"القومي للمرأة" ينظم لقاءً بعنوان "قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف"    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2025    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    السبت القادم قطع الكهرباء عن قرى مركز تلا فى المنوفية لإجراء أعمال الصيانة    منال عوض: تنفيذ 57 حملة تفتيش ميدانية على 9 محافظات خلال نوفمبر    الصين وفرنسا تتعهدان بدفع جهود السلام.. وشي جين بينج يخصص 100 مليون دولار لإعادة إعمار غزة    إيديكس - 2025 يواصل استمرار فعاليات واستقبال الزائرين    بوتين: محاولات الضغط الاقتصادى على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم    وفد من مجلس الأمن يصل سوريا في أول زيارة من نوعها    حماس: الاحتلال يواصل خروقاته وندعو للضغط عليه لتنفيذ تعهداته ومنها فتح معبر رفح في الاتجاهين    يوم كروي ساخن.. مواجهات حاسمة في كأس العرب وختام مثير للجولة 14 بالدوري الإنجليزي    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    فيديو.. الأرصاد تحذر من برودة الطقس الأسبوع المقبل: لا تخففوا الملابس    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا بمحيط لجان انتخابية فى جرجا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    اختفاء يتحوّل إلى مأساة فى أسيوط.. تفاصيل العثور على جثتين من أسرة واحدة    السيطرة على حريق مخزن فى حدائق الأهرام    طرح برومو ملوك أفريقيا استعدادًا لعرضه على الوثائقية الأربعاء المقبل    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين في عدوان الاحتلال على خان يونس    سعر الذهب يتراجع 10جنيهات اليوم الخميس 4 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    مانشستر يونايتد يستقبل وست هام في مباراة خارج التوقعات بالبريميرليج    فيدرا تدعم منى زكي بعد الانتقادات بسبب فيلم الست: ممثلة تقيلة وموهبتها تكبر مع كل دور    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    الإدارية العليا تتلقى 159 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أسعار البيض اليوم الخميس 4 ديسمبر2025    حبس شبكة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة    بوتين يعلن معارضته لبعض نقاط الخطة الأمريكية للحرب في أوكرانيا    محافظ الدقهلية ينعى الحاجة سبيلة صاحبة التبرع بثروتها لصندوق تحيا مصر    في أول ظهور له.. رئيس سموحة الجديد يكشف خطته لإعادة هيكلة النادي وحل أزمات الديون والكرة    فيديو.. متحدث الوزراء: عملية تطوير القاهرة التاريخية شاملة ونراعي فيها المعايير العالمية    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث تفعيل التعاون في الملفات المشتركة    المنيا.. حين تعود عاصمة الثقافة إلى مسرحها الأول    كتيب عن المتحف المصرى الكبير.. طالب يلخص الحكاية فى 12 صفحة.. صور    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قانون حماية الطبيعة ويتضمن الحبس والغرامة للإتجار بالكائنات الحيوانية أو النباتية
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي قانون حماية الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة بجميع صورها ومواجهة ما طرأ من ظواهر التلوث البيئي، ولمواكبة التطورات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجالات حماية البيئة .
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المعدل للقانون 102 لسنة 1983 في شأن حماية الطبيعة الذي يتضمن 21 مادة تحدد الملامح والأهداف الرئيسية للتعديل، وإضافة أنواع جرائم في نطاق المحميات الطبيعية يحظر القيام بأي صورة منها، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تسمي "جهاز حماية الطبيعة" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو إزعاجها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتمتد العقوبة لتشمل كل من قطع أو أتلف النباتات أو حازها أو نقلها من المحمية أو إدخالها فيها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الكائنات والنباتات والمناطق التي تنطبق عليها.
وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو تدهور البيئة الطبيعية، أو إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو التعدي علي أرضي المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال أو دخولها دون سداد الرسوم المستحقة، أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية دون موافقة من جهاز حماية الطبيعة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه وتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، الإتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أية ممارسة لأنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب أو الترخيص بمشروعات في المنطقة المحيطة بالمحمية والتي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز، وتحدد اللائحة المنطقة المحيطة.
وفي حالة العود للأعمال المحظورة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة، ويحكم في حالة الإدانة فضلا عن ما سبق بإلزام المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي يحددها جهاز حماية الطبيعة، ورد ما تم ضبطه من الكائنات أو النباتات أو الحفريات محل الجريمة ومصادرة الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
وحددت التعديلات اختصاصات جهاز حماية الطبيعة بأن يتولى إدارة وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للموارد الحية وغير الحي داخل حدود المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ويكون مركزه مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الجهاز الحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها بإعداد الخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطبيعة ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأصول الوراثية.
ونصت التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وينقل العاملون بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلي جهاز حماية الطبيعة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر.
ونصت التعديلات علي ان تتكون موارد الجهاز ومصادر تمويله مما يأتي:
ما يخصص له من موازنة الدولة.
مقابل تراخيص وتصاريح ورسوم الانشطة والخدمات بالمحميات الطبيعية.
حصيلة الغرامات والتعويضات والمصادرات التي يحكم بها طبقا للقانون.
القروض والهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها المجلس وفق القواعد والقرارات التي يصدرها بهذا الشأن مجلس الإدارة.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه موارده ويرجل الفائض من موازنة الجهاز من سنه إلي أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما نصت التعديلات علي أن يكون لبعض العاملين بجهاز حماية الطبيعة وفروعه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.