طبق البيض يتراجع 60 جنيها ويسجل أدنى سعر منذ 7 أشهر    قرار جمهوري بإسناد الإشراف على أمانة المجالس التخصصية إلى نائب رئيس مجلس الدولة    البحيرة: توريد 188 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن    16 مايو 2024.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين الأراضي    سنتكوم تعلن انتهاء بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ غزة    مراسل «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات غزة قد تتوقف عن العمل خلال ساعات    «العدل الدولية» تستمع اليوم لجنوب إفريقيا لوقف الهجوم على رفح الفلسطينية    بوتين: روسيا والصين تعملان معا من أجل خلق نظام عالمي عادل    قائد مانشستر يونايتد يكشف حقيقة رحيله عن الفريق    عبدالجليل: أتمنى تتويج الأهلي والزمالك ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    اليوم .. الأهلي يخوض أول تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة الترجي    رضا عبد العال يهاجم ثنائي الأهلي والزمالك بسبب المنتخب    «التعليم»: إجراءات صارمة قبل دخول الامتحانات.. وعقوبات رادعة للغشاشين    انتظام حركة القطارات بمحطات الخطين الأول والثاني بعد إصلاح عطل فني    الأحد.. الفنان عمر الشناوي حفيد النجم كمال الشناوي ضيف برنامج واحد من الناس    استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم    تداول 10 آلاف طن و585 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    أسعار العدس اليوم الخميس 16-5-2024 في الأسواق    مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 في الدوري المصري والبطولات العالمية    نجم الترجي السابق ل«أهل مصر»: الأهلي مع كولر اختلف عن الجيل الذهبي    متحدث الرئاسة: موقف مصر كان واضحا حول الأزمة بغزة والأفعال سابقة للكلمات    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 مسيرات للحوثيين في اليمن    تطور جديد في قضية سائق أوبر المتهم بالتحرش بفتاة التجمع    اليوم.. انطلاق الملتقى التوظيفي لزراعة عين شمس    ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مفاجئة: زوجي الجديد    رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية بيكلموني قائمة الأكثر استماعا في مصر    «الإفتاء» تحسم الجدل حول مشروعية المديح والابتهالات.. ماذا قالت؟    تنظيف كبدة الفراخ بمكون سحري.. «هيودي الطعم في حتة تانية»    طريقة عمل دجاج ال«بينك صوص» في خطوات بسيطة.. «مكونات متوفرة»    «سلامتك في سرية بياناتك».. إطلاق حملة «شفرة» لتوعية المجتمع بخطورة الجرائم الإلكترونية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-5-2024    حلم ليلة صيف.. بكرة هاييجي أحلى مهما كانت وحلة    غارات إسرائيلية على منطقة البقاع شرق لبنان    توقعات الأبراج وحظك اليوم 16 مايو 2024: تحذيرات ل«الأسد» ومكاسب مالية ل«الحمل»    إبراهيم عيسى: "في أي لحظة انفلات أو تسامح حكومي البلاعات السلفية هتطلع تاني"    مقبرة قرعونية السبب في لعنة الفندق والقصر.. أحداث الحلقة 8 من «البيت بيتي»    محمود عاشور يسجل ظهوره الأول في الدوري السعودي    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    تراجع الوفيات بسبب جرعات المخدرات الزائدة لأول مرة في الولايات المتحدة منذ الجائحة    "في الخلاط" حضري أحلى جاتو    قدم الآن.. خطوات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 18 ألف معلم (رابط مباشر)    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟ أمين الفتوى بجيب    رسميا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya جميع الشعب مباشر الآن في محافظة القليوبية    بعد 40 يوما من دفنها، شقيقان وراء مقتل والدتهما بالدقهلية، والسر الزواج العرفي    بوتين يصل إلى الصين في "زيارة دولة" تمتد ليومين    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    فرقة فاقوس تعرض "إيكادولي" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة.. إلا المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي
نشر في القاهرة يوم 24 - 07 - 2012


* منذ اللحظة التي نطق بها حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب.. ثارت حوله العديد من التناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيدلوجيات سياسية ترتبط بمعطيات المناخ الثوري * للأحكام الصادرة من الدستورية في الدعاوي أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت * مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمي 108و 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه، وانتهت في أسباب حكمها إلي أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك ولازمه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. " وبذات التاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري القرار رقم 350لسنة 2012 والذي ينص علي أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونية يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتباراً من الجمعة 15 يونية . " ومنذ اللحظة الأولي للنطق بهذا الحكم، ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثوري التي بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم في الدولة، بحيث أصبحت إرادته في حل من كل القيود التي فرضها نظام ما قبل الثورة، وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التي فرضت عليه من قبل أي سلطة كانت، وكان مؤدي ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل في تقدير صحة أو بطلان أي عمل من أعمال السيادة التي استردتها إليه الشرعية الثورية . أما من الناحية القانونية، فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي جري نصها علي أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانه استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به، لإجراء مقتضاه . " ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض في شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي الدستورية أنه " ولئن كان يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، علي أنه يستثني من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، او بانقضاء مدة التقادم . " نقض مدني - الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية - جلسة 13/3/1991 . وباستعراض ما تقدم، فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الدعاوي الدستورية أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت، والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً علي نشوئها، تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي، وقد استقر قضاء النقض علي أن " المسائل التي طرحت علي الاستفتاء الشعبي تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التي تمس مصالح عليا للبلاد، وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلي ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الاجتماعي ." نقض مدني - الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية - جلسة 6/1/1983 ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء، ويكون بذلك مركزه القانوني مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه، ولا سيما أن الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التي صدر الحكم المذكور في ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأي سلطة من سلطات الحكم في الدولة، وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل في نطاق الاستثناء الوارد علي الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله، وجوده الذي يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية . ومن ناحية أخري، فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلي ما تقضي به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوي الدستورية وطلبات التفسيرفحسب، ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوي لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر، إلا إذا كان بناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن ." نقض مدني - الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية - جلسة 14/2/1991 . فإن المشرع - وفقاً لما تقدم - يكون قد فرق بين الدعاوي الدستورية وطلبات التفسير التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهي تمارس وظيفة الرقابة الدستورية علي القوانين واللوائح، وبين الدعاوي الأخري التي تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة، فجعل الأحكام والقرارات التي تصدر في الطائفة الأولي ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك علي إرادة جهة أو سلطة بعينها، في حين جعل الأحكام الصادرة في الطائفة الثانية - كما هي القاعدة العامة - لا تكون ملزمة إلابناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا في الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها في الرقابة الدستورية علي القوانين التي قضت بعدم دستوريتها إلي مسائل أخري لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة، بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب، واعتباره غير موجود، فإن حكمها في تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك، فإذا انتفي ذلك الطلب فلا إلزام للحكم علي احد في هذا النطاق، ولا يكون لجهة أو سلطة الحق في تنفيذه، ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلي السند القانوني الذي يقوم عليه، أحري بمصدره أن يسحبه نزولاً علي إرادة القانون، أو أن يدعو الناخبين إلي الاستفتاء علي حل المجلس نزولاً علي إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" ببطلان تكوين مجلس الشعب، وفي ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه: "من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة علي الدعوي - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكيفها التكييف القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي، وكان المدعي بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوي الناخبين الي الاستفتاء علي حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية "... " الدعوي رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " - جلسة 4/7/1992 . رئيس نيابة النقض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.