حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    جامعة جنوب الوادي تنظم ورشة عمل حول التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    عاجل| وزارة الخارجية السورية ترحب بإمكانية رفع العقوبات الأمريكية    الظهور الأول في 2025.. النحاس يعيد عبد الفتاح إلى الأهلي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    إعادة فتح ميناء العريش البحري نتيجة تحسن الأحوال الجوية    "خطة النواب" تنتقد قرارات إغلاق قصور الثقافة.. والوزير يكشف السبب    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    وزير الصحة يترأس أولى اجتماعات اللجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الدنماركي خلال العام الجاري    بعد الفوز على سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي لاقتناص لقب الدوري؟    المتحف المصري الكبير يستضيف على التوالي النسخة الثانية عشرة من فعالية "RiseUp 2025"    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    الداخلية تستقبل شباب القمة العالمية للقيادات الإعلامية لتعزيز التعاون وترسيخ الانتماء    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    ننشر الصورة الأولى لشاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    اليوم.. فتحي عبد الوهاب ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص حيثيات حكم إدانة فاطمة ناعوت بتهمة ازدراء الأديان
نشر في الفجر يوم 26 - 11 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبه فاطمة ناعوت بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ عن تهمة ازدراء الدين الإسلامي، صدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد وعضوية المستشارين محمود شعبان وعصام عمار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع علي اوراق وقائع الدعوى والتى دُون بها المتهمة فاطمة ناعوت قد دونت عبارات تحتوى مجملها ازدراء للدين الإسلامى فهى حقرت من سنة مؤكدة وهى شعيرة الأضحية معتبره إياها شهوه دمويه كشهوة القتل عند بعض المجرمين، بل إنها استنكرت حدوثها من الأساس، كما أنها تقولت علي الله كذباً من خلال إنكارها أن ما وقع لنبي الله إبراهيم من رؤيا صالحه بتوصيفها انه "كابوس"، وقالت إن الاضحيه تعتبر شهوة نحر وسلخ.

وأكدت المحكمة على إن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد.

وذكرت المحكمة أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة (98 و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
واستدلت المحكمة في أسباب حكمها علي العبارات التى نسب فيها للمتهمة طعناً وازدراءً لإحدى شعائر الدين الإسلامى "شعيرة الأضحية" إنما جاءت فى سياق التدوينة فلا يجوز انتزاعها من موضعها والنظر إليها منفصلة وإنما الواجب النظر اليها في مجمل السياق بتقديرها بشكل سليم وبذلك يمكن الوقوف على قصد المتهمة منها وتقدير مسئوليتها تقديراً صحيحاً، ولما كانت المتهمة قد أقرت بتسطير التدوينة محل الاتهام وأنها تقدمت ببيان عما بدر منها لتبرر ما كتبته، إلا أن ما جاء بالتدوينة وما تلاه من بيان يحملا بين طياتهما التأكيد على أفكارها المتطرفة والإصرار عليها ، وبدا ذلك واضحاً بأن المتهمة قد تناولت سنة الأضحية بشئ من الاستخفاف ، وفي أحيان أخرى بنوع من التعالي لإبراز فكرتها بأنها شخصياً لا تطيق قتل أي كائن، والمتهمه كاتبه صحفيه تعي ألفاظها جيداً


كما استندت المحكمة في اسبابها علي ان المتهمة كاتبة صحفية وشاعرة، تمتلك ناصية الكلام وبلاغته ، وجب عليها أن تتحسب وتتحسس مواضع ألفاظها أكثر ، حين يتعلق الأمر بإحدى الشعائر الدينية ، وذلك ليس منعاً لها من التعرض لمثل هذا الأمر، أو الحجر علي إبداء كامل رأيها بحرية في أي شأن من شئون دينها ، فالدين الإسلامي ليس حكراً على أحد، ولا على طائفة محددة ، إنما وجب على أي أنسان يتعرض لشئ من الشريعة الإسلامية ، أن يتناولها بشئ من الجدية ، وبألفاظ واضحة منتظمة لا لبس فيها ، ولا يُضمنها إلي ممازحة أو أي شئ من هذا القبيل إحتراماً لجلال قدسيَته.

فقد وصفت المتهمة ذبح الأضاحي ، بأكبر مذبحة يرتكبها الإنسان، وفي تلك اللفظة وما جاء في سياقها ما يوحي بتجبر الإنسان وظلمه وتخليه عن الرحمة في مواجهة كائنات أدنى منه وذلك بقتلها ، وأن ذلك يحدث سنوياً بسبب كابوس باغت أحد الصالحين فهنا شبهت رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام بالكابوس مما يدل على أن ذبح الأضحية هى عادة يباشرها المسلمون بسبب كابوس وهو عندما يذكر فى سياق التدوينة فالمعنى المقصود منه أنه أمر سوء فكيف يثنى الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام فى تصديقها عندما قال تعالى "وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" فهى رؤيا من الله عز وجل اختص بها نبى الله إبراهيم ليبتليه ويختبره وهنا صورتها المتهمة بالكابوس، ثم أعقبتها بعبارات تؤكد ذلك المعنى "كون تلك المخلوقات برئية لا ذنب لها"، أي أن الإنسان يظلمها ويعذبها بذبحها.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمه استرسلت بأن المضحي يزهق دماؤها دون جريرة، إرضاءً لشهوته في النحر والسلخ أى أن المسلمين فى إتباعهم لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام مروراً بسيد الخلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – إنما ينحرون الأضاحي إرضاءً لشهوتهم فى النحر والسلخ ، مؤكدة علي ذات المعاني وتسير في نفس السياق ، واصفة مدى تجبر الإنسان ودمويته وجعلت مجرد رؤية الدماء وقتل الأنعام هو هدف للإنسان المضحي يسعى إليه.

وواصلت تهكمها لقرائها ، بألفاظ مضمونها "هيا أيها الشجعان المقدامين الذين لا يزعجكم مشاهدة الدماء تابعوا ذبح تلك الكائنات الضعيفة، ولا تنتظرونى على مقاصلكم" وهنا تأكيد على ذات المعنى من تجبر الإنسان وكأنه يقوم بإعدام أضحيته كما يُعدم القتلة والمجرمين على المقصلة واختتمت ذلك بقولها أنها لن تشاركهم ذلك وستكتفي بصحن من السلاطة وقد اختلطت ولامست تلك المعاني والألفاظ والمداعبة والهزو، شعائر استقرت في صميم صحيح شريعة الدين الإسلامي كما سلف بيانه ، متغافلة أن ذبح الأضحية مقصود به شكر الله تعالي علي نعمة الحياة ، كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل، وأنها من السنة المؤكدة في الدين الإسلامي بل هى في الأساس للتعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حرموه أكثر أيام العام .

واستخلصت المحكمة أن ما ذهبت إليه المتهمة من عدم إتيانها اللحوم صوناً منها لحقوق الحيوان منعاً لتألمها حال ذبحها، فهذه قناعتها الشخصية لا راد لها أو معقب على ذلك ، ولكن عليها أن تحترم حقوق الآخر المخالف لها ، ولا تتعرض له بالغمز تارة وباللمز تارة أخرى ، خاصة وإن تعلق الأمر بسنة نبوية مؤكدة ، قررت هى ذاتها أن تؤمن بها وتحترمها.


وشبهت المحكمة المتهمه مثل اللذين نزلت فيهم الآية الكريم قال تعالى "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ"، فكان لزاماً عليها ألا تنشر تلك الأفكار التى من شأنها احتقار تلك الشعيرة والدعوة إلى ذلك بالترويج لها بالكتابة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى ، فالمتهمة بذلك قد أباحت لنفسها أن تخلط بين الدين والرأى الشخصى فالأخير قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار أما الدين فهو مقدس معصوم من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها انه استقر في يقينها توافر الركن المادي للجريمة من خلال أن تلك التدوينة قد شابها من خلط بين ما هو جاد مع ما هو هزلي ، وغلب الهزل على الجاد وأنصب على شعيرة الأضحية ، السنة المؤكدة في الدين الإسلامي ، وقد أدى ذلك الخلط أن قدمت المتهمة لقارئيها شعيرة الأضحية بصورةٍ شاذة متطرفة تحت ستار مضلل من الدين.



وأبدت المحكمة مدي اطمئنان يقينها من توافر القصد الجنائى للجريمة بشقيه العام والخاص من خلال علم المتهمة بمقاصد العبارات التى ساقتها فى تدوينتها محل المحاكمة لكونها تمتلك ناصية الكلام وبلاغته بحكم مهنتها كأديبة وشاعرة وكاتبة صحفية مما يمكنها من الوقوف على مقاصد العبارات ودلالاتها اللفظية فى سياق التدوينة فضلاً عن رفضها فكرة القتل عموماً للإنسان والحيوان والنبات ودعماً لهذا الفكر سعت بما اقترفته من جرم إلى تحقيق هدف غير مشروع ألا وهو حث الجمهور من قارىء التدوينة على بغض شعيرة الأضحية والانصراف عن القيام بها، وقد إختارت لتحقيق هذا الهدف الوقت المناسب قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يقوم فيه القادر من المسلمين بنحر الأضحية شكراً لله تعالى ، كما استخدمت الوسيلة المناسبة التى من خلالها تستطيع نشر تلك الأفكار المتطرفة والوصول بها إلى قطاعٍ عريضٍ من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.


واستخلصت المحكمة في نهاية أسبابها أن الجرم المسند إلى المتهمة ثابتاً في حقها مستوجبا إدانتها وقد سلكت محكمة أول درجة هذا السبيل في القضاء بمعاقبتها عما إرتكبته من جرم ، إلا أن المشرع قد خول للمحكمة الاستئنافيه سلطة تقديرية تمنحها الحق في تعديل العقوبة الملقاه على المتهمة في حالة استئنافها علي الحكم وإستنادا إلى ذلك وهديا به فإن المحكمة قد رأت ضرورة الإبصار قبل المتهمة بعين من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة المعارض فيها استئنافياً إلى الحد الذي يتناسب مع ما اقترفته من جرم مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافياً والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل عملاً بنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


وعن حكم إيقاف التنفيذ أكدت المحكمة أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة للمتهمة مستنده علي نص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات إذ إن المشرع قد خول للمحكمة فى هذين النصين بأنه عند إصدارها الحكم فى جنحة بغرامة أو حبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلاً إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية فى إبداء أسباب إيقاف التنفيذ إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

ومن خلال بسط تلك النصوص القانونية علي وقائع الدعوى انبعث فى يقين وعقيدة المحكمة قبس من نور داع إلى الاعتقاد بعدم معاودة المتهمة لارتكاب مثل ذلك تارةً أخرى وذلك وفقاً لما أحاطت به عن بصرٍ وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى إذ أنه يبين للمحكمة فى أخلاق المحكوم عليها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ذلك مستقبلاً، وذلك أخذاً بما جاء بأقوالها بالتحقيقات والبيان الصادر منها أنها تدين بالدين الإسلامى وتحترمه وتجله ، وهو السبب الذي طمئن يقين المحكمة بالقضاء بوقف تنفيذ العقوبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.