جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الجمعة 22-8-2025    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية للحكومة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول مشروع التنمية العمرانية بمدينة دهب    إنذار تحسبًا ل تسونامي بعد الزلزال المدمر في «ممر دريك»    روسيا تعتقل عميلين للاستخبارات الأوكرانية وتجري مناورات فى بحر البلطيق    أفضل 4 لاعبين لتحقيق نتائج مميزة في الجولة الثانية بفانتازي الدوري الإنجليزي    محمد الشناوي يعود لتدريبات الأهلي بعد 3 أيام من وفاة والده    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الأفريقي    البكالوريا أم الثانوية العامة.. تفاصيل الاختلافات الكاملة فى المواد والمجموع    الجارديان تحتفي باكتشاف مدينة غارقة عمرها 2000 عام بالإسكندرية    الإسكندرية السينمائي يحتفل بمئوية سعد الدين وهبة ويكرم نخبة من أدباء وشعراء مدينة الثغر    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    للرزق وتيسير الأمور.. دعاء يوم الجمعة مستجاب (ردده الآن)    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بدون عذر في ماليزيا.. وأحمد كريمة يوضح الحكم الشرعي    حملة «100 يوم صحة» تقدم 57 مليونًا و690 ألف خدمة طبية مجانية (أحدث إحصاء)    إجراء 101 عملية أنف وأذن و124 مقياس سمع بمستشفى العريش العام    نجم الأهلي السابق يرشح هذا النادي كمنافس أول للدوري.. ليس الزمالك أو بيراميدز    مرموش: ريس جيمس أصعب خصم واجهته في الدوري الإنجليزي    سكرتير عام "الصحفيين": بلاغ "النقل" ضد "فيتو" تهديد لحرية الصحافة    ضبط مصنع لتعبئة الأرز مخالف للمواصفات القانونية بالمنطقة الصناعية ببنى غالب فى أسيوط    طقس اليوم الجمعة.. تحذيرات من رياح وأمطار وارتفاع للحرارة بعد ساعات    الأمن أولًا.. إدارة ترامب تعتزم مراجعة شاملة لتأشيرات 55 مليون أجنبي    ترامب يختبر القوة الفيدرالية في واشنطن ويمهّد لتوسيع قبضته على مدن يديرها الديمقراطيون    نزوح بلا أفق.. 796 ألف فلسطيني يفرون من الموت في غزة تحت نيران الاحتلال    تقارير تكشف: نتنياهو يقرر فجأة البدء الفوري في مفاوضات إنهاء الحرب على غزة    إيران: عراقجي سيجري محادثات هاتفية مع نظرائه من الترويكا الأوروبية لبحث الملف النووي    محافظ الجيزة: خطة عاجلة لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش وتطوير بنيتها التحتية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط (فيديو)    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    محمد رمضان ينشر فيديو استقباله في بيروت: "زي ما فرحتوني هدلعكم"    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر برقم 4 لعام 1994
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994.
ونصت المادة الاولي من التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، علي استبدال عبارة ' التجمعات السكانية ' بعبارة 'المناطق السكنية ' أينما وردت في قانون البيئة.
ووفقا للتعديلات يستبدل بنص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي : ' يهدف ' صندوق حماية البيئة ' المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون الي تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية واعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الاثر البيئة والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للاولويات والبيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
واضيف بندان جديدان برقمي '41، و42 ' الي نص المادة الاولي من قانون البيئة المشار اليه، بالاضافة إلي ثلاث مواد جديدة إلي ذات القانون بارقام '14 مكررا و40 مكررا و 86 مكررا ' نصوصها كالتالي :
المادة '1' :
'41' المكامير : منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها الي فحم نباتي.
'42' التجمع السكني : مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي المعتقد وذلك وفقا لقانون البناء.
مادة '14 مكررا '، تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتي :
'1' المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق
'2' الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق
'3' عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها.
'4' موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية.
'5' مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الانشطة في نطاق المحميات الطبيعية.
'6' حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالاعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.
'7' مقابل المصاريف الادارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الاثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس.
'8' حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم.
'9' الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق علي سبيل الامانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الاضرار التي تصيب البيئة.
'10' عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق احكام قانون العقوبات.
مادة 40 مكرر: يحظر استيراد الفحم الحجري او البترولي او تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية.
مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولي من المادة 40 مكررا من قانون البيئة، وفي حالة العودة تقضي المحكمة بالعقوبتين معا، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفي حالة العودة تقضي المحكمة بالعقوبتين معا. وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وللمحكمة ان تقضي بوقف النشاط أو غلق المنشاة او إلغاء الترخيص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.