320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    ميناء دمياط يتحول إلى مركز إقليمى للترانزيت ب 4400 حاوية    «الصناعة»: سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالجداول الزمنية للتنفيذ    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لإحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة    أوكرانيا: إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف    تفاصيل رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي.. ما قيمة الصفقة؟    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 54.03%    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    «وزير الصحة»: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقاصيل إحالة مذكرة تطالب بإسقاط المؤبد عن "نخنوخ" لنيابة غرب الإسكندرية
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 04 - 2015

أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، المذكرة المقدمة من جميل سعيد، محامى صبرى نخنوخ، للمطالبة بإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد موكله، لنيابة غرب الإسكندرية للتحقيق، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وتزوير بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية.
وتضمنت المذكرة المقيدة برقم 25778 لسنة 2014 أن النيابة العامة أسندت للمتهم فى الجناية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات قسم العامرية ثان، والمقيدة برقم 1956 كلى غربى الإسكندرية، ارتكاب 7 جرائم أبرزها " إحراز سلاح نارى مشخشن، بندقية آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إحراز وحيازة ثلاثة أسلحة نارية مشخشنة عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 م، طبنجة سميث عيار 9 م، بندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 54x7، 62 مم فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابعت المذكرة توجيه النيابة العامة للمتهم حيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وارتكاب تزوير فى محرر إحدى الجمعيات "بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية" بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه ودون به بياناته مدرجًا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية ومهره بخاتم الجهة سالفة البيان، فضلا عن حيازته بغير ترخيص مواد تعتبر فى حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" فى غير الأحوال المصرح بها.
وقالت المذكرة إنه بجلسة 8 مايو 2013 قضت المحكمة حضوريًا على موكله نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند اليه فى التهم الأولى والثانية- دون حيازته للطبنجة سميث – والثالثة والرابعة والسابعة وهى حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه بالتهمة الخامسة وهى حيازة وتعاطى المخدرات.
وأضافت المذكرة أن دفاع المتهم بادر بالطعن على ذلك الحكم بالنقض من خلال الطعن بالنقض رقم 23390 لسنة 83 ق، حيث قضت محكمة النقض دائرة الاثنين بجلسة 13 نوفمبر 2014 برفض الطعن، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 8 نوفمبر 2014 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين ال3 و4 من المادة ذاتها.
وأشار جميل سعيد فى مذكرته إلى أنه لما كان نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 1998 تعتبر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة، موضحًا أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، مما يفيد بأن الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد موكله اعتبر "كأن لم يكن" بمجرد صدور حكم الدستورية العليا والمستوجب إلى إيقاف الأثر الإنفاذى للحكم المذكور.
وطالبت المذكرة فى نهايتها النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد صبرى نخنوخ لما اعتبر معه بقوة القانون كأن لم يكن مع إخلاء سبيل المحكوم عليه فى شأن الاتهام الذى طاله الحكم الدستورى، وأزال عنه القوة الإنفاذية والشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.