"التنظيم والإدارة" يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    مدبولي يترأس مائدة بعنوان الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص    بعدما حددت الثلاثاء المقبل.. إيران ترجئ تشييع جنازات قادتها العسكريين    قصة الصراع في مضيق هرمز منذ الاحتلال البرتغالي وحتى الحرس الثوري الإيراني    إيران تمتلك ورقة خطيرة.. مصطفى بكري: إسرائيل في حالة انهيار والملايين ينتظرون الموت بالملاجئ    تشكيل بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في افتتاح مبارياتهما بكأس العالم للأندية 2025    طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية يستأنفون امتحاناتهم بمادة اللغة الإنجليزية    قتل أسرة كاملة حرقًا.. الإعدام شنقًا لعامل في الإسكندرية -صور    العثور على جثة سوداني أمام "المفوضية" بأكتوبر    25 صورة من جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    حالة طوارئ، روتانا تطرح أحدث ألبومات نجوى كرم    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    لقب وحيد و9 محطات تدريبية.. ماذا قدم جاتوزو قبل تولي تدريب إيطاليا؟    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى الجولان والجليل ومنطقة حيفا    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    ليس لأبراج تل أبيب.. مقطع مزيف للقصف الصاروخي في إسرائيل ينتشر على مواقع التواصل    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    5 جوائز ل قرية قرب الجنة بمسابقة الفيلم النمساوي بڤيينا    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يرافقون أبنائهم.. وتشديد أمنى لتأمين اللجان بالجيزة    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون البيئة
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون «4 لعام 1994».
ونصت المادة الأولى من التعديلات، التي نشرتها الجريدة الرسمية، على استبدال عبارة «التجمعات السكانية» بعبارة «المناطق السكنية»، أينما وردت في قانون البيئة.
ويستبدل، وفقًا للتعديلات، نص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي «يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شؤون البيئة بموجب هذا القانون إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق».
وأضيف بندان جديدان برقمي «41، و42» إلى نص المادة الأولى من قانون البيئة المشار إليه، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة إلى القانون نفسه بأرقام «14 مكرر، و40 مكرر، و86 مكرر»، نصوصها كالتالي:
المادة (1):
(41) المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى.
(42) التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتقد، وذلك وفقا لقانون البناء.
مادة (14 مكرر):
تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتى:
(1) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
(2) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
(3) عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها.
(4) موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية.
(5) مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية.
(6) حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.
(7) مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس.
(8) حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم.
(9) الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة، والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة.
(10) عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته.
وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 40 مكرر:
يحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى أو تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شؤون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية.
مادة (86 مكرر):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرر من قانون البيئة، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والاآات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وللمحكمة أن تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.