جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً السبت 24 مايو 2025    وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ    وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة    كلية الدراسات الإفريقية تطلق مؤتمرا دوليا حول فرص الاستثمار في القارة    "التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات    خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة    أنشيلوتي يصف مودريتش ب" القدوة"    دفاع ضحية ابن محمد رمضان: موكلي حُبس داخل الحمام بأمر مباشر من الفنان    سيكو سيكو يحقق 526 ألف جنيه أمس.. ونجوم الساحل يبيع 99 تذكرة    عرض هاملت فات الميعاد على مسرح الأنفوشي    توجيهات بسرعة الانتهاء من تطوير شارع «سوهاج- أسيوط» بنهاية الشهر الجاري    انتهاء الاختبارات العملية والشفوية لطلاب كلية العلوم الرياضية    حريق هائل بمخزن كاوتش بأحد قرى الدقهلية    المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين اليوم الجمعة حتى هذا الموعد    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية    بينها عيد الأضحى 2025.. 13 يوما إجازة تنتظر الموظفين الشهر المقبل (تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    وفاة موظفة بديوان عام محافظة المنيا صدمتها سيارة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    منها «استقبال القبلة وإخفاء آلة الذبح».. «الإفتاء» توضح آداب ذبح الأضحية    أخبار الطقس في السعودية اليوم الجمعة 23 مايو 2025    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قانون حماية الطبيعة ويتضمن الحبس والغرامة للإتجار بالكائنات الحيوانية أو النباتية
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي قانون حماية الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة بجميع صورها ومواجهة ما طرأ من ظواهر التلوث البيئي، ولمواكبة التطورات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجالات حماية البيئة .
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المعدل للقانون 102 لسنة 1983 في شأن حماية الطبيعة الذي يتضمن 21 مادة تحدد الملامح والأهداف الرئيسية للتعديل، وإضافة أنواع جرائم في نطاق المحميات الطبيعية يحظر القيام بأي صورة منها، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تسمي "جهاز حماية الطبيعة" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو إزعاجها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتمتد العقوبة لتشمل كل من قطع أو أتلف النباتات أو حازها أو نقلها من المحمية أو إدخالها فيها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الكائنات والنباتات والمناطق التي تنطبق عليها.
وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو تدهور البيئة الطبيعية، أو إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو التعدي علي أرضي المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال أو دخولها دون سداد الرسوم المستحقة، أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية دون موافقة من جهاز حماية الطبيعة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه وتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، الإتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أية ممارسة لأنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب أو الترخيص بمشروعات في المنطقة المحيطة بالمحمية والتي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز، وتحدد اللائحة المنطقة المحيطة.
وفي حالة العود للأعمال المحظورة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة، ويحكم في حالة الإدانة فضلا عن ما سبق بإلزام المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي يحددها جهاز حماية الطبيعة، ورد ما تم ضبطه من الكائنات أو النباتات أو الحفريات محل الجريمة ومصادرة الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
وحددت التعديلات اختصاصات جهاز حماية الطبيعة بأن يتولى إدارة وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للموارد الحية وغير الحي داخل حدود المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ويكون مركزه مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الجهاز الحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها بإعداد الخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطبيعة ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأصول الوراثية.
ونصت التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وينقل العاملون بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلي جهاز حماية الطبيعة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر.
ونصت التعديلات علي ان تتكون موارد الجهاز ومصادر تمويله مما يأتي:
ما يخصص له من موازنة الدولة.
مقابل تراخيص وتصاريح ورسوم الانشطة والخدمات بالمحميات الطبيعية.
حصيلة الغرامات والتعويضات والمصادرات التي يحكم بها طبقا للقانون.
القروض والهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها المجلس وفق القواعد والقرارات التي يصدرها بهذا الشأن مجلس الإدارة.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه موارده ويرجل الفائض من موازنة الجهاز من سنه إلي أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما نصت التعديلات علي أن يكون لبعض العاملين بجهاز حماية الطبيعة وفروعه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.