إضافة صنف جديد، بدء صرف المقررات التموينية لشهر مايو وزيادات طفيفة بالأسعار    طهران: لا قيود قانونية دولية على مستوى تخصيب اليورانيوم    حكام مباريات غد الأحد في مجموعة الهبوط بالدوري المصري    أتليتكو مدريد يفوز على فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني    رياح مثيرة للأتربة وأجواء شتوية تضرب الغربية (فيديو)    رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: أشكر كل صناع السينما، والدورة ال12 كانت غنية    الحرب وتأثيرها على إنشاء التحالفات وتفككها    غزة.. عمال يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم في العمل والغذاء والإيواء    السعودية: خدمة شحن جديدة تربط ميناء جدة بالصين واليابان و3 دول أوروبية    البترول تكشف موعد تصفير مديونيات الشركات الأجنبية وخطة توصيل الغاز للمنازل    نيوكاسل ينتزع فوزا ثمينا من برايتون ويستعيد نغمة الانتصارات في البريميرليج    غدا، جامعة القاهرة تنظم يوما رياضيا للطلاب والأساتذة والجهاز الإداري    القبض على مندوب مبيعات اعتدى على طالب في الشرقية    قنا تٌنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية    محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء وتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات    دينا تنعى سهير زكي: أستاذتي ورمز الفن    نجوى.. الضاحكة المحتسبة    مصطفى محمد على الدكة.. نانت يتمسك بأمل البقاء بالفوز على مارسيليا    بايرن ميونخ يتعادل 3-3 مع هايدنهايم في الدوري الألماني    مدريد: احتجاز اسرائيل لناشط إسباني من «أسطول الصمود» غير قانوني    الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    انتفاضة الأهلى .. ونصيحة الرولز رويس    حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل حارس عقار في الإسكندرية    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    وزارة «السياحة» تُكثف الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي    وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه في المصارعة    وكيل يان ديوماندي يكشف ل في الجول حقيقة مفاوضات ليفربول لتعويض رحيل صلاح    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    ضبط صاحب سيارة عرقل حركة الترام بالإسكندرية بعد تداول فيديو    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    القبض على المتهمين بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة بمدينة الشيخ زايد    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات تُحدد مصير «خالد على» (تقرير)
نشر في صوت الأمة يوم 24 - 05 - 2017

حدد القانون المصري عقوبة على كل تصرف يفعله الإنسان، ويقصد منه خدش الحياء العام وتوجية إهانة للمواطنين، أو الشعب ويختلف الفعل الفاضح وفقا لرؤية مأمور الضبط عليه، وقد آثارت قضية خالد علي المحامي، باتهامه بارتكاب فعل فاضح، من خلال الإشارة التي قام بها بعد حكم القضاء الإداري، بقضية تيران وصنافير، ونقدم من خلال هذا التقرير تعريف الفعل الفاضح وعقوبته.
يقول محمد السيد عرفة، عميد كلية حقوق المنصورة سابقاً، إن الفعل الفاضح، هو أي تصرف يخدش الحياء العام، وأن الضابط أو مأمور الضبط لكثرة ما مر عليه من محاضر، لمثل تلك الأفعال فهو يعرف متى يكون الفعل خادشا للحياء، بحسب رأيه، مشيرا إلى أن الفعل الفاضح يتم في أي مكان بإمكان المارة رؤيته، كأن يكون في السيارة، أو الشارع أو المترو أو وسيلة مواصلات عامة، أو حتى في المنزل ونافذته مفتوحة.
وأوضح «عرفة» أن المادة (278) من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامه لا تتجاوز 300 جنيه.
ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني، على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات، إلا بتوافر أركان ثلاثة، الأول فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، أما الثالث فهو القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر خالد علي، هى أن يحضر المدعي بالحق المدني فى القضية، ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح، والحالة الثانية هى أن يقدم خالد على ما يغير من وجدان المحكمة، وأن فحوى الصورة والإسطوانة المدمجة، يعُد كونه مادة مفبركة، كما تم الإعلان عنه من خلال التحقيقات، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر فى الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك لم يقدم عليه، وبالتالي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه مادة «مفبركة» .
وأضاف الفقيه الدستورى، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت فى وجدانها أن ما تضمنته الأسطوانات المدمجة والصورة يشكل جريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفقًا لجرائم «الفعل الفاضح» وفى هذه الحالة ستقضى المحكمة بإدانة المتهم .
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن القانون تعرض لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء، وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، تعد كل منها مستقلة عن الأخرى، وإن كانت بينها مواضع اشتراك.
الجريمة الأولي، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية، وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء، حماية الشعور العام بالحياء، وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية، أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة .
وتناول القانون هذه الجريمة في المادة 278 من قانون العقوبات، حيث نصت علي إن كل من فعل علانية فعلا فاحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه.
الجريمة الثانية، إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية، ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تحريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها " الخاص " من كل ما يخدشه أو يخجله لان الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا، وقد تناول القانون هذه الجريمة في المادة 279 من قانون العقوبات حيث نصت علي أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

اقرأ أيضاً:
إيداع خالد علي بالحبس خانه بمحكمة شمال الجيزة حتى استكمال التحقيقات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.