ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 ابريل 2026    الإحصاء: تراجع معدل البطالة خلال 2025 إلى 6.3 %    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    وزير الصحة اللبناني: نوثق الانتهاكات الإسرائيلية لبناء ملف جنائي دولي    محطة الضبعة والمنطقة الصناعية بالقناة، آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    أتلتيكو مدريد يلتقي أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مودرن سبورت في مواجهة قوية أمام الطلائع بالدوري    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    النشرة المرورية.. زحام بالقاهرة والجيزة وتباطؤ بشارع الهرم وأكتوبر والدائرى    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات تُحدد مصير «خالد على» (تقرير)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

حدد القانون المصري عقوبة على كل تصرف يفعله الإنسان، ويقصد منه خدش الحياء العام وتوجية إهانة للمواطنين، أو الشعب ويختلف الفعل الفاضح وفقا لرؤية مأمور الضبط عليه، وقد آثارت قضية خالد علي المحامي، باتهامه بارتكاب فعل فاضح، من خلال الإشارة التي قام بها بعد حكم القضاء الإداري، بقضية تيران وصنافير، ونقدم من خلال هذا التقرير تعريف الفعل الفاضح وعقوبته.
يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصورة سابقاً، إن الفعل الفاضح، هو أي تصرف يخدش الحياء العام، وأن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر، لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته، كأن يكون في السيارة، أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
وأوضح «عرفة» أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه.
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني، على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات، إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر خالد علي، هى أن يحضر المدعي بالحق المدني فى القضية، ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن يقدم خالد على ما يغير من وجدان المحكمة، وأن فحوى الصورة والإسطوانة المدمجة، يعُد كونه مادة مفبركة، كما تم الإعلان عنه من خلال التحقيقات، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك لم يقدم عليه، وبالتالي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه مادة «مفبركة» .
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن ما تضمنته الأسطوانات المدمجة والصورة يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم «الفعل الفاضح» وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم .
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن القانون تعرض لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، تعد كل منها مستقلة عن الأخرى، وإن كانت بينها مواضع اشتراك.
الجريمة الأولي، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة .
وتناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات، حيث نصت علي إن كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
الجريمة الثانية، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية، ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها " الخاص " من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا، وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

اقرأ أيضاً:
إيداع خالد علي بالحبس خانه بمحكمة شمال الجيزة حتى استكمال التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.