أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مايو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 مايو    بعثة الزمالك تغادر المغرب في طريقها إلى القاهرة بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    حار نهارا، حالة الطقس اليوم الاثنين 13-5-2024 في مصر    "2100 مدرسة".. كيف استعدت التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024؟    تراجع سعر الدولار في البنوك الاثنين 13 مايو 2024    استخبارات سول تحقق في تزويد بيونج يانج موسكو بالأسلحة    مساعد رئيس تحرير «الوطن»: إسرائيل منبوذة دوليا.. وبايدن «بين نارين» بسببها    ارتفاع عدد القتلى إلى 14 شخصا جراء قصف قوات كييف مبنى سكني في بيلجورود    مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية    اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    الإثنين 13 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    ارتفاع «حديد عز».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 مايو 2024    صابر الرباعي: أتطلع لمواكبة الأجيال الحديثة.. والنجاح لا يعتمد على الترند    مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    جيجي حديد وبرادلي كوبر يرقصان في حفل تايلور سويفت (فيديو)    بعد بيلوسوف.. أبرز تغييرات بوتين في القيادة العسكرية الروسية    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    الأزهر عن اعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»: تليق بمكانتها وتاريخها    وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر داعية للسلام وعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية    حدث ليلا| زيادة كبيرة في أراضي الاستصلاح الزراعي.. وتشغيل مترو جامعة القاهرة قبل افتتاحه    تشديد عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية (تفاصيل)    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    «اللاعبين كانوا مخضوضين».. أول تعليق من حسين لبيب على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان    افتتاح مسجد السيدة زينب.. لحظة تاريخية تجسد التراث الديني والثقافي في مصر    تدريبات خاصة للاعبي الزمالك البدلاء والمستبعدين أمام نهضة بركان    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    «من حقك تعرف».. هل المطلقة لها الحق في نفقة العدة قبل الدخول بها؟    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    العدو يحرق جباليا بالتزامن مع اجتياج رفح .. وتصد بعمليات نوعية للمقاومة    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    مسلسل لعبة حب الحلقة 24، فريدة تعلن انتهاء اتفاقها مع سما    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة باستكمال العيادات (صور)    رئيس «البحوث الزراعية»: ارتفاع إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية للقطاع الخاص دليل «نجاح البحوث التطبيقية»    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    الكشف على 1328 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل بميدان الحصري في 6 أكتوبر    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قانون حماية الطبيعة ويتضمن الحبس والغرامة للإتجار بالكائنات الحيوانية أو النباتية
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي قانون حماية الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة بجميع صورها ومواجهة ما طرأ من ظواهر التلوث البيئي، ولمواكبة التطورات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجالات حماية البيئة .
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المعدل للقانون 102 لسنة 1983 في شأن حماية الطبيعة الذي يتضمن 21 مادة تحدد الملامح والأهداف الرئيسية للتعديل، وإضافة أنواع جرائم في نطاق المحميات الطبيعية يحظر القيام بأي صورة منها، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تسمي "جهاز حماية الطبيعة" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو إزعاجها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتمتد العقوبة لتشمل كل من قطع أو أتلف النباتات أو حازها أو نقلها من المحمية أو إدخالها فيها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الكائنات والنباتات والمناطق التي تنطبق عليها.
وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو تدهور البيئة الطبيعية، أو إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو التعدي علي أرضي المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال أو دخولها دون سداد الرسوم المستحقة، أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية دون موافقة من جهاز حماية الطبيعة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه وتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، الإتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أية ممارسة لأنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب أو الترخيص بمشروعات في المنطقة المحيطة بالمحمية والتي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز، وتحدد اللائحة المنطقة المحيطة.
وفي حالة العود للأعمال المحظورة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة، ويحكم في حالة الإدانة فضلا عن ما سبق بإلزام المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي يحددها جهاز حماية الطبيعة، ورد ما تم ضبطه من الكائنات أو النباتات أو الحفريات محل الجريمة ومصادرة الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
وحددت التعديلات اختصاصات جهاز حماية الطبيعة بأن يتولى إدارة وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للموارد الحية وغير الحي داخل حدود المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ويكون مركزه مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الجهاز الحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها بإعداد الخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطبيعة ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأصول الوراثية.
ونصت التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وينقل العاملون بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلي جهاز حماية الطبيعة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر.
ونصت التعديلات علي ان تتكون موارد الجهاز ومصادر تمويله مما يأتي:
ما يخصص له من موازنة الدولة.
مقابل تراخيص وتصاريح ورسوم الانشطة والخدمات بالمحميات الطبيعية.
حصيلة الغرامات والتعويضات والمصادرات التي يحكم بها طبقا للقانون.
القروض والهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها المجلس وفق القواعد والقرارات التي يصدرها بهذا الشأن مجلس الإدارة.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه موارده ويرجل الفائض من موازنة الجهاز من سنه إلي أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما نصت التعديلات علي أن يكون لبعض العاملين بجهاز حماية الطبيعة وفروعه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.