حالة من الجدل أثارها مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، حيث يتكون المشروع من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، وذلك بعدما انتهت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة، من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات، منها اجتماعان بدور الانعقاد الأول و3 خلال الدور الثاني فهل يسفر ذلك الجدل عن تحويل النوادي من خدمية إلى استثمارية. وطبقا للباب الثامن«الاستثمار في المجال الرياضي» والذي ترصده «صوت الأمة» والذي جاء في 12 مادة تم حذف ثلاثة مواد وهى 92 و93و99 وإلى نص الباب الثامن، حيث المادة 88 أصبحت المادة 71، يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق راس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثاني الواردة بالباب الأول من هذا القانون وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضائها والمستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة إلا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة مادة 89 أصبحت مادة 72 الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله او بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشأتها وتنظيم مصادر تمويلها مادة 90 أصبحت مادة 73 يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط تراخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز 1% من رأسمال الشركة ويجوز له وضع حد ادني وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها مادة 91 أصبحت مادة 74 للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر لشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة إيه مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة مادة 92 حذفت والتي كانت تنص كما جاء بالمشروع المقدم من الحكومة «تؤدى كل شركة للجهة الادارية المركزية تأمينا ماليا بما لايجوز خمسة ملايين جنية تخصم منه المبالغ المستحقة على الشركة بسبب مزاولة أعمالها ويكون الخصم بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء الخصم بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدارية المركزية للشركة وفى حالة إلغاء الترخيص يرد التأمين المالي أو ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال 6 اشهر من تاريخ إلغاء الترخيص مادة 93 حذفت يجوز انضمام الشركات الحاصلة على الترخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي يضعها الاتحاد الرياضي المعنى مادة 94 يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها مادة 95 لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد مادة 96 يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة الخاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشات والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشات الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مادة 97 على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بأعداد قوائمها المالية مادة 98 يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أن تقيم المنشآت الأزمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشأتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص المادة 99 تم حذفها تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من جانبه أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة الجديد الذي اقترب من الانتهاء حيث يتم مناقشته حاليا يعد الأهم في تاريخ الرياضة المصرية والذي سينقلها للمستوى العالمي الذي نسعى إليه جميعا مؤكدا أن احتواء مشروع القانون على الباب الثامن الذي يقنن الاستثمار في الأندية لايعد مخالفا فهو أمر مطبق في جميع أندية العالم من خلال تأسيس شركات مساهمة مستقلة عن النشاط الرياضي، لكنها في ذات الوقت تخدمه وبالتالي توفر فرص عمل وتشجع الغير لإقامتها لأنه سيجد مردود من ورائها فلا يمكن أن يكون كيان كبير مثل النوادي لايسعى إلى الربح ولا يتم اتخاذه كأحد أهم مصادر الدخل فهذا ليس خطأ ولن يؤثر على الهدف الاساسى من أنشاء الأندية فمثلا الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تضم اشهر الأندية على مستوى العالم تحقق إرباح تتجاوز ال300 مليار دولار فى العام من خلال الاستثمار في الأندية ومن جانبه أكد عماد السيد أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الشمس أن المواد التي تم طرحها في مشروع قانون الرياضة والتي تدخل الاستثمار وتحقيق الأرباح في الأندية المصرية من خلال شركات مساهمة يعد خطير لأنه يخدم النشاط الرياضي بل على العكس سيجعل من تلك الأندية سبوبة تدخل الملايين لجيوب أصحابها بغض النظر عن الأعضاء المستفيدين وهو ما يجعل الأندية تفقد دورها الخدمي الذي هو الهدف الأساسي من تلك الأندية كما أنها ستعمل على رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه يعوق انضمام آخرين لها مع عدم وجود ما يضمن عدم مساس تلك الشركات المساهمة بالخدمات الرياضية التي يتم تقديمها.