سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات تُحدد مصير «خالد على» (تقرير)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

حدد القانون المصري عقوبة على كل تصرف يفعله الإنسان، ويقصد منه خدش الحياء العام وتوجية إهانة للمواطنين، أو الشعب ويختلف الفعل الفاضح وفقا لرؤية مأمور الضبط عليه، وقد آثارت قضية خالد علي المحامي، باتهامه بارتكاب فعل فاضح، من خلال الإشارة التي قام بها بعد حكم القضاء الإداري، بقضية تيران وصنافير، ونقدم من خلال هذا التقرير تعريف الفعل الفاضح وعقوبته.
يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصورة سابقاً، إن الفعل الفاضح، هو أي تصرف يخدش الحياء العام، وأن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر، لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته، كأن يكون في السيارة، أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
وأوضح «عرفة» أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه.
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني، على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات، إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر خالد علي، هى أن يحضر المدعي بالحق المدني فى القضية، ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن يقدم خالد على ما يغير من وجدان المحكمة، وأن فحوى الصورة والإسطوانة المدمجة، يعُد كونه مادة مفبركة، كما تم الإعلان عنه من خلال التحقيقات، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك لم يقدم عليه، وبالتالي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه مادة «مفبركة» .
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن ما تضمنته الأسطوانات المدمجة والصورة يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم «الفعل الفاضح» وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم .
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن القانون تعرض لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، تعد كل منها مستقلة عن الأخرى، وإن كانت بينها مواضع اشتراك.
الجريمة الأولي، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة .
وتناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات، حيث نصت علي إن كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
الجريمة الثانية، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية، ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها " الخاص " من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا، وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

اقرأ أيضاً:
إيداع خالد علي بالحبس خانه بمحكمة شمال الجيزة حتى استكمال التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.