس إنچيس الإيفواري في بطولة إفريقيا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. وكلمة بمناسبة عيد العمال    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    أبرز 3 مشروبات تحسن من عملية الهضم وتعزز من صحة الأمعاء    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    بسبب وفاة فتاة.. إخلاء سبيل طبيب و6 متهمين بالتشاجر في الإسكندرية.. وإدارة المستشفى: «اتبعنا الأصول المهنية والقانونية»    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرسل 8 فتاوى قضائية إلى الحكومة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 05 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 8 فتاوى قضائية وارسلتها الى الجهات والمؤسسات .
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة انتهت الى ما يلى :
1- عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، وذلك تأسيسًا على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.
2- إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذًا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003 ، وذلك تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشأت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ، وهو ما يطبق نزولًا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشأت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال ، حتى ولو وضعت تنظيمًا لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.
3- خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه في هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.
4- أن كلا من شركتي إيركايرو و شركة ايروتل للفنادق و الخدمات السياحية و الترفيهية و العلاجية، تعدان من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ، تأسيسا على توافر مناط الخضوع لاحكام القانون المذكور بشأنهما وهو مساهمة المال العام فى كل منهما بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالهما.
5- أحقية العامل الذى تلف او فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الإعتيادية في هذه الحالة مخصومًا منه ستة الأيام الوجوبية ، تأسيسا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات ان تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا ، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها ، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها. بإعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية فى الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه ، بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الإنتقاص من حقوقه.
6- أحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك،، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل او طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
7- أحقية المضارين من حوادث القطارات و المترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى و هى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين ، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، إلى العقد المبرم بالتأمين ، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر أحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163) ، (178) من القانون المدنى .
وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة ، وذلك تأسيسا على أختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف و الغاية فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار و الأضرار الناتجة عن حوادث القطارات ، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.
8- قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها استنادا لاحكام القانون رقم( 77 ) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب ،و ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض بنص عام على الشركات ، دون النظر إلى النظام القانونى الذى يحكمها – سواء كان قانون هيئات القطاع العام و شركاته رقم (97) لسنة 1983 أو قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادى الرياضية التى قد تقوم هذه الشركات بإنشائها ، أو اللجان الرياضية بها، بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة و التابعة يسرى عليها الحكم المتقدم- عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية، وذلك لعموم لفظ "الشركة الوارد بالمادة (81مكررًا) و (82مكررًا) من القانون رقم (77) لسنة 1975 آنف البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.