سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025    أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 ديسمبر    محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة - السرو    وزير الري يتابع أعمال وأنشطة هيئة المساحة ومقترحات تطويرها وحوكمة أعمالها    سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستنظر فى طلب كاراكاس للمساعدة حال وقوع هجوم أمريكى عليها    كأس العرب| منتخب فلسطين يلتقي تونس.. وسوريا في مواجهة صعبة أمام قطر    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة    انخفاض فى درجات الحرارة....تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 4ديسمبر2025 فى المنيا    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    إسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. تبقى واحدة    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قانون حماية الطبيعة ويتضمن الحبس والغرامة للإتجار بالكائنات الحيوانية أو النباتية
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي قانون حماية الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة بجميع صورها ومواجهة ما طرأ من ظواهر التلوث البيئي، ولمواكبة التطورات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجالات حماية البيئة .
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المعدل للقانون 102 لسنة 1983 في شأن حماية الطبيعة الذي يتضمن 21 مادة تحدد الملامح والأهداف الرئيسية للتعديل، وإضافة أنواع جرائم في نطاق المحميات الطبيعية يحظر القيام بأي صورة منها، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تسمي "جهاز حماية الطبيعة" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو إزعاجها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتمتد العقوبة لتشمل كل من قطع أو أتلف النباتات أو حازها أو نقلها من المحمية أو إدخالها فيها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الكائنات والنباتات والمناطق التي تنطبق عليها.
وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو تدهور البيئة الطبيعية، أو إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو التعدي علي أرضي المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال أو دخولها دون سداد الرسوم المستحقة، أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية دون موافقة من جهاز حماية الطبيعة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه وتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، الإتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أية ممارسة لأنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب أو الترخيص بمشروعات في المنطقة المحيطة بالمحمية والتي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز، وتحدد اللائحة المنطقة المحيطة.
وفي حالة العود للأعمال المحظورة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة، ويحكم في حالة الإدانة فضلا عن ما سبق بإلزام المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي يحددها جهاز حماية الطبيعة، ورد ما تم ضبطه من الكائنات أو النباتات أو الحفريات محل الجريمة ومصادرة الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
وحددت التعديلات اختصاصات جهاز حماية الطبيعة بأن يتولى إدارة وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للموارد الحية وغير الحي داخل حدود المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ويكون مركزه مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الجهاز الحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها بإعداد الخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطبيعة ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأصول الوراثية.
ونصت التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وينقل العاملون بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلي جهاز حماية الطبيعة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر.
ونصت التعديلات علي ان تتكون موارد الجهاز ومصادر تمويله مما يأتي:
ما يخصص له من موازنة الدولة.
مقابل تراخيص وتصاريح ورسوم الانشطة والخدمات بالمحميات الطبيعية.
حصيلة الغرامات والتعويضات والمصادرات التي يحكم بها طبقا للقانون.
القروض والهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها المجلس وفق القواعد والقرارات التي يصدرها بهذا الشأن مجلس الإدارة.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه موارده ويرجل الفائض من موازنة الجهاز من سنه إلي أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما نصت التعديلات علي أن يكون لبعض العاملين بجهاز حماية الطبيعة وفروعه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.