مذبحة القيادات.. مسمار جديد في نعش التعليم المصري    إدراج 29 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS للاستدامة    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    رئيس الوزراء: الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى    أمين الأعلى للآثار: 350 بعثة محلية وأجنبية لاكتشاف وترميم الآثار المصرية    محكمة أمريكية تأمر بوقف نشر الحرس الوطنى بواشنطن فى تحدى ل ترامب    تليجراف: ستارمر على وشك الموافقة على إنشاء سفارة صينية عملاقة جديدة فى لندن    طاقم جكام مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة    إصابة غريبة ل كول بالمر تبعده عن تشيلسي    وصول حكام مباراة الزمالك وزيسكو إلى القاهرة    ضبط 367 قضية مخدرات و229 قطعة سلاح نارى فى حملة موسعة    حبس 3 متهمين بسرقة أجهزة إشارة بالسكة الحديد فى قنا    الجيزة تبدأ تطبيق منظومة نقل حديثة بديلة للتوك توك.. سيارات بالكهرباء والغاز    منير محمد فوزى: لم نتخذ إجراءات قانونية ضد كريم الحو وادعاءاته.. اعتدنا عليها    شيرين كرامة بعد فوزها بجائزة جيل المستقبل: شعرت أن فى شىء يُحضر لى    السفير ياسر شعبان: إقبال جيد من الجالية المصرية فى عُمان على تصويت الانتخابات    مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم    تطورات جديدة في ملف تجديد عقود ثنائي الزمالك    بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة أوستن    "المهن التمثيلية" تحذر من انتحال اسم صناع مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    بورسعيد الأعلى، جدول تأخيرات السكة الحديد اليوم الجمعة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات وشلال الشهداء لا يتوقف    غدا .. وزارة التضامن تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشوارع منفلوط فى أسيوط    "متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا    كواليس جلسة هاني أبوريدة ووزير الرياضة    أهلي جدة يستضيف القادسية لمواصلة الانتصارات بالدوري السعودي    مجلس الأمن الأوكراني: نتوقع مراعاة الولايات المتحدة ضرورة مشاركتنا في العمل بشأن خطة السلام    في عيد ميلادها.. جارة القمر فيروز كما لم تعرفها من قبل.. تعتني بابنها المعاق وترفض إيداعه مصحة خاصة    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    ضجة بعد تحذير جنرال فرنسي من خسارة الأبناء ضد هجوم روسي محتمل    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    المتحف المصري يفتح أبوابه لحوار بصري يجمع بين العراقة ورؤى التصميم المعاصر    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات تُحدد مصير «خالد على» (تقرير)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

حدد القانون المصري عقوبة على كل تصرف يفعله الإنسان، ويقصد منه خدش الحياء العام وتوجية إهانة للمواطنين، أو الشعب ويختلف الفعل الفاضح وفقا لرؤية مأمور الضبط عليه، وقد آثارت قضية خالد علي المحامي، باتهامه بارتكاب فعل فاضح، من خلال الإشارة التي قام بها بعد حكم القضاء الإداري، بقضية تيران وصنافير، ونقدم من خلال هذا التقرير تعريف الفعل الفاضح وعقوبته.
يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصورة سابقاً، إن الفعل الفاضح، هو أي تصرف يخدش الحياء العام، وأن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر، لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته، كأن يكون في السيارة، أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
وأوضح «عرفة» أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه.
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني، على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات، إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر خالد علي، هى أن يحضر المدعي بالحق المدني فى القضية، ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن يقدم خالد على ما يغير من وجدان المحكمة، وأن فحوى الصورة والإسطوانة المدمجة، يعُد كونه مادة مفبركة، كما تم الإعلان عنه من خلال التحقيقات، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك لم يقدم عليه، وبالتالي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه مادة «مفبركة» .
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن ما تضمنته الأسطوانات المدمجة والصورة يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم «الفعل الفاضح» وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم .
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن القانون تعرض لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، تعد كل منها مستقلة عن الأخرى، وإن كانت بينها مواضع اشتراك.
الجريمة الأولي، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة .
وتناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات، حيث نصت علي إن كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
الجريمة الثانية، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية، ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها " الخاص " من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا، وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

اقرأ أيضاً:
إيداع خالد علي بالحبس خانه بمحكمة شمال الجيزة حتى استكمال التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.