وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    جوتيريش يطالب بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم على قوات حفظ السلام في السودان    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى السيلة الحارثية غرب جنين    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طفليها بالعمرانية    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    رئيس هيئة المتحف الكبير بعد تسرب مياه الأمطار للبهو العظيم: تمثال رمسيس فقط الموجود في المنطقة المفتوحة    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    العثور على جثمان تاجر مواشي داخل سيارته بالشرقية    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إدانة ناعوت ب«ازدراء الأديان»: تقولت على الله كذبًا
نشر في التحرير يوم 26 - 11 - 2016

المحكمة: عبارات المتهمة ازدراء لشعائر الدين الإسلامي
- تناول المتهمة للأضحية يشوبه شيء من الاستخفاف
- وصف ناعوت لرؤية سيدنا إبراهيم بالكابوس بمثابة ازدراء للدين
أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة فاطمة ناعوت بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ عن تهمه ازدراء الدين الإسلامي، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد وعضوية المستشارين محمود شعبان وعصام عمار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق وقائع الدعوى أن المتهمة فاطمة ناعوت دونت عبارات تحتوى في مجملها على ازدراء للدين الإسلامي، فهي حقرت من سنة مؤكدة وهي شعيرة الأضحية، معتبرة إياها شهوة دموية كشهوة القتل عند بعض المجرمين، بل إنها استنكرت حدوثها من الأساس، كما أنها تقولت على الله كذباً من خلال إنكارها أن ما وقع لنبي الله إبراهيم من رؤيا صالحة بتوصيفها أنه "كابوس" حيث قالت إن "الأضحية تعتبر شهوة نحر وسلخ".
وأكدت المحكمة أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد.
وذكرت المحكمة أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة (98 و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
واستدلت في أسباب حكمها على العبارات التى نسب فيها للمتهمة طعنا وازدراء لإحدى شعائر الدين الإسلامي "شعيرة الأضحية" إنما جاءت في سياق التدوينة فلا يجوز انتزاعها من موضعها والنظر إليها منفصلة وإنما الواجب النظر اليها في مجمل السياق بتقديرها بشكل سليم وبذلك يمكن الوقوف على قصد المتهمة منها وتقدير مسئوليتها تقديراً صحيحاً، ولما كانت المتهمة قد أقرت بتسطير التدوينة محل الاتهام وأنها تقدمت ببيان عما بدر منها لتبرر ما كتبته، إلا أن ما جاء بالتدوينة وما تلاه من بيان يحملا بين طياتهما التأكيد على أفكارها المتطرفة والإصرار عليها ، وبدا ذلك واضحاً بأن المتهمة قد تناولت سنة الأضحية بشيء من الاستخفاف، وفي أحيان أخرى بنوع من التعالي لإبراز فكرتها بأنها شخصياً لا تطيق قتل أي كائن
المتهمه كاتبة صحفية تعي ألفاظها جيداً.
كما استندت المحكمة في أسبابها على أن المتهمة كاتبة صحفية وشاعرة، تمتلك ناصية الكلام وبلاغته، وجب عليها أن تتحسب وتتحسس مواضع ألفاظها أكثر، حين يتعلق الأمر بإحدى الشعائر الدينية، وذلك ليس منعاً لها من التعرض لمثل هذا الأمر، أو الحجر على إبداء كامل رأيها بحرية في أي شأن من شئون دينها، فالدين الإسلامي ليس حكراً على أحد، ولا على طائفة محددة، إنما وجب على أي أنسان يتعرض لشيء من الشريعة الإسلامية، أن يتناولها بشيء من الجدية، وبألفاظ واضحة منتظمة لا لبس فيها، ولا يُضمنها إلى ممازحة أو أي شيء من هذالقبيل احتراماً لجلال قدسيَته، فقد وصفت المتهمة ذبح الأضاحي، ب"أكبر مذبحة يرتكبها الإنسان"، وفي تلك اللفظة وما جاء في سياقها ما يوحي بتجبر الإنسان وظلمه وتخليه عن الرحمة في مواجهة كائنات أدنى منه وذلك بقتلها.
وقالت ناعوت "إن ذلك يحدث سنوياً بسبب كابوس باغت أحد الصالحين" وعلقت المحكمة أنها "هنا شبهت رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام بالكابوس مما يدل على أن ذبح الأضحية هى عادة يباشرها المسلمون بسبب كابوس وهو عندما يذكر في سياق التدوينة فالمعنى المقصود منه أنه أمر سوء فكيف يثنى الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام في تصديقها عندما قال تعالى "وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا " فهى رؤيا من الله عز وجل اختص بها نبى الله إبراهيم ليبتليه ويختبره وهنا صورتها المتهمة بالكابوس.
وأعقبتها بعبارت تؤكد ذلك المعنى "كون تلك المخلوقات برئية لا ذنب لها" ، أي أن الإنسان يظلمها ويعذبها بذبحها.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمه استرسلت بأن المضحي يهرق دماءها دون جريرة، إرضاءً لشهوته في النحر والسلخ أي أن المسلمين في اتباعهم لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام مروراً بسيد الخلق سيدنا محمد "ص" إنما ينحرون الأضاحي إرضاءً لشهوتهم فى النحر والسلخ.
مؤكدة على ذات المعاني وتسير في نفس السياق، واصفة مدى تجبر الإنسان ودمويته وجعلت مجرد رؤية الدماء وقتل الأنعام هو هدف للإنسان المضحي يسعى إليه، وواصلت تهكمها لقرائها، بألفاظ مضمونها "هيا أيها الشجعان المقدامين الذين لا يزعجكم مشاهدة الدماء تابعوا ذبح تلك الكائنات الضعيفة، ولا تنتظروني على مقاصلكم" وهنا تأكيد على ذات المعنى من تجبر الإنسان وكأنه يقوم بإعدام أضحيته كما يُعدم القتلة والمجرمين على المقصلة واختتمت ذلك بقولها إنها لن تشاركهم ذلك وستكتفي بصحن من السلاطة وقد اختلطت ولامست تلك المعاني والألفاظ والمداعبة والهزوء، شعائر استقرت في صميم صحيح شريعة الدين الإسلامي كما سلف بيانه.
متغافلة أن ذبح الأضحية مقصود به شكر الله تعالى على نعمة الحياة، كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة إبنه إسماعيل، وأنها من السنة المؤكدة في الدين الإسلامي بل هى في الأساس للتعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حرموه أكثر أيام العام.
وشبهت المحكمة المتهمه مثل اللذين نزلت فيهم الآية الكريم قال تعالى " وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ" فكان لزاماً عليها ألا تنشر تلك الأفكار التى من شأنها احتقار تلك الشعيرة والدعوة إلى ذلك بالترويج لها بالكتابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فالمتهمة بذلك قد أباحت لنفسها أن تخلط بين الدين والرأى الشخصى فالأخير قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار أما الدين فهو مقدس معصوم من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه استقر في يقينها توافر الركن المادي للجريمة من خلال أن تلك التدوينة قد شابها من خلط بين ما هو جاد مع ما هو هزلي، وغلب الهزل على الجاد وأنصب على شعيرة الأضحية ، السنة المؤكدة في الدين الإسلامي ، وقد أدى ذلك الخلط أن قدمت المتهمة لقارئيها شعيرة الأضحية بصورةٍ شاذة متطرفة تحت ستار مضلل من الدين
توافر القصد الجنائي
وأبدت المحكمة مدى اطمئنان يقينها من توافر القصد الجنائى للجريمة بشقيه العام والخاص من خلال علم المتهمة بمقاصد العبارات التى ساقتها فى تدوينتها محل المحاكمة لكونها تمتلك ناصية الكلام وبلاغته بحكم مهنتها كأديبة وشاعرة وكاتبة صحفية مما يمكنها من الوقوف على مقاصد العبارات ودلالاتها اللفظية فى سياق التدوينة فضلاً عن رفضها فكرة القتل عموماً للإنسان والحيوان والنبات ودعماً لهذا الفكر سعت بما إقترفته من جرم إلى تحقيق هدف غير مشروع ألا وهو حث الجمهور من القارئ للتدوينة على بغض شعيرة الأضحية والانصراف عن القيام بها، وقد اختارت لتحقيق هذا الهدف الوقت المناسب قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يقوم فيه القادر من المسلمين بنحر الأضحية شكراً لله تعالى، كما استخدمت الوسيلة المناسبة التى من خلالها تستطيع نشر تلك الأفكار المتطرفة والوصول بها إلى قطاعٍ عريضٍ من جمهور مواقع التواصل الاجتماعى.
واستخلصت المحكمة في نهاية أسبابها أن الجرم المسند إلى المتهمة ثابتاً في حقها مستوجبا إدانتها وقد سلكت محكمة أول درجة هذا السبيل في القضاء بمعاقبتها عما ارتكبته من جرم، إلا أن المشرع قد خول للمحكمة الاستئنافية سلطة تقديرية تمنحها الحق في تعديل العقوبة الملقاة على المتهمة في حالة استئنافها على الحكم واستنادا إلى ذلك وهديا به فإن المحكمة رأت ضرورة الإبصار قبل المتهمة بعين من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة المعارض فيها استئنافياً إلى الحد الذي يتناسب مع ما اقترفته من جرم مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافياً والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل عملاً بنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
إيقاف التنفيذ
وعن حكم إيقاف التنفيذ أكدت المحكمة أنها نظرت بعين الرأفة للمتهمة مستنده على نص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات إذ إن المشرع قد خول للمحكمة فى هذين النصين بأنه عند إصدارها الحكم فى جنحة بغرامة أو حبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلاً إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية فى إبداء أسباب إيقاف التنفيذ إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ومن خلال بسط تلك النصوص القانونيه على وقائع الدعوى انبعث فى يقين وعقيدة المحكمة قبس من نور داع إلى الاعتقاد بعدم معاودة المتهمة لارتكاب مثل ذلك تارةً أخرى وذلك وفقاً لما أحاطت به عن بصرٍ وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى إذ أنه يبين للمحكمة في أخلاق المحكوم عليها وماضيها ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ذلك مستقبلاً وذلك أخذاً بما جاء بأقوالها بالتحقيقات والبيان الصادر منها أنها تدين بالدين الإسلامى وتحترمه وتجله، وهو السبب الذي طمئن يقين المحكمة بالقضاء بوقف تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.