رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا    محافظ الشرقية يُكلف بتقديم مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص    الرئيس اللبناني يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    المقاولون يعلن عن اختبارات لتكوين فرق الكرة النسائية    ميمي عبدالرزاق يقود مرانه الأول كمدرب للمصري    السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني في القليوبية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    "عبد الصادق" يكرم الفائزين في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة و"إبداع 13"    الجامعة البريطانية في مصر تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد ل«الدستورية»: سقوط الأحكام الجنائية «الباتة» المستندة إلى قوانين «غير دستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 02 - 2016

• قبول دعوى صبري نخنوخ لوقف حكم «النقض» بإدانته بناء على مرسوم بقانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور مبدأ قضائيا جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".
صدر الحكم في الدعوى المقامة من صبري نخنوخ المدان بحكم بات من محكمة النقض في 3 نوفمبر 2014 في قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 8 نوفمبر 2014.
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضي التقديرية في استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، مما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التي قضت بإدانة نخنوخ في مايو 2013 ناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ في دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقا يحول دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانا للحقيقة التي لا تقبل المجادلة، وعنوانا للصحة التي لا تقبل المناقضة، خاصة وأن المشرع في قانون العقوبات لم يجز في جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدي إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركني الجريمة المادي أو المعنوي أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين في هذا الرأي أن "إعمال الأثر الرجعي في مثل هذه القضايا الجنائية يسري على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعا تأباه العدالة" موضحا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية في فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".
أما الرأي الثاني والذي أخذت به المحكمة فيرى ضرورة سقوط أي حكم جنائي نهائي أو بات صدر بناء على قانون أبطلته المحكمة الدستورية لاحقا، وذلك بصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة، ولأن القانون الذي أصبح باطلا هو سند شرعية الحكم ذاته فإذا سقط زالت شرعية هذا الحكم، وكذلك إعلاء لمبدأ أصل البراءة في المتهم.
ويرى أنصار هذا الرأي أن "تقييد إعمال الأثر الرجعي لحكم عدم دستورية نص جنائي إذا كان قد صدر حكم قضائي بات، هو قيد مستحدث من التطبيقات القضائية، لم يذكره المشرع، ويترتب عليه التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة للمتهمين الذين حوكموا على الجرائم ذاتها قبل وبعد صدور حكم عدم الدستورية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.