أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابا دوريا بشأن حساب الإجازات الاعتيادية وقواعد ترحيلها، وصرف المقابل النقدى عن الرصيد الذى لم يتم استنفاده. وانتهى الجهاز إلى 3 نقاط، أولاً؛ أحقية العامل فى الحصر على إجازته الاعتيادية فى الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 20 يناير 2016، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم جواز ترحيل ما تبقى منها إلا بعد التحقق من توفر الشروط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأخصها وجود قرار من السلطة المختصة برفض طلب الإجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وألا يتجاوز ذلك ثلث الإجازات المستحقة.ثانيًا؛ أحقية العامل اعتبارًا من 20 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، فى الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له قانونًا عن عام 2016 طبقًا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) ولائحته التنفيذية.ثالثًا؛ أحقية العامل الذى انتهت خدمته فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازته الاعتيادية التى تكونت فى ظل أحكام قانون 47، كما كان مقررًا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.وذلك على سند من أن حق العامل فى الحصول على إجازته الاعتيادية عن الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 20 يناير الماضي، وقواعد ترحيلها تظل خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أما حقه بعد هذه الفترة فى الحصول على كامل إجازته الاعتيادية وقواعد ترحيلها وصرف المقابل النقدى لها، تخضع لأحكام قانون 47 باعتباره القانون الواجب التطبيق.