استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يواصل مناقشة لائحته الداخلية
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2016

واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية الجديدة، وفقا لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.
ووافق المجلس، في جلسته العامة على المادة (301)، والتي تنص على: "يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات. ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل".
كما وافق المجلس على المادة (302) التي تنص على: "يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر. ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة. ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس".
وافق البرلمان أيضا على المادة (303) التي تنص على: "لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق".
ووافق المجلس، في جلسته العامة الأحد، على المادة 304 من الفرع الخاص بالخروج على قواعد الكلام في الجلسة، حيث تنص المادة على: "يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفي جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم".
ووافق المجلس كذلك على المادة (305) التي تنص على: "لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام".
كما وافق المجلس على المادة (306) التي تنص على: "للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام". ووافق أيضا على نص المادة (307): "للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة".
وأقر المجلس المادة (308) التي تنص على: "إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسة أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة".
كما أقر المجلس المادة (309) التي تنص على: "إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة".
ووافق المجلس على المادة (310) التي تنص على: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا) اللوم. ( ثالثا) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثا من رئيس المجلس مباشرة".
ووافق المجلس كذلك على نص المادة (311) التي تنص على: "بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 310، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس".
كما وافق المجلس على المادة (312) التي تنص على: "إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.