تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم ورياضة 2025.. كليات ومعاهد متاحة وتوقعات الحد الأدنى 2024    غدا.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين في الخارج    وزير الدفاع يلتقي عدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية    الطماطم تبدأ ب7 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 بأسواق الأقصر    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية    رئيس «الرعاية الصحية» يلتقى رئيس «سلامة الغذاء» لمتابعة تنفيذ بروتوكول تعاون    بزعم «الاستخدام المزدوج».. الاحتلال يوقف مساعدات الأزهر وقطر عند كرم أبو سالم    وكيل عربية النواب: حملات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة للتغطية على جرائم الاحتلال    «مفيش يمضي على بياض».. شوبير يفجر مفاجأة عن تجديد ديانج وعاشور في الأهلي    تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 24 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    «كان راجع من الشغل».. مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية    الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم: ارتفاع «طارئ» في درجات الحرارة والقاهرة تُسجل 39 مئوية    ليلى علوي تشارك صورًا رفقة أحمد العوضي وإلهام شاهين من الساحل الشمالي    الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية ويداهم منزلا    إعلام روسي: الدفاعات الروسية تدمر 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي    العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية    صراع تصحيح المسار.. الاتحاد في مواجهة مثيرة أمام البنك الأهلي بالدوري    وسام أبوعلي يسجل ظهوره الأول مع كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي    البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في مصر 28 أغسطس.. وسط توقعات بالتخفيض    أحمد داود وميرنا جميل يجتمعان في فيلم «الكراش» بإخراج محمود كريم    لدعم الدولة.. تفاصيل مبادرة «وطنك أمانة» من المصريين في الخارج    إنستجرام تسمح لمنتجي المحتوى بربط عدة فيديوهات قصيرة في سلسلة واحدة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل على تحرير المحتجزين وإنهاء الحرب وفق شروطنا    حسام داغر يودّع بهاء الخطيب بكلمات مؤثرة: «قلبي موجوع.. دموعي منشفتش من يوم تيمور»    «كايروكي وتوليت» يختتمان فعاليات مهرجان العلمين 2025.. الجمعة    محمود سعد يكشف حقيقة تعرض أنغام لخطأ طبي أثناء الجراحة    مدير القوافل الطبية ب«الصحة»: نستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات والخدمات مجانية    جرائم الإخوان لا تسقط بالتقادم    بعد وفاة عامل دليفري.. القبض على صاحب مصحة لعلاج الإدمان بأبو النمرس    نسأل لماذا يا وزير التعليم الإصرار على وجود 3 أنظمة للثانوية العامة؟!    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    الاستعلام و الشروط وآليات التقديم في مسابقات التوظيف الحكومية 2025    محافظة الجيزة تنفى انقطاع الكهرباء عن مناطق بالعمرانية..وتؤكد: الوضع طبيعى    وزير الاتصالات ل"إكسترا": 60 دولة تشارك فى قمة الذكاء الاصطناعى بالقاهرة    لفترة تقترب من 24 ساعة.. قطع المياه غدا عن هذه المناطق    أحمد بهاء الدين مفكر الصحافة    مدير الفاو: سكان غزة استنفدوا كل سبل الحياة الممكنة    «100 يوم صحة» تقدم 59.4 مليون خدمة طبية مجانية خلال 39 يوما    حظك اليوم الأحد 24 أغسطس وتوقعات الأبراج    "سيد الثقلين".. سر اللقب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده    في ذكرى المولد النبوي.. أفضل الأعمال للتقرب من الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم    45 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «طنطا - دمياط».. الأحد 24 أغسطس    فى حفل توزيع جوائز نقابة مديرى المواقع الدولية LMGI.. المديرة التنفيذية لرابطة مفوضي الأفلام الدولية AFCI: لجنة مصر للأفلام حققت المستحيل بتصوير Fountain of Youth بالهرم مستخدمة هيلوكوبتر وسط مطاردات بالأسلحة    "فشلت محاولته لكسر النحس".. هل تجربة النصر الأسوأ رقميًا لرونالدو؟    من روحانيات الشيخ ياسين إلى مفاجأة مدحت صالح، مشاهد خطفت الأنظار بحفلات مهرجان القلعة (فيديو وصور)    "لم يؤثر على الحركة".. توقف قطار بسبب عطل في الجرار بكفر الشيخ- صور    دعاء الفجر | اللهم يسّر أمورنا واشرح صدورنا وارزقنا القبول    لدعم صحتك وصحة الجنين.. أهم الأطعمة التي يُنصح بها خلال الحمل    شاب بريطاني لم يغمض له جفن منذ عامين- ما القصة؟    وزير الصحة: نضمن تقديم الخدمات الصحية لجميع المقيمين على رض مصر دون تمييز    كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا    مستثمرون يابانيون: مصر جاذبة للاستثمار ولديها موارد تؤهلها للعالمية    جانتس يدعو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل لمدة عام ونصف    برشلونة ينجو من فخ ليفانتي بفوز مثير في الدوري الإسباني    رمضان السيد: أتوقع مشاركة الشناوي أمام غزل المحلة    «قولتله نبيع زيزو».. شيكابالا يكشف تفاصيل جلسته مع حسين لبيب    هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم التزوير للحصول على معاش؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد ل«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 02 - 2016

• قبول دعوى صبري نخنوخ لوقف حكم «النقض» بإدانته بناء على مرسوم بقانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".
صدر الحكم في الدعوى المقامة من صبري نخنوخ المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014 في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 8 نوفمبر 2014.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، مما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التي قضت بإدانة نخنوخ في مايو 2013 ناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ في دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة التي لا تقبل المجادلة، وعنوانا للصحة التي لا تقبل المناقضة، خاصة وأن المشرع في قانون العقوبات لم يجز في جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدي إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركني الجريمة المادي أو المعنوي أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين في هذا الرأي أن "إعمال الأثر الرجعي في مثل هذه القضايا الجنائية يسري على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعا تأباه العدالة" موضحا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية في فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".
أما الرأي الثاني والذي أخذت به المحكمة فيرى ضرورة سقوط أي حكم جنائي نهائي أو بات صدر بناء على قانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا، وذلك بصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة، ولأن القانون الذي أصبح باطلا هو سند شرعية الحكم ذاته فإذا سقط زالت شرعية هذا الحكم، وكذلك إعلاء لمبدأ أصل البراءة في المتهم.
ويرى أنصار هذا الرأي أن "تقييد إعمال الأثر الرجعي لحكم عدم دستورية نص جنائي إذا كان قد صدر حكم قضائي بات، هو قيد مستحدث من التطبيقات القضائية، لم يذكره المشرع، ويترتب عليه التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة للمتهمين الذين حوكموا على الجرائم ذاتها قبل وبعد صدور حكم عدم الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.