الخارجية: اتفاق وقف إطلاق النار باليمن خطوة نحو الاستقرار بالبحر الأحمر    قمة "خليجية - أمريكية" الأربعاء لمناقشة القضايا الإقليمية    بحوزته بانجو وحشيش.. مباحث الأقصر تلقي القبض على تاجر مخدرات في البغدادي    ضبط 4 أشخاص لاعتدائهم بالضرب على طفلة في الزقازيق    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    وزير التجارة العراقي: القمة التنموية لحظة مفصلية بمسار التعاون العربي المشترك    تهشمت سيارته.. لاعب الأهلي الشاب يتعرض لحادث مروع (صورة)    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025    بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز    قبل ساعات من افتتاح مهرجان "كان".. 350 نجم عالمي يدين الإبادة في غزة    منع العري والأحذية الرياضية.. مهرجان كان السينمائي يعلن ضوابط جديدة قبل الافتتاح    جمال سليمان يروج لمسلسل "سيوف العرب": "تاريخ لم يُحكى"    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    طبيبة: 66 % من المصريين المصابين بهبوط عضلة القلب بسبب قصور الشرايين    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    غدا آخر موعد للتقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أسيوط    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    صنع الله إبراهيم.. لمحة من حياة أحد رواد الأدب العربى المعاصر    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    مواعيد مباريات الثلاثاء 13 مايو - بيراميدز ضد الزمالك.. والأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى حيثيات حبس فاطمة ناعوت 6 أشهر..المحكمة: المتهمه خاضت ولعبت بآيات الله..ووصفها لرؤيا سيدنا ابراهيم شابه الاستخفاف


المحكمة:
حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور
تناول المتهمة للأضحية ووصفها لرؤيا سيدنا إبراهيم بالكابوس يشوبه شىء من الاستخفاف
أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات حكمها الصادر بتخفيف حكم حبس الكاتبة فاطمة ناعوت من 3 سنوات إلي 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لاتهامها بازدراء الدين الإسلامى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق وقائع الدعوى، والتي تضمنت أن المتهمة فاطمة ناعوت قد دونت عبارات تحتوى مجملها ازدراء للدين الإسلامى فهى حقرت من سنة مؤكدة وهى شعيرة الأضحية، معتبرة إياها شهوة دموية كشهوة القتل عند بعض المجرمين، بل أنها استنكرت حدوثها من الأساس، كما أنها تقولت على الله كذبًا من خلال إنكارها أن ما وقع لنبي الله إبراهيم من رؤيا صالحة بتوصيفها أنه "كابوس" قالت إن الأضحية تعتبر شهوة نحر وسلخا.
وأضافت المحكمة إلى أن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضي الدستور ولكن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه، فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد.
وأوضحت المحكمة أن جريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة (98 و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركنًا ماديًا هو الترويج أو التحبيذ بأي وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنويًا بأن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي وهو الترويج أو التحبيذ فحسب، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضًا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
واستدلت المحكمة في أسباب حكمها على العبارات التي نسب فيها للمتهمة طعنًا وازدراءً لإحدى شعائر الدين الإسلامى "شعيرة الأضحية" إنما جاءت في سياق التدوينة فلا يجوز انتزاعها من موضعها والنظر إليها منفصلة وإنما الواجب النظر إليها في مجمل السياق بتقديرها بشكل سليم وبذلك يمكن الوقوف على قصد المتهمة منها وتقدير مسئوليتها تقديرًا صحيحًا.
وقالت: لما كانت المتهمة قد أقرت بتسطير التدوينة محل الاتهام وأنها تقدمت ببيان عما بدر منها لتبرر ما كتبته، إلا أن ما جاء بالتدوينة وما تلاه من بيان يحملا بين طياتهما التأكيد على أفكارها المتطرفة والإصرار عليها، وبدا ذلك واضحًا بأن المتهمة قد تناولت سنة الأضحية بشيء من الاستخفاف، وفي أحيان أخرى بنوع من التعالي لإبراز فكرتها بأنها شخصية لا تطيق قتل أي كائن.
واستندت المحكمة في أسبابها أيضا على أن المتهمة كاتبة صحفية وشاعرة، تمتلك ناصية الكلام وبلاغته، ووجب عليها أن تتحسب وتتحسس مواضع ألفاظها أكثر، حين يتعلق الأمر بإحدى الشعائر الدينية، وذلك ليس منعًا لها من التعرض لمثل هذا الأمر، أو الحجر على إبداء كامل رأيها بحرية في أي شأن من شئون دينها، فالدين الإسلامي ليس حكرًا على أحد، ولا على طائفة محددة، إنما وجب على أي إنسان يتعرض لشيء من الشريعة الإسلامية، أن يتناولها بشيء من الجدية، وبألفاظ واضحة منتظمة لا لبس فيها، ولا يُضمنها إلى ممازحة أو أي شيء من هذ القبيل احترامًا لجلال قدسيَته، فقد وصفت المتهمة ذبح الأضاحي، بأكبر مذبحة يرتكبها الإنسان.
وفي تلك اللفظة وما جاء في سياقها ما يوحي بتجبر الإنسان وظلمه وتخليه عن الرحمة في مواجهة كائنات أدنى منه وذلك بقتلها، وأن ذلك يحدث سنويًا بسبب كابوس باغت أحد الصالحين، فهنا شبهت رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام بالكابوس مما يدل على أن ذبح الأضحية هي عادة يباشرها المسلمون بسبب كابوس، وهو عندما يذكر في سياق التدوينة فالمعنى المقصود منه أنه أمر سوء فكيف يثنى الله على سيدنا إبراهيم عليه السلام في تصديقها عندما قال تعالى "وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا" فهى رؤيا من الله عز وجل إختص بها نبى الله إبراهيم ليبتليه ويختبره وهنا صورتها المتهمة بالكابوس، ثم أعقبتها بعبارت تؤكد ذلك المعنى "كون تلك المخلوقات بريئة لا ذنب لها"، أي أن الإنسان يظلمها ويعذبها بذبحها.
كما استندت إلى أن المتهمه استرسلت بأن المضحي يهرق دماؤها دون جريرة، إرضاءً لشهوته في النحر والسلخ أي أن المسلمين في اتباعهم لملة أبيهم إبراهيم عليه السلام مرورًا بسيد الخلق سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – إنما ينحرون الأضاحي إرضاءً لشهوتهم في النحر والسلخ، مؤكدة ذات المعاني وتسير في نفس السياق، واصفة مدى تجبر الإنسان ودمويته وجعلت مجرد رؤية الدماء وقتل الأنعام هو هدف للإنسان المضحي يسعى إليه.
وواصلت تهكمها لقرائها، بألفاظ مضمونها "هيا أيها الشجعان المقدامين الذين لا يزعجكم مشاهدة الدماء تابعوا ذبح تلك الكائنات الضعيفة، ولا تنتظرونى على مقاصلكم" وهنا تأكيد على ذات المعنى من تجبر الإنسان وكأنه يقوم بإعدام أضحيته كما يُعدم القتلة والمجرمين على المقصلة واختتمت ذلك بقولها إنها لن تشاركهم ذلك وستكتفي بصحن من السلاطة وقد اختلطت ولامست تلك المعاني والألفاظ والمداعبة والهزو، شعائر استقرت في صميم صحيح شريعة الدين الإسلامي كما سلف بيانه، متغافلة أن ذبح الأضحية مقصود به شكر الله تعالي على نعمة الحياة، كما شكر نبي الله إبراهيم ربه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل، وأنها من السنة المؤكدة في الدين الإسلامي بل هي في الأساس للتعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حرموه أكثر أيام العام.
واستخلصت المحكمة أن ما ذهبت إليه المتهمة من عدم إتيانها اللحوم صونًا منها لحقوق الحيوان منعًا لتألمها حال ذبحها، فهذه قناعتها الشخصية لا راد لها أو معقب على ذلك، ولكن عليها أن تحترم حقوق الآخر المخالف لها، ولا تتعرض له بالغمز تارة وباللمز تارة أخرى، خاصة وإن تعلق الأمر بسنة نبوية مؤكدة، قررت هي ذاتها أن تؤمن بها وتحترمها.
وشبهت المحكمة المتهمه مثل الذين نزلت فيهم الآية الكريم قال تعالى "وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ"، فكان لزامًا عليها ألا تنشر تلك الأفكار التي من شأنها احتقار تلك الشعيرة والدعوة إلى ذلك بالترويج لها بالكتابة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، فالمتهمة بذلك قد أباحت لنفسها أن تخلط بين الدين والرأى الشخصى فالأخير قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار أما الدين فهو مقدس معصوم من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه استقر في يقينها توافر الركن المادي للجريمة من خلال أن تلك التدوينة قد شابها من خلط بين ما هو جاد مع ما هو هزلي، وغلب الهزل على الجاد وأنصب على شعيرة الأضحية، السنة المؤكدة في الدين الإسلامي، وقد أدى ذلك الخلط أن قدمت المتهمة لقارئيها شعيرة الأضحية بصورةٍ شاذة متطرفة تحت ستار مضلل من الدين.
وأبدت المحكمة مدى اطمئنان يقينها من توافر القصد الجنائى للجريمة بشقيه العام والخاص من خلال علم المتهمة بمقاصد العبارات التي ساقتها في تدوينتها محل المحاكمة لكونها تمتلك ناصية الكلام وبلاغته بحكم مهنتها كأديبة وشاعرة وكاتبة صحفية مما يمكنها من الوقوف على مقاصد العبارات ودلالاتها اللفظية في سياق التدوينة فضلًا عن رفضها فكرة القتل عمومًا للإنسان والحيوان والنبات ودعمًا لهذا الفكر سعت بما اقترفته من جرم إلى تحقيق هدف غير مشروع ألا وهو حث الجمهور من قارئ التدوينة على بغض شعيرة الأضحية والإنصراف عن القيام بها.
وقد اختارت لتحقيق هذا الهدف الوقت المناسب قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يقوم فيه القادر من المسلمين بنحر الأضحية شكرًا لله تعالى، كما استخدمت الوسيلة المناسبة التي من خلالها تستطيع نشر تلك الأفكار المتطرفة والوصول بها إلى قطاعٍ عريضٍ من جمهور مواقع التواصل الاجتماعى.
واستخلصت المحكمة في نهاية أسبابها أن الجرم المسند إلى المتهمة ثابتًا في حقها مستوجبا إدانتها وقد سلكت محكمة أول درجة هذا السبيل في القضاء بمعاقبتها عما ارتكبته من جرم، إلا أن المشرع قد خول للمحكمة الاستئنافية سلطة تقديرية تمنحها الحق في تعديل العقوبة الملقاة على المتهمة في حالة استئنافها على الحكم.
واستنادا إلى ذلك وهديا به فإن المحكمة قد رأت ضرورة الإبصار قبل المتهمة بعين من الرأفة والرحمة والنزول بالعقوبة المعارض فيها استئنافيًا إلى الحد الذي يتناسب مع ما اقترفته من جرم مما يتعين معه على المحكمة والحال كذلك القضاء بتعديل الحكم المعارض فيه استئنافيًا والاكتفاء بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل عملًا بنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أنها نظرت بعين الرأفة والرحمة للمتهمة مستندة على نص المادتين 55، 56 من قانون العقوبات إذ أن المشرع قد خول للمحكمة في هذين النصين بأنه عند إصدارها الحكم في جنحة بغرامة أو حبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وقد منحها سبيلًا إلى ذلك بإعطائها سلطة تقديرية في إبداء أسباب إيقاف التنفيذ إذا ما رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ومن خلال بسط تلك النصوص القانونية على وقائع الدعوى انبعث في يقين وعقيدة المحكمة قبس من نور داع إلى الاعتقاد بعدم معاودة المتهمة لارتكاب مثل ذلك تارةً أخرى وذلك وفقًا لما أحاطت به عن بصرٍ وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى إذ أنه يبين للمحكمة في أخلاق المحكوم عليها وماضية ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى ذلك مستقبلًا وذلك أخذًا بما جاء بأقوالها بالتحقيقات والبيان الصادر منها أنها تدين بالدين الإسلامى وتحترمه وتجله، وهو السبب الذي طمأن يقين المحكمة بالقضاء بوقف تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.