* رمضان شحاتة يقول: تزوج رجل بامرأة زواجاً عرفياً. بشهود وإشهار. وبدون وثيقة زواج رسمي. حتي تحتفظ الزوجة بمعاش زوجها المتوفي. فما حكم الشرع في الزواج؟ والحكم فيما تتقاضاه الزوجة من معاش؟ * أولاً: يقول الله تعالي : "وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم" سورة النور الآية: 32. ويقول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء". متفق عليه.. وأجمع المسلمون علي أن الزواج مشرع.. فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من الموانع.. وأصل العقود ألفاظ الإيجاب والقبول "الصيغة" التي تتم بين الطرفين. ويشترط أن يشهد علي هذه الصيغة شاهدان علي الأقل في عقد الزواج. ولقد اقتضت أنظمة الدولة الحديثة في عصرنا الحالي أن توثق الشهادات والأوراق والعقود في الجهات الرسمية من المصالح التي تحفظ علي الناس حقوقهم والتي ينبغي عليهم ألا يتركوها. وقد نشأ مفهوم عقد الزواج العرفي بعدما وجد عقد الزواج الرسمي. فعقد الزواج العرفي هو غير الرسمي. ومن خلال استقراء أشكاله في الواقع تبين وجود أمرين يطلق عليهما الزواج العرفي: الأول: باطل: وهو ما يتم بلا شهود أو صيغة أو كانت الزوجة من المحارم أو متزوجة أو غير ذلك من عدم استيفاء لشروط والأركان أو تحقق الموانع. فهذا العقد لا عبرة به ولا يترتب عليه آثاره لافتقاد أحد الشروط أو الأركان أو لقيام أحد الموانع به. ويحرم علي المتعاقدين كذلك مباشرة هذا العقد الباطل. ولا تحل به المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة. الثاني: صحيح: إن توافرت فيه الشروط والأركان والشروط هي: كوجود الصيغة "الإيجاب والقبول" والشهود "اثنين من الشهود مسلمين بحد أدني" والولي: "يجوز خلو العقد عند أبي حنيفة منه. فيجوز للرشيدة بكراً كانت أم ثيباً أن تزوج نفسها بغير ولي وهو المعمول به في الديار المصرية وغيرها من البلدان قضاء" ولكل ركن من الأركان المذكورة شروط يجب استيفاءها كحد التكليف في المتعاقدين "البلوغ العقل الإسلام في الزوج" وكذلك في الشهود. وهناك شروط خاصة بالصيغة بأن تكون بلفظ النكاح أو الزواج علي خلاف بين الفقهاء. وأن تشتمل علي الإيجاب والقبول. وخلو المتعاقدين من الموانع: والموانع أن تكون ذات محرم "رضاع نسب مصاهرة" أو تكون غير مسلمة أو غير كتابية. أو يكون الزوج غير مسلم. أو أن تكون ذات زوج. أو أن تكون في عدة "تنبيه": مع صحة هذا النوع فينبغي تسجيله زواجاً شرعياً لدي الجهات الرسمية. لما في ذلك من مصلحة للمتعاقدين. وحفظ لحقوقهما. ففي الاقتصار عليه بغير توثيق "عرفي" خطأ للإضرار بهما بعدم قدرتهما علي إثبات الحقوق عند الإنكار. فالتوثيق وإن كان غير لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه. إلا أن القانون المصري اشترط التوثيق درءاً لمادة النزاع عند حدوث إنكار حد الطرفين. وفيما يلي نص الموقف القانوني من الزواج العرفي: يتضح الموقف القانوني من خلال مراجعة المادة "99" من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م. والمعدلة بالمادة رقم 17 من قانون رقم "1" لسنة 2000م. ونصها: "لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة عن ست عشرة ميلادية وقت رفع الدعوي. أو كان سن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية. ومع ذلك تقبل دعوي التطبيق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة. وهذا يعني أن القانون اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع في النسب". ثانياً: بالنسبة للحصول علي معاش الزوج المتوفي فإنه يرجع في ذلك إلي القوانين المنظمة لهذا الأمر. ولا ينبغي مخالفتها. والله تعالي أعلي وأعلم.