وكيل «شؤون عربية» النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين    «الداخلية»: ضبط سيدة بتهمة إدارة نادي صحي للأعمال المنافية للآداب بالجيزة    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة.. إلا المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي
نشر في القاهرة يوم 24 - 07 - 2012


* منذ اللحظة التي نطق بها حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب.. ثارت حوله العديد من التناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيدلوجيات سياسية ترتبط بمعطيات المناخ الثوري * للأحكام الصادرة من الدستورية في الدعاوي أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت * مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمي 108و 120 لسنة 2011، وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه، وانتهت في أسباب حكمها إلي أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً علي نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدي ذلك ولازمه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر، وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.. " وبذات التاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري القرار رقم 350لسنة 2012 والذي ينص علي أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونية يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتباراً من الجمعة 15 يونية . " ومنذ اللحظة الأولي للنطق بهذا الحكم، ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات، بعضها يستند إلي أسس قانونية، والبعض الآخر يركن إلي أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثوري التي بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم في الدولة، بحيث أصبحت إرادته في حل من كل القيود التي فرضها نظام ما قبل الثورة، وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التي فرضت عليه من قبل أي سلطة كانت، وكان مؤدي ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل في تقدير صحة أو بطلان أي عمل من أعمال السيادة التي استردتها إليه الشرعية الثورية . أما من الناحية القانونية، فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي جري نصها علي أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانه استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به، لإجراء مقتضاه . " ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض في شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي الدستورية أنه " ولئن كان يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، إلا أن عدم تطبيقه - وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لا ينصرف إلي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص، علي أنه يستثني من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، او بانقضاء مدة التقادم . " نقض مدني - الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية - جلسة 13/3/1991 . وباستعراض ما تقدم، فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الدعاوي الدستورية أثر رجعي ينسحب علي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدورها، إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت، والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً علي نشوئها، تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التي طرحت للاستفتاء الشعبي، وقد استقر قضاء النقض علي أن " المسائل التي طرحت علي الاستفتاء الشعبي تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التي تمس مصالح عليا للبلاد، وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلي ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الاجتماعي ." نقض مدني - الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية - جلسة 6/1/1983 ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعي لاقتراع شعبي عام، فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التي تتأبي علي رقابة القضاء، ويكون بذلك مركزه القانوني مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه، ولا سيما أن الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التي صدر الحكم المذكور في ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأي سلطة من سلطات الحكم في الدولة، وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل في نطاق الاستثناء الوارد علي الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله، وجوده الذي يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية . ومن ناحية أخري، فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلي ما تقضي به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوي الدستورية وطلبات التفسيرفحسب، ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوي لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر، إلا إذا كان بناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن ." نقض مدني - الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية - جلسة 14/2/1991 . فإن المشرع - وفقاً لما تقدم - يكون قد فرق بين الدعاوي الدستورية وطلبات التفسير التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهي تمارس وظيفة الرقابة الدستورية علي القوانين واللوائح، وبين الدعاوي الأخري التي تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة، فجعل الأحكام والقرارات التي تصدر في الطائفة الأولي ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك علي إرادة جهة أو سلطة بعينها، في حين جعل الأحكام الصادرة في الطائفة الثانية - كما هي القاعدة العامة - لا تكون ملزمة إلابناءً علي طلب كل ذي شأن فيها، فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا في الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها في الرقابة الدستورية علي القوانين التي قضت بعدم دستوريتها إلي مسائل أخري لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة، بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب، واعتباره غير موجود، فإن حكمها في تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك، فإذا انتفي ذلك الطلب فلا إلزام للحكم علي احد في هذا النطاق، ولا يكون لجهة أو سلطة الحق في تنفيذه، ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلي السند القانوني الذي يقوم عليه، أحري بمصدره أن يسحبه نزولاً علي إرادة القانون، أو أن يدعو الناخبين إلي الاستفتاء علي حل المجلس نزولاً علي إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" ببطلان تكوين مجلس الشعب، وفي ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه: "من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة علي الدعوي - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكيفها التكييف القانوني الصحيح، متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعي، وكان المدعي بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوي الناخبين الي الاستفتاء علي حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية "... " الدعوي رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " - جلسة 4/7/1992 . رئيس نيابة النقض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.