سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم    الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا    د. آمال عثمان تكتب: المرتزقة.. وتجارة الدم    تشكيل إنبي الرسمي لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    ذا أثلتيك: صلاح يعود لقائمة ليفربول أمام برايتون بعد اجتماع مثمر مع سلوت    مؤتمر فليك: ريال مدريد لم يفقد المنافسة.. ولن أتحدث عن ألونسو    عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية    اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة    شاهد، ابنة محمد هنيدي تتألق في جلسة تصوير زفافها    عروض تراثية وفنون شعبية..«الشارقة للمسرح الصحراوي» يستعد لافتتاح الدورة التاسعة    رشح أم إنفلونزا.. كيف تميز بينهما وتحمي نفسك؟    علي ناصر محمد: حكم جنوب اليمن شهد نهضة تعليمية وتنموية    وزير الثقافة ينعى الناشر محمد هاشم.. صاحب اسهامات راسخة في دعم الإبداع    علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب    الجبهة الوطنية أكبرهم، 12 مقعدا خسائر الأحزاب في انتخابات ال 30 دائرة الملغاة    تعاون مصري - ياباني لتعزيز تنافسية المشروعات الصناعية| فيديو    إشادات دولية بالإنجاز الحضاري.. المتحف الكبير يصنع طفرة سياحية غير مسبوقة    اتحاد الصناعات: 1822 مشروعًا تديرها سيدات في مجالات غذائية مختلفة    «الإفتاء» تواصل قوافلها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف    ضبط 42102 لتر سولار داخل محطة وقود لبيعها في السوق السوداء    تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    اكتشاف معماري ضخم.. العثور على بقايا معبد الوادي في أبوصير| صور    مفاجأة سارة.. هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    ما حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر والمشاركة في الغسل؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المجلس الأوروبي: يجب تحويل التعهدات بتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا إلى واقع    رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي    دوري المحترفين.. الصدارة للقناة والداخلية يهزم مالية كفر الزيات    مجلة تايم الأمريكية تختار مهندسى ال AI شخصية عام 2025    الليلة.. كنوز التلاوة وسر 100 أسطوانة للشيخ محمد رفعت في فيلم الوصية الوثائقي    الصحة: «فاكسيرا» تبحث مع شركة e-Finance إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدماتها    طبيب عروس المنوفية: كانت متوفية من ساعتين ورفضت منحهم تصريحا بالدفن    الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة دفعة 2024    أمن سوهاج ينجح في تحرير طفل مختطف خلال ساعات.. وضبط المتهمين    مدرب برايتون: أتمنى مشاركة محمد صلاح غداً.. وأزمته مع ليفربول لا تهمنا    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل حول الخبرات المصرية في تطبيقات المؤشرات الجغرافية وتحدياتها    226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام    كأس إنتركونتيننتال.. يورتشيتش يعاين ملعب "أحمد بن علي المونديالي" قبل مواجهة فلامنجو    ضبط طرفي مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلاف مالي    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    رامي عياش: أحلم بدويتو مع محمد منير وفؤش.. وانتظروا تعاونى مع أحمد سعد    وزارة التضامن تشارك بورشة عمل حول تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي.. براءة فتاة خنقت والدها وأحرقت جثته في المنصورة
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 10 - 2017

فى حكم يُعد تاريخيًا من المستبعد أو المستحيل أن يتكرر مرة أخرى داخل أروقة المحاكم المصرية، ما يُعتبر نموذجاَ لتحقيق العدالة، تداول رجال القانون والمتخصصون حكماَ بإعفاء فتاة قتلت والدها حرقا من العقوبة .
لعقوق الوالدين عقوبات مغلظة:
جرائم عقوق الوالدين لها عقوبات مشددة ومغلظة فى القانون المصرى تصل إلى الحد الأقصى فى العقاب حسب الجريمة "ضرب - عاهة مستديمة - شروع فى قتل - إشعال حريق عمدي"، وغير ذلك من جرائم يرتكبها العاقون فى حق آبائهم، إلا حالة واحدة فقط أعفى فيها القانون الابنة من العقاب حال العقوق أو حتى قتل الأب، ألا وهى (الاعتداء على شرفها من قبل "أصلها" والدها-كما ورد على الحساب الشخصى للدكتور محمد صادق، أستاذ القانون الخاص و العلوم الجنائية بجامعة القاهرة.
ملابسات الواقعة :
"صوت الأمة" تنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الذى ردت فيه المحكمة على بشاعة الأب وسلوكه، رغم انتهاء الحال به كمجني عليه مقتول ومحرّق الجسد على يد ابنته، بينما وجدت المحكمة الرأفة للابنة القاتلة وعاقبتها بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة على مدار 3 سنوات، لا يتم خلالها حبس الابنة ليوم واحد طالما لم ترتكب جريمة أخرى.
الفتاة ضغطت على عنق والدها بقطعة قماش
نسبت النيابة فى القضية للمتهمة "عفاف.ع.أ"، 22 سنة، أنها قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط على عنقه برباط "قطعة قماش" قاصدة، بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين "الجاز" على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها، وذلك بعدما تعدى عليها جنسيا وذبح شرفها.
الظروف القاسية ساقت الإبنه دفعاَ لقتل أبيها
المحكمة فى حيثيات الحكم التاريخى، قالت إنها تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة، لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات، وذلك لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة على أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط وتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي استوى فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة، وما كان حصاد جريمتها إلا أبا مجردا من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة، وراعيا تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته.
الأب يغتصب ابنته
وأضافت المحكمة أن المتهم طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة، فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام، واستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر انفلت من عقاله، وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة.
الأب ذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية
وتابعت المحكمة: "ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه، وأضحى غارقا في غيه وشهواته، ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ، وانحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين، فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية، وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية، يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة، فيها تظاهر على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض".
الأب يموت فى مخدع الزنا
واستطردت المحكمة فى حيثياتها: "لقد من الله عليه بالبنات والبنين، فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار، فمات في مخدع الزنى والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة، لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه، ليكون عبرة لأولى الأبصار، واستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت.
وقف تنفيذ العقوبة
وأكدت المحكمة، ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا، واستحسانا من المحكمة في استعمال حقها في المساءلة والعقاب، ونزولا على اعتبارات الملاءمة وحسن التقدير، وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها، وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها، ومن ثم فإن المحكمة تأمر "بوقف تنفيذ العقوبة" عملا بنص المادتين 55/1، و56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلى، مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات.
... ولهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حضوريا بمعاقبة "عفاف.ع.ا"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت "بوقف تنفيذ العقوبة" لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.