رئيس وحدة الأبنية بمجلس الدولة: التحول الرقمي يساعد في تقريب العدالة الإدارية    وزير الزراعة: تطوير قانون التعاونيات على رأس أولوياتنا المرحلة المقبلة    «مياه المنيا» تبحث خطة تحصيل المستحقات وتحسين الخدمة    «القاهرة الإخبارية»: بايدن يتفاهم مع نتنياهو لمنع التوسع في رفح الفلسطينية    الأهلي 5-2 الترجي.. ماذا تقول عقدة "رادس" عن دوري الأبطال؟    درجات الحرارة غدا الأربعاء.. «الأرصاد» تحذر من موجة حارة شديدة    "كنت منفعل".. صلاح عبد الله يتراجع عن مطالبته بمقاطعة أوبر بعد حادثة فتاة التجمع    قصواء الخلالى: مصر داعية للسلام وإسرائيل جار سوء و"ماكينة كدب بتطلع قماش"    فيديو.. عالم أزهري: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.. والتراث ليس معصوما من الخطأ    اعرف قبل الحج.. هل الطواف حول الكعبة من الدور الثاني أو الثالث ينقص الثواب؟    الكشف على 1000 مواطن مجانا في قافلة طبية بالبحيرة    لو بتعمل «دايت».. 5 وصفات لحلويات خالية من السكر    تحكم في وزنك من خلال تعديلات بسيطة على وجباتك    وزير الدفاع البريطاني: سنزود فرقاطاتنا بالبحر الأحمر بقدرات هجوم بري    الشيبي: بيراميدز يستحق التتويج بالدوري.. ولا أحب خسارة أي تحدِ    إنفوجراف| 5 معلومات عن السيارات الكهربائية في مصر    تعرف على القطع الأثرية المميزة لشهر مايو بالمتاحف.. صور    «السرب» يتصدر قائمة الإيرادات و«على الماشى» يتذيل الترتيب    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    غدًا.. الحكم على المتهم بدهس «طبيبة التجمع»    جامعة الأقصر تفتتح مركزًا للطلاب ذوي الإعاقة    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    قبل البيرة ولا بعدها؟..تعليق علاء مبارك على انسحاب يوسف زيدان من تكوين    أحمد موسى يفجر مفاج0ة عن ميناء السخنة    بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر    الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال    بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟    جامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعريف باختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة    تنظيم 10 ندوات لمناقشة المشكلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية في شمال سيناء    مفاجأة كبرى.. ديبالا في مدريد هذا الصيف    الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران بسبب روسيا    الإحباط والغضب يسيطران على العسكريين الإسرائيليين بسبب حرب غزة    جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا في التصنيف الأكاديمي CWUR    محافظ أسوان يكلف نائبته بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ الصروح التعليمية    شعبة الأدوية: الشركات تتبع قوعد لاكتشاف غش الدواء وملزمة بسحبها حال الاكتشاف    برلماني: مصر قادرة على الوصول ل50 مليون سائح سنويا بتوجيهات الرئيس    مصرع شخص غرقاً فى مياه نهر النيل بأسوان    "العيد فرحة".. موعد عيد الأضحى 2024 المبارك وعدد أيام الاجازات الرسمية وفقًا لمجلس الوزراء    هيئة الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب الملاحة وسرعة الرياح في 3 مناطق غدا    «على قد الإيد».. أبرز الفسح والخروجات لقضاء «إجازة الويك اند»    المدير الفني ل «نيوكاسل يونايتد»: نعلم مدى صعوبة مباراة مانشستر يونايتد غدًا    القاهرة الإخبارية: فصائل المقاومة نصبت أكمنة لمحاور التوغل الإسرائيلي برفح    «صحة النواب» توصي بزيادت مخصصات «العلاج على نفقة الدولة» 2 مليار جنيه    الغندور يثير غضب جماهير الأهلي بسبب دوري أبطال أفريقيا    بالصور.. وزير الصحة يبحث مع "استرازنيكا" دعم مهارات الفرق الطبية وبرامج التطعيمات    طالب يضرب معلمًا بسبب الغش بالغربية.. والتعليم: إلغاء امتحانه واعتباره عام رسوب    تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بكفر الشيخ لجلسة الخميس المقبل    أبو الغيط أمام الاجتماع التحضيري لقمة البحرين: التدخل الظولي بكل صوره أصبح ضرورة للعودة لمسار حل الدولتين    «أبوالغيط»: مشاعر الانتقام الأسود تمكنت من قادة الاحتلال    دعاء للميت في ذي القعدة.. تعرف على أفضل الصيغ له    «الداخلية»: ضبط 25 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة صلاح الدين بالعراق    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا بمدينة حدائق أكتوبر    مجدي عبدالغني يثير الجدل بسؤال صادم عن مصطفى شوبير؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون المحميات الطبيعية قبل مناقشته بدور الانعقاد القائم
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 07 - 2017

أعلن الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أنه سيتم إرسال مشروع قانون المحميات الطبيعية لمناقشته بالبرلمان خلال دور الانعقاد القائم بعد اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن القانون سيكون له دور في تنمية موارد مصر الطبيعية، وأن هناك خطة لتطوير المحميات من الناحية الاقتصادية تم عرضها على لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الأربعاء.
وفي سياق متصل، فإن مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادة المحميات الطبيعية، أخضع إداريا تحت ولاية الهيئة العامة للمحميات، وهى مستقلة لها شخصية اعتبارية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتبع وزير البيئة، وحدد لها مجموعة من الاختصاصات فى مقدمتها تحديد الأماكن التى يتوفر فيها الشروط الواردة فى صدر المادة الأولى التى وضعت بشكل واضح تعريف لكل من المحمية والأنظمة البيئية والموائل والظواهر الطبيعية، وإدارة المحميات ووضع الضوابط والاشتراطات البيئة اللازمة لإستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الإقتصادية فى المحمية، ووضع الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحليه والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والدولية.
كما تضع الهيئة أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات الطبيعية بما لا يجاوز 500 جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وتحديد مقابل التصاريح وممارسة الأنشطة أو حقوق الانتفاع في المحميات بحسب الأحوال، على أن يُزاد سنويا بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى بجانب إقامة المشروعات الاقتصادية البيئة والتدريبية في المحميات الطبيعية التى تستهدف الحفاظ على الموروث الطبيعي، وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وصون المحميات والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية للمجتمعات المحلية والسكان المحليين بالمحميات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بصون الطبيعة ومتابعة التزامات مصر الناتجة عن انضمامها لهذه الاتفاقيات.
وتتكون أموال الهيئة من الأموال التى تخصص لها من الدولة، وأراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، فيما تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الانشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافى هذة الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبه 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح حماية البيئة.
وتتكون أموال الهيئة من الأموال التى تخصص لها من الدولة، وأراضى المحميات الطبيعية التى آلت الولاية الإدارية عليها للهيئة، والأراضى الأخرى التى تخصصها الدولة للهيئة لتنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها، وتعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز لغير الهيئة التصرف فيها أو الصرف منها، فيما تتكون موارد الهيئة من الإعتمادات التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للمحميات الطبيعية، ورسوم زيادة المحميات الطبيعية ومقابل التصاريح بممارسة الانشطة وحقوق الانتفاع بها ويودع بنسبة 30% من صافى هذة الموارد لصالح صندوق حماية البيئة، ويودع بنسبه 50% منها لصالح صندوق حماية البيئة المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، وعائد المشروعات الاقتصادية والتجريبية وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتودع نسبة 30% من صافى هذه الموارد لصالح حماية البيئة.
ويكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الإقتصادية ويتبع فى شأنها قواعد النظام المحاسبى الواحد، ويكون للهيئة حساب خاص لدى أحد البنوك الحكومية توضع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من الموازنة من سنة لأخرى، ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها بالمادة 1139 من القانون المدنى سابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات لردع أى اعتداء على المحميات الطبيعية وقتل وصيد الحيوانات وقطع النباتات، حيث حظر صيد أو قتل أو إمساك أو ذبح الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها آو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها آو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها، وكذلك قطع أو إتلاف النباتات آو حيازتها أو جمعها أو نقلها آو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، ومن يرتكب أى من تلك الافعال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنية أو بأحدهما.
كما حظر جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها آو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية، والاتجار فى الكائنات الحية الحيوانية آو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها آو استزرعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ومن يرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليونى جنية ولا تزيد عن خمسة ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظر مشروع القانون، إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو تلويث التربة أو المياه آو الهواء بمنطقة المحمية بأى شكل من الإشكال، ويعاقب من يرتكب تلك الافعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين.
كذلك حظر جميع صور الاستغلال الغابى آو الزراعى آو المنجمي، وجميع أنواع الرعى آو الحفر أو التنقيب آو الإستطلاع آو تسوية الأرض آو البناء عليها آو أى أشغال من شأنها تغيير شكل الأرض أو الغطاء النباتى آو الحجرى بالمحمية الطبيعية، وإقامة مبان أو منشآت أو شق طريق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية الإ بتصريح من الهيئة، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنية، أو بأحدى هاتين العقوبتين
اقرأ أيضا
وزارة البيئة تدعو لحوار مجتمعي حول خطط تطوير 3 محميات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.