«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات تُحدد مصير «خالد على» (تقرير)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

حدد القانون المصري عقوبة على كل تصرف يفعله الإنسان، ويقصد منه خدش الحياء العام وتوجية إهانة للمواطنين، أو الشعب ويختلف الفعل الفاضح وفقا لرؤية مأمور الضبط عليه، وقد آثارت قضية خالد علي المحامي، باتهامه بارتكاب فعل فاضح، من خلال الإشارة التي قام بها بعد حكم القضاء الإداري، بقضية تيران وصنافير، ونقدم من خلال هذا التقرير تعريف الفعل الفاضح وعقوبته.
يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصورة سابقاً، إن الفعل الفاضح، هو أي تصرف يخدش الحياء العام، وأن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر، لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته، كأن يكون في السيارة، أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
وأوضح «عرفة» أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه.
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني، على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات، إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر خالد علي، هى أن يحضر المدعي بالحق المدني فى القضية، ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن يقدم خالد على ما يغير من وجدان المحكمة، وأن فحوى الصورة والإسطوانة المدمجة، يعُد كونه مادة مفبركة، كما تم الإعلان عنه من خلال التحقيقات، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك لم يقدم عليه، وبالتالي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه مادة «مفبركة» .
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن ما تضمنته الأسطوانات المدمجة والصورة يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم «الفعل الفاضح» وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم .
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن القانون تعرض لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، تعد كل منها مستقلة عن الأخرى، وإن كانت بينها مواضع اشتراك.
الجريمة الأولي، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة .
وتناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات، حيث نصت علي إن كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
الجريمة الثانية، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية، ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها " الخاص " من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا، وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

اقرأ أيضاً:
إيداع خالد علي بالحبس خانه بمحكمة شمال الجيزة حتى استكمال التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.