أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994. ونصت المادة الاولي من التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، علي استبدال عبارة ' التجمعات السكانية ' بعبارة 'المناطق السكنية ' أينما وردت في قانون البيئة. ووفقا للتعديلات يستبدل بنص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي : ' يهدف ' صندوق حماية البيئة ' المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون الي تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية واعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الاثر البيئة والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للاولويات والبيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. واضيف بندان جديدان برقمي '41، و42 ' الي نص المادة الاولي من قانون البيئة المشار اليه، بالاضافة إلي ثلاث مواد جديدة إلي ذات القانون بارقام '14 مكررا و40 مكررا و 86 مكررا ' نصوصها كالتالي : المادة '1' : '41' المكامير : منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها الي فحم نباتي. '42' التجمع السكني : مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي المعتقد وذلك وفقا لقانون البناء. مادة '14 مكررا '، تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتي : '1' المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق '2' الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق '3' عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها. '4' موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية. '5' مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الانشطة في نطاق المحميات الطبيعية. '6' حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالاعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة. '7' مقابل المصاريف الادارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الاثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس. '8' حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم. '9' الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق علي سبيل الامانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الاضرار التي تصيب البيئة. '10' عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق احكام قانون العقوبات. مادة 40 مكرر: يحظر استيراد الفحم الحجري او البترولي او تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولي من المادة 40 مكررا من قانون البيئة، وفي حالة العودة تقضي المحكمة بالعقوبتين معا، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفي حالة العودة تقضي المحكمة بالعقوبتين معا. وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وللمحكمة ان تقضي بوقف النشاط أو غلق المنشاة او إلغاء الترخيص