كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن ماهية وطرق، عقد الزواج العرفى . وقال "رجب" فى تصريح ل"صوت الأمة" أنه وفقا لأرجح الأقوال في المذهب الحنفي بالنسبة للزواج العرفى ركن أساسي و هو الإيجاب و القبول . وعن شروط "الزواج العرفى" أجاب: شروط انعقاده تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقلين، و ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، و أن يكون الإيجاب و القبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين . وعن شروط صحة الزواج العرفى، قال "رجب" أنه تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، و أن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، و حضور شهود لهذا العقد. وبالنسبة لشروط النفاذ، أكد "رجب" أن لهذا العقد شروط نفاذ بأن يكون المتعاقد أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، و أن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد الزواج و شروط لزوم من كفاءة الزوج و خلو عقد النكاح من التغرير و كمال مهر المثل و خلو الزوج من العيوب التي تحول بينه و بين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت كافة الشروط المذكورة سلفا في عقد الزواج صار العقد صحيحا . أما عن كيفية إثبات عقد الزواج، أجاب: فيجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوي إثبات عقد زواجها العرفي وهنا إما أن يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه " لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية." وتابع: " فإذا ما انتفى الإنكار للزوجية بين طرفيه انتفى بالتبعية معه شرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و يجوز من ثم إثبات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج، أما إذا أنكر الزوج الزواج فيمكن الإثبات بأي طريقة من طرق الإثبات الشرعية ومنها شهادة الشهود .