الحكومة: تقييم نتائج قرارات ترشيد استهلاك الطاقة والعمل أونلاين خلال شهر    حملات لإزالة التعديات ورفع كفاءة الطرق وصيانة خط مياه الشرب بكفر الشيخ    الزراعة: نصف مليون فدان زيادة في مساحة محصول القمح وانخفاض الطماطم ل20 جنيها    نيويورك تايمز: واشنطن غير متأكدة من حجم تدمير قدرات إيران الصاروخية    حزب الله: قصفنا بالصواريخ قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال إسرائيل    رئيس الوزراء القطري يحذر من الانهيار الدبلوماسي وانفجار مواجهة إقليمية شاملة    عواد يظهر على دكة الزمالك أمام المصرى بعد غياب 3 أشهر    محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي    الزمالك يضرب موعدًا مع الأهلي في نصف نهائي كأس مصر للسلة    ضبط المتهم بقتل صديقه داخل شقة سكنية في أسوان    المشدد 5 سنوات لنجار ابتز طالبا بنشر صور خادشة للحياء على مواقع التواصل بمدينة الطور    أسماء المصابين ال 5 بحادث تصادم سيارتين ملاكي وسوزوكي في الخانكة    المشدد 6 سنوات لصاحب محل بخليج نعمة للاتجار في الهيروين والأيس    محافظ الإسكندرية يتفقد دارين لرعاية الأطفال تزامنا مع الاحتفال بيوم اليتيم    هنا عاشت السيدة العذراء والمسيح.. وتركا خلفهما «البركات»    متحدث الوزراء: مخزون السلع الأساسية آمن.. وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق وترشيد الطاقة    رئيس "اتصالات النواب": اقترب إصدار "شريحة إلكترونية" للأطفال يتحكم فيها ولي الأمر    "تعليم القليوبية" يضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة    اول صور لوصول جثمان مهندس بتروجيت إلي مطار القاهرة    كل ما تريد معرفته عن شريحة الاتصالات المخصصة للأطفال    الطقس الآن، تدفق السحب الممطرة على هاتين المدينتين    تصرف عاجل من الأطباء بعد تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    محافظ الإسكندرية يتفقد عيادتي الإسكندرية وسموحة النموذجيتين.. ويوجه بتطبيق مبادرة لا تنتظر    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري    الكويت: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ باليستية ومسيرات معادية في تصعيد إقليمي خطير    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    الترشيد فى الدين    166 ألف شاحنة بضائع عبرت من السعودية لدول الجوار على خلفية الحرب على إيران    وزير الصحة يبحث مع ممثلي "استرازينيكا" تعزيز التعاون في المشروعات المستقبلية    طلاب وافدون من 26 جنسية.. جامعة المنيا تستقبل الوفود المشاركة ب"ملتقى الحضارات"    غضب جماهيري تجاه سوبوسلاي بعد سقوط ليفربول أمام مانشستر سيتي    المعاينة تكشف حجم خسائر حريق ورشة سيارات بحدائق القبة (صور)    صدور العدد الثالث من مجلة «عين شمس للبحوث الإعلامية»    رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني فى مؤتمر "مصر للطاقة"    البابا تواضروس يتفقد موقع المركز الثقافي القبطي بالإسكندرية    هنا جودة: مشاعري مختلطة بعد الوصول لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة    تأجيل محاكمة 8 متهمين ب"خلية داعش الدرب الأحمر" لجلسة 18 مايو    صعود مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% بجلسة الأحد ورأس المال يربح 52 مليارا    محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض الهلال الأحمر احتفالا بيوم اليتيم العالمى    أمل رشدى وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نواباً لرئيس قناة النيل للأخبار    خاص| مسؤول بهيئة الأسرى: 60 ألف طفل فلسطيني اعتُقلوا منذ 1967.. وآخر شهيد في مارس 2025    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    باحث: إنقاذ الطيارين الأمريكيين أنقذ ترامب سياسيا    الأوقاف تشارك في الاحتفال بيوم اليتيم بأنشطة دعوية ومجتمعية    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    ترامب يهدد طهران: يوم الثلاثاء سيكون غير مسبوق ولا شيء يشبهه    وزير التعليم: ندرس تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    «الحياة بعد سهام» رحلة سينمائية عميقة بين مصر وفرنسا    مدينة الطور تستعد لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الأسبوع المقبل    القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في افتتاح الدور الثاني من دوري نايل    ضبط 10 متهمين استغلوا 13 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    فوكس نيوز: القوات الأمريكية تنقذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد ل«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 02 - 2016

• قبول دعوى صبري نخنوخ لوقف حكم «النقض» بإدانته بناء على مرسوم بقانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".
صدر الحكم في الدعوى المقامة من صبري نخنوخ المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014 في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 8 نوفمبر 2014.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، مما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التي قضت بإدانة نخنوخ في مايو 2013 ناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ في دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة التي لا تقبل المجادلة، وعنوانا للصحة التي لا تقبل المناقضة، خاصة وأن المشرع في قانون العقوبات لم يجز في جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدي إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركني الجريمة المادي أو المعنوي أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين في هذا الرأي أن "إعمال الأثر الرجعي في مثل هذه القضايا الجنائية يسري على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعا تأباه العدالة" موضحا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية في فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".
أما الرأي الثاني والذي أخذت به المحكمة فيرى ضرورة سقوط أي حكم جنائي نهائي أو بات صدر بناء على قانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا، وذلك بصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة، ولأن القانون الذي أصبح باطلا هو سند شرعية الحكم ذاته فإذا سقط زالت شرعية هذا الحكم، وكذلك إعلاء لمبدأ أصل البراءة في المتهم.
ويرى أنصار هذا الرأي أن "تقييد إعمال الأثر الرجعي لحكم عدم دستورية نص جنائي إذا كان قد صدر حكم قضائي بات، هو قيد مستحدث من التطبيقات القضائية، لم يذكره المشرع، ويترتب عليه التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة للمتهمين الذين حوكموا على الجرائم ذاتها قبل وبعد صدور حكم عدم الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.