نائب محافظ الأقصر يفتتح فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع (صور)    22 صورة ترصد انطلاق امتحانات صفوف النقل بالدقي    وزير التموين: التحديات العالمية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم سلاسل الإمداد    الكيرجاوي يكسب البلدي.. تعرف على أسعار وأنواع خراف الأضاحي بأسوان    الرئيس يوجه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية    رئيس مصلحة الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي    بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه    إعلام عبري: إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي من الدوحة بالكامل    زلزال يضرب بني سويف دون خسائر أو إصابات    أوروجواي تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد الهجوم على دبلوماسيين في جنين    أمريكا ستتحمل المسؤولية.. إيران تحذر من نوايا إسرائيلية للهجوم على منشآتها النووية    وول ستريت جورنال: ترامب أخبر قادة أوروبا أن بوتين ليس مستعداً لإنهاء حرب أوكرانيا    أيمن الجميل فى افتتاح بطولة بالم هيلز الدولية للإسكواش: دعم الرياضة استثمار حقيقى فى مستقبل الوطن    سون وبوستيكوجلو.. 10 أعوام بين البكاء والمواساة والمجد الأوروبي    "وسطاء فقط".. مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور للدوري السعودي    كرة يد - إنجاز تاريخي.. سيدات الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس للمرة الأولى    بعد قرار الرمادي.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت في الدوري    السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية    3 مصابين في حريق منزل بالشرقية    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    ماتت تحت الأنقاض.. مصرع طفلة في انهيار منزل بسوهاج    ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية    برنامج "فضفضت أوى" يتصدر الأكثر مشاهدة على Watch it بعد عرض حلقته الأولي    مملكة الحرير على "ON" قريبا    أول تعليق من مايان السيد بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي في احتفالية "أسرتي.. قوتي"    مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمتاحف    مهرجان كان، إيل فانينج تخطف الأنظار في جلسة تصوير فيلم Sentimental Value    بدلة فريدة وإطلالة عصرية.. «مسلم» يخطف الأنظار في حفل زفافه (صور)    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    الأزهر للفتوى يوضح أحكام المرأة في الحج    خالد الجندي: يوضح حكم الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة؟    تأثير الكبد الدهني على القلب- نصائح فعالة للوقاية    رئيس «الرقابة والاعتماد» يفوز بجائزة الطبيب العربي 2025 في «الحوكمة الصحية»    الدكتور محمد خليل رئيسًا لفرع التأمين الصحي في كفر الشيخ    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إعلام عبري: إسرائيل تستعد للسيطرة على 75% من أراضي غزة    ضبط لحوم غير صالحة ودواجن محقونة بالمياه في بورسعيد قبل عيد الأضحى    تأجل محاكمة اللاعب إمام عاشور ل جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم في اتهامه بسب وقذف مشجع بالدقهلية    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    وزير البيئة: ربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 22-5-2025 فى منتصف التعاملات    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الاستثمار في الأندية» وقانون الرياضة الجديد تحت قبة البرلمان

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، حيث يتكون المشروع من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، وذلك بعدما انتهت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات، منها اجتماعان بدور الانعقاد الأول و3 خلال الدور الثاني فهل يسفر ذلك الجدل عن تحويل النوادي من خدمية إلى استثمارية.

وطبقا للباب الثامن«الاستثمار في المجال الرياضي» والذي ترصده «صوت الأمة» والذي جاء في 12 مادة تم حذف ثلاثة مواد وهى 92 و93و99 وإلى نص الباب الثامن، حيث المادة 88 أصبحت المادة 71، يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق راس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثاني الواردة بالباب الأول من هذا القانون وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضائها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة إلا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة
مادة 89 أصبحت مادة 72
الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشأتها وتنظيم مصادر تمويلها
مادة 90 أصبحت مادة 73
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط تراخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز 1% من رأسمال الشركة ويجوز له وضع حد ادني وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها
مادة 91 أصبحت مادة 74
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر لشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة إيه مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة
مادة 92 حذفت
والتي كانت تنص كما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة «تؤدى كل شركة للجهة الادارية المركزية تأمينا ماليا بما لايجوز خمسة ملايين جنية تخصم منه المبالغ المستحقة على الشركة بسبب مزاولة أعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء الخصم بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدارية المركزية للشركة
وفى حالة إلغاء الترخيص يرد التأمين المالي أو ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال 6 اشهر من تاريخ إلغاء الترخيص
مادة 93 حذفت
يجوز انضمام الشركات الحاصلة على الترخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي يضعها الاتحاد الرياضي المعنى
مادة 94
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها
مادة 95
لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد
مادة 96
يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة الخاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشات والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشات الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها
مادة 97
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بأعداد قوائمها المالية
مادة 98
يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أن تقيم المنشآت الأزمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشأتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص
المادة 99 تم حذفها
تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
من جانبه أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة الجديد الذي اقترب من الانتهاء حيث يتم مناقشته حاليا يعد الأهم في تاريخ الرياضة المصرية والذي سينقلها للمستوى العالمي الذي نسعى إليه جميعا مؤكدا أن احتواء مشروع القانون على الباب الثامن الذي يقنن الاستثمار في الأندية لايعد مخالفا فهو أمر مطبق في جميع أندية العالم من خلال تأسيس شركات مساهمة مستقلة عن النشاط الرياضي، لكنها في ذات الوقت تخدمه
وبالتالي توفر فرص عمل وتشجع الغير لإقامتها لأنه سيجد مردود من ورائها فلا يمكن أن يكون كيان كبير مثل النوادي لايسعى إلى الربح ولا يتم اتخاذه كأحد أهم مصادر الدخل فهذا ليس خطأ ولن يؤثر على الهدف الاساسى من أنشاء الأندية فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تضم اشهر الأندية على مستوى العالم تحقق إرباح تتجاوز ال300 مليار دولار فى العام من خلال الاستثمار في الأندية
ومن جانبه أكد عماد السيد أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الشمس أن المواد التي تم طرحها في مشروع قانون الرياضة والتي تدخل الاستثمار وتحقيق الأرباح في الأندية المصرية من خلال شركات مساهمة يعد خطير لأنه يخدم النشاط الرياضي بل على العكس سيجعل من تلك الأندية سبوبة تدخل الملايين لجيوب أصحابها بغض النظر عن الأعضاء المستفيدين وهو ما يجعل الأندية تفقد دورها الخدمي الذي هو الهدف الأساسي من تلك الأندية كما أنها ستعمل على رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه يعوق انضمام آخرين لها مع عدم وجود ما يضمن عدم مساس تلك الشركات المساهمة بالخدمات الرياضية التي يتم تقديمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.