كشف الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انه سيتم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد من رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء الحوار المجتمعى الجارى حاليا حولها. أكد الوزير أن قانون الخدمة المدنية الذى تم اصداره بدأبالفعل العمل به من اليوم التالى لصدوره بالجريدة الرسمية عدا المواد التى تتطلب تفسير اللائحة الجارى اعدادها والمنتظر اقرارها والعمل بها اضافة الى تطبيق الشق المالى للقانون فيما يخص الاجور والترقيات اعتبارا من يوليو القادم. ولفت الدكتور اشرف العربى الى ان القانون الجديد قصر مدة الندب للعاملين من جهة لاخرى على 4 سنوات فقط حيث نصت المادة (32) منه على «أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات»، وباستعراض النص السابق يتضح أنه غير قابل للتطبيق بذاته لارتباطه باللائحة التنفيذية للقانون، لذا يتعين تطبيق هذا النص في ضوء اللائحة القائمة حالياً – الصادرة في ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المُلغى) – في نطاق الإحالة، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك لحين إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. واشار الوزير إلى ان القانون الجديد جعل الإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج مفتوحة دون حد اقصى وكانت «الوفد» قد كشفت وقت اعداد القانون عن وجود اتجاه لتحديدها بأربع سنوات فقط لإتاحة الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية غير ان اللجنة بعد ورود شكاوى عديدة بهذا من العاملين بالخارج واعتماد الجهات الخارجية على خبرات معينة مما سيؤثر على حجم تحويلات المصريين جعلها تعيد النظر فى هذه المادة بعد تنويه الوفد عنها . وقال الوزير ان القانون الجديد لا يتضمن أي حدود للإجازات على الإطلاق. ولفت الى ان الإجازات المستحقة للموظف بأجر نص عليها المشرع في المادة (46) من القانون علي أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. ويحصل على 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. و30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. و45 يوماً لمن تجاوزت سنه الخمسين. كما أشار إلى ان القانون الجديد انتصر لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. واكد العربى انه لن يكون هناك مقابل نقدى لرصيد الاجازات في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد الا إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة طبقا لنص المادة 47 فانه يستحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وحول موقف الإجازات المرحلة في ظل القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978 اشار الى انه يحتفظ الموظف برصيد إجازاته في ظل القانون السابق (الملغي).