وفد من جامعة ماسترخت الهولندية يزور جامعة كفر الشيخ لبحث التعاون    22 صورة لزيارة وزير الإسكان لمدينة العلمين الجديدة    وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين    عُزلة السفاح !    الرئيس التشيكي يعرب عن قلقه إزاء صعود الأحزاب الهامشية في أوروبا    ليفربول يشيد بتألق صلاح وتسجيله هدف تعادل مصر أمام غينيا بيساو    يورو 2024| منتخب فرنسا يحلم بمعادلة ألقاب إسبانيا وألمانيا .. إنفوجراف    محافظ السويس يكرم أوائل الإعدادية العامة والأزهرية    الرئيس التنفيذي لآبل يعلن إطلاق Apple Intelligence    العرض الخاص اليوم.. خالد النبوي يروج لفيلم "أهل الكهف"    قيادى بفتح: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا فى مؤتمر البحر الميت    الإفتاء: النبي لم يصم العشر من ذي الحجة ولم يدع لصيامها    إرشادات للحفاظ على الوزن المثالي خلال إجازة عيد الأضحى    روغوف: القوات الروسية تعزز مواقعها في بلدة أوروجاينويه بدونِتسك الشعبية    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    إيرادات الأحد.. "شقو" الثاني و"تاني تاني" في المركز الأخير    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    منطقة سوهاج الأزهرية تنظم ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه    تعرف على الأضحية وأحكامها الشرعية في الإسلام    الدعم العينى.. أم الدعم النقدى؟    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، ألذ تحلية لأسرتك    "وطني الوحيد".. جريدة المصري اليوم تكرم الكاتب مجدي الجلاد رئيس تحريرها الأسبق    عزة مصطفى عن واقعة مدرس الجيولوجيا: شكله شاطر    أمين الفتوى: الخروف أو سبع العجل يجزئ عن البيت كله في الأضحية    تطورات جديدة حول اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي ومسؤولين آخرين    تكريم أحمد رزق بمهرجان همسة للآداب والفنون    أول رد من جامعة الإسكندرية على فيديو رفض إعطاء مريضة سرطان جرعة كيماوي    «الصحة» تنظم برنامج تدريبي للإعلاميين حول تغطية الشؤون الصحية والعلمية    10 صور ترصد استطلاع محافظ الجيزة أراء المواطنين بالتخطيط المروري لمحور المريوطية فيصل    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    كوريا الشمالية ترسل مزيداً من النفايات نحو الشمال.. وتحذر من رد جديد    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    قصور الثقافة تواصل فعاليات ورشة إعادة تدوير المخلفات بالإسماعيلية    المرصد المصري للصحافة والإعلام يُطلق حملة تدوين في "يوم الصحفي المصري"    غدًا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    قافلة جامعة قناة السويس الطبية تفحص 115 مريضًا ب "أبو زنيمة"    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز    توفير فرص عمل ووحدات سكنية ل12 أسرة من الأولى بالرعاية في الشرقية    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة| صور    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشائعة».. جريمة تصل عقوبة مرتكبها إلى الإعدام
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 04 - 2017

قال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، أن الشائعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها، دائما ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين وتفتقر هذة الشائعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار، وتمثل جزءا كبيرا من المعلومات التي ترد علينا.
وأضاف «الكيلانى» ل «صوت الأمة»، أنه أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثار جدل واسع أثاره مشروع قانون جديد تقدم به أحد نواب الحزب الوطني في وقت الرئيس الأسبق، وقبل أن يُعرض على مجلس الشعب المصري، مشروع القانون كان يدعو إلى إنشاء جهاز خاص بمكافحة الشائعات ومواجهة آثارها السلبية وحدد المشروع مفهوم الشائعات بأنها القول أو الفعل الذي لا يستند إلى حقائق أو أدلة قاطعة تهدد أمن أو استقرار المجتمع أو تهدد الأمن القومي ويقترح مشروع القانون أن يعاقَب أي شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تحبيذ أي شائعة بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تقل عن الألف جنيه، كما ينص مشروع القانون على أن يتبع جهاز مكافحة الشائعات رئاسة الجمهورية وأن يكون له رئيس ونائب له وتسعة أعضاء من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات المختلفة.
وبمجرد أن وافقت لجنة الشكاوى والاقتراحات بالبرلمان على مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة، سارعت نقابة الصحفيين التي خاضت معركة حاسمة لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، إلى إعلان رفضها لهذا المشروع وجموع الصحفيين والحقوقيين رفضوا هذا المشروع.
وأشار إلى أن قانون العقوبات المصري به باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل ويتضمن بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، ولا يوجد أي حاجة إلى تقديم مشروع جديد يتضمن عبارات مطاطه وتفتح الباب لخرق الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.
وسرد «الكيلانى» بعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري التى تمثلت فى التالى:
المادة 77 من قانون العقوبات المصري نصت على :
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة 77 د:
يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب:
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ،فاذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
مادة 78 :
كل من طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
مادة 78 أ:
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة.
مادة 80 ج:
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو أضعاف الجلد في الأمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
مادة 80 د:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.