وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية    انخفاض مفاجئ في الحرارة ورياح قوية، وتحذيرات مهمة للمزارعين    ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مختل عقليًا    جيش الاحتلال يوجه تحذيرًا إلى سكان 70 قرية في جنوب لبنان    الهلال الأحمر المصري يدفع ب182 قافلة إغاثية لغزة ويستقبل الدفعة 38 من المصابين الفلسطينيين    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج عبر مواقع التواصل    وزيرة «الثقافة» تبحث سبل تطوير وتعزيز تنافسية صناعة السينما    في ذكرى ميلاده، محطات في حياة القارئ سيد متولي "أحد أعلام دولة التلاوة"    هندسة بنها تحصد جائزة روح التعاون في تصميم وتشغيل الغواصات الآلية    محافظ أسيوط يسلم 20 جهاز عروسة للفتيات الأكثر احتياجا ضمن احتفالات العيد القومي    إزالة مكامير الفحم المخالفة بقريتي المعصرة والواسطى في أسيوط حفاظًا على البيئة    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروع «جرين شرم»    عبد اللطيف: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية    مشاركة محدودة في أول انتخابات تجري بدير البلح وسط غزة منذ 20 عاما    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    الأهلي يلتقي بكبلر الرواندي وبتروجت يواجه ليتو الكاميروني في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى اللجان النوعية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    التصريح بدفن جثة سيدة مسنة اثر سقوطها من علو    استدراج وابتزاز.. الحبس 4 أيام للمتهمين بالاعتداء على شاب في بولاق الدكرور    جلسة خاصة عاجلة لمحاكمة المتهمين بالتعدى على أب ونجله فى باسوس    حملات مرورية مكثفة خلال 24 ساعة.. تحرير 815 مخالفة للملصق الإلكتروني    تأجيل محاكمة صاحب مركز التجميل المتسبب في وفاة عروس حلوان إلى 3 مايو    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح النائب حازم الجندي لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    «الرقابة المالية» تنظم حلقة نقاشية لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    شيرين عبد الوهاب تكشف عن داعميها في أزمتها: مواقف إنسانية لا تُنسى    ليلة وطنية على مسرح البالون احتفالًا بعيد تحرير سيناء    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    اليوم.. ختام الدورة 52 لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و325 ألف فرد منذ بداية الحرب    اليوم.. تشيلسي يسعى لمداواة جراحه أمام ليدز في نصف نهائي كأس إنجلترا    قمة ميلان ويوفنتوس ونصف نهائي كأس إنجلترا.. أبرز مباريات اليوم الأحد 26 أبريل 2026    طب العاصمة يحصد اللقب.. ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" يؤكد ريادة الأنشطة الطلابية    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مجلس طب القاهرة: إعادة هيكلة منظومة تقييم الطلاب لتحديث أدوات القياس والتقويم    زلزال يضرب السويس بقوة 4.3 ريختر| البحوث الفلكية تعلن التفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    البابا تواضروس يزور مقر كرسي "القسطنطينية" ويلتقي قداسة البطريرك المسكوني    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يرسل 8 فتاوى قضائية إلى الحكومة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 05 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة 8 فتاوى قضائية وارسلتها الى الجهات والمؤسسات .
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة انتهت الى ما يلى :
1- عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذًا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ، وذلك تأسيسًا على أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.
2- إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذًا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003 ، وذلك تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشأت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ، وهو ما يطبق نزولًا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشأت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال ، حتى ولو وضعت تنظيمًا لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه.
3- خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع؛ تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه في هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.
4- أن كلا من شركتي إيركايرو و شركة ايروتل للفنادق و الخدمات السياحية و الترفيهية و العلاجية، تعدان من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 ، تأسيسا على توافر مناط الخضوع لاحكام القانون المذكور بشأنهما وهو مساهمة المال العام فى كل منهما بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالهما.
5- أحقية العامل الذى تلف او فقد ملف خدمته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الإعتيادية في هذه الحالة مخصومًا منه ستة الأيام الوجوبية ، تأسيسا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات ان تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا ، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها ، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها. بإعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية فى الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه ، بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الإنتقاص من حقوقه.
6- أحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك،، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل او طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
7- أحقية المضارين من حوادث القطارات و المترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى و هى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين ، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، إلى العقد المبرم بالتأمين ، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر أحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163) ، (178) من القانون المدنى .
وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة ، وذلك تأسيسا على أختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف و الغاية فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار و الأضرار الناتجة عن حوادث القطارات ، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.
8- قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها استنادا لاحكام القانون رقم( 77 ) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب ،و ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض بنص عام على الشركات ، دون النظر إلى النظام القانونى الذى يحكمها – سواء كان قانون هيئات القطاع العام و شركاته رقم (97) لسنة 1983 أو قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادى الرياضية التى قد تقوم هذه الشركات بإنشائها ، أو اللجان الرياضية بها، بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة و التابعة يسرى عليها الحكم المتقدم- عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية، وذلك لعموم لفظ "الشركة الوارد بالمادة (81مكررًا) و (82مكررًا) من القانون رقم (77) لسنة 1975 آنف البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.