الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    One Circle يطلق مرحلة جديدة لتطوير الاقتصاد الدائري بقطاع الاتصالات    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)    ويتكوف وكوشنر يبلغان ترامب بنتائج محادثات موسكو مع بوتين    وسائل إعلام: ماكرون سيعلن عن تعديلات على العقيدة النووية الفرنسية مطلع العام القادم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    إصابة 5 أشخاص بينهما شقيقتان في تصادم توكتوكين ب"ملاكي" بالدقهلية    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    أحمد مراد: رؤية فيلم "الست" تناسب جيل "زد" الذي لم يعش زمن أم كلثوم    منى زكي: فيلم "الست" أصعب أدواري على الإطلاق وتجسيد الشخصية أكبر من أي ممثلة    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون البيئة
نشر في التحرير يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 1994.
ونصت المادة الأولى من التعديلات، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، على استبدال عبارة "التجمعات السكانية" بعبارة "المناطق السكنية" أينما وردت في قانون البيئة.
ووفقًا للتعديلات، يستبدل بنص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي: "يهدف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية؛ لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقًا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق".
وأضيف بندان جديدان برقمى (41 ، و42 ) إلى نص المادة الاولى من قانون البيئة المشار إليه، بالإضافة إلى ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بأرقام (14 مكررًا و40 مكررًا و 86 مكررًا )، نصوصها كالتالي:
المادة (1):
(41) المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها الى فحم نباتى .
(42) التجمع السكنى : مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتقد وذلك وفقا لقانون البناء.
مادة (14 مكررًا):
تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتي:
(1) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
(2) الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
(3) عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها.
(4) موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية.
(5) مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الانشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.
(6) حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالاعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.
(7) مقابل المصاريف الادارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الاثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس.
(8) حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم.
(9) الغرامات التى يحكم بها ، والتعويضات التى يتفق عليها او يحكم بها عن الاضرار التى تصيب البيئة وتودع فى الصندوق على سبيل الامانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الاضرار التى تصيب البيئة.
(10) عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة فى مجال تطبيق احكام قانون العقوبات.
مادة (40 مكررًا):
يحظر استيراد الفحم الحجرى او البترولى او تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (86 مكررًا):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة 40 مكررا من قانون البيئة ، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرافة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون ، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معًا.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والالات والادوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة ، وللمحكمة ان تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشاة او إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.