تنظيم معرض "صنع في جامعة بنها" وتبني نموذج المؤسسة المنتجة فبراير القادم    السيسي يوجه بمتابعة يومية لتوافر سلع رمضان بالأسواق    البورصة تختتم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب    زراعة الفيوم تنظم يوما حقليا عن النباتات الطبية والعطرية    اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ووزير خارجية عمان    إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    برقم الجلوس| أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    معرض الكتاب يحتفي بأدب نجيب محفوظ: قوة ناعمة كبرى ل مصر    معرض الكتاب.. الذكريات والإعجاب.. والملاحظات    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    تهتك كامل بأنسجة الذراع وكسور.. فريق طبي بمستشفى جامعة سوهاج ينقذ طفلا من إصابة مروعة    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    فيروس قاتل يعبر الحدود؟ آسيا ترفع درجة الاستعداد بسبب «نيبا»    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    صفقة نيو ترافورد تقرب اليونايتد من حصد 175 مليون إسترليني    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    محافظ المنيا يتابع تطوير المدخل الشرقى وتوسعة ميدان القرداحى وفق رؤية حضارية شاملة    اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بأتوبيس بالمحلة الكبرى    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر تعديلات قانون حماية الطبيعة ويتضمن الحبس والغرامة للإتجار بالكائنات الحيوانية أو النباتية
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي قانون حماية الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، لتحقيق المزيد من الحماية للبيئة بجميع صورها ومواجهة ما طرأ من ظواهر التلوث البيئي، ولمواكبة التطورات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجالات حماية البيئة .
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المعدل للقانون 102 لسنة 1983 في شأن حماية الطبيعة الذي يتضمن 21 مادة تحدد الملامح والأهداف الرئيسية للتعديل، وإضافة أنواع جرائم في نطاق المحميات الطبيعية يحظر القيام بأي صورة منها، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تسمي "جهاز حماية الطبيعة" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة.
وعاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو إزعاجها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الإتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتمتد العقوبة لتشمل كل من قطع أو أتلف النباتات أو حازها أو نقلها من المحمية أو إدخالها فيها أو الإتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أنواع الكائنات والنباتات والمناطق التي تنطبق عليها.
وحظرت التعديلات جمع أو حيازة أو نقل أو الإتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو تدهور البيئة الطبيعية، أو إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، أو التعدي علي أرضي المحمية وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال أو دخولها دون سداد الرسوم المستحقة، أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية دون موافقة من جهاز حماية الطبيعة.
كما عاقبت التعديلات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه وتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، الإتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
وعاقبت بالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أية ممارسة لأنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب أو الترخيص بمشروعات في المنطقة المحيطة بالمحمية والتي تتداخل فيها أملاك جهات إدارية أخري دون موافقة من الجهاز، وتحدد اللائحة المنطقة المحيطة.
وفي حالة العود للأعمال المحظورة تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة، ويحكم في حالة الإدانة فضلا عن ما سبق بإلزام المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي يحددها جهاز حماية الطبيعة، ورد ما تم ضبطه من الكائنات أو النباتات أو الحفريات محل الجريمة ومصادرة الآلات والأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكابها.
وحددت التعديلات اختصاصات جهاز حماية الطبيعة بأن يتولى إدارة وحماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي للموارد الحية وغير الحي داخل حدود المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ويكون مركزه مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الجهاز الحفاظ علي المحميات الطبيعية وتنميتها بإعداد الخطط اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطبيعة ودعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأصول الوراثية.
ونصت التعديلات علي أن أموال الجهاز أموال عامة ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وينقل العاملون بقطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز شئون البيئة إلي جهاز حماية الطبيعة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ إجراء آخر.
ونصت التعديلات علي ان تتكون موارد الجهاز ومصادر تمويله مما يأتي:
ما يخصص له من موازنة الدولة.
مقابل تراخيص وتصاريح ورسوم الانشطة والخدمات بالمحميات الطبيعية.
حصيلة الغرامات والتعويضات والمصادرات التي يحكم بها طبقا للقانون.
القروض والهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها المجلس وفق القواعد والقرارات التي يصدرها بهذا الشأن مجلس الإدارة.
ويكون للجهاز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ويتبع في شأنها قواعد النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصي ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه موارده ويرجل الفائض من موازنة الجهاز من سنه إلي أخرى إلى الحساب الخاص، ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما نصت التعديلات علي أن يكون لبعض العاملين بجهاز حماية الطبيعة وفروعه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.