5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقاصيل إحالة مذكرة تطالب بإسقاط المؤبد عن "نخنوخ" لنيابة غرب الإسكندرية
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 04 - 2015

أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، المذكرة المقدمة من جميل سعيد، محامى صبرى نخنوخ، للمطالبة بإسقاط عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد موكله، لنيابة غرب الإسكندرية للتحقيق، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وتزوير بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية.
وتضمنت المذكرة المقيدة برقم 25778 لسنة 2014 أن النيابة العامة أسندت للمتهم فى الجناية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات قسم العامرية ثان، والمقيدة برقم 1956 كلى غربى الإسكندرية، ارتكاب 7 جرائم أبرزها " إحراز سلاح نارى مشخشن، بندقية آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إحراز وحيازة ثلاثة أسلحة نارية مشخشنة عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 م، طبنجة سميث عيار 9 م، بندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 54x7، 62 مم فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابعت المذكرة توجيه النيابة العامة للمتهم حيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وارتكاب تزوير فى محرر إحدى الجمعيات "بطاقة عضوية نادى قضاة الإسكندرية" بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه ودون به بياناته مدرجًا به صورته الشخصية ليثبت على خلاف الحقيقة كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية ومهره بخاتم الجهة سالفة البيان، فضلا عن حيازته بغير ترخيص مواد تعتبر فى حكم المواد المفرقعة "البارود الأسود ومخلوط ألعاب نارية" فى غير الأحوال المصرح بها.
وقالت المذكرة إنه بجلسة 8 مايو 2013 قضت المحكمة حضوريًا على موكله نخنوخ بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند اليه فى التهم الأولى والثانية- دون حيازته للطبنجة سميث – والثالثة والرابعة والسابعة وهى حيازة الأسلحة، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه بالتهمة الخامسة وهى حيازة وتعاطى المخدرات.
وأضافت المذكرة أن دفاع المتهم بادر بالطعن على ذلك الحكم بالنقض من خلال الطعن بالنقض رقم 23390 لسنة 83 ق، حيث قضت محكمة النقض دائرة الاثنين بجلسة 13 نوفمبر 2014 برفض الطعن، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 8 نوفمبر 2014 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين ال3 و4 من المادة ذاتها.
وأشار جميل سعيد فى مذكرته إلى أنه لما كان نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 1998 تعتبر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة، موضحًا أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه، مما يفيد بأن الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد موكله اعتبر "كأن لم يكن" بمجرد صدور حكم الدستورية العليا والمستوجب إلى إيقاف الأثر الإنفاذى للحكم المذكور.
وطالبت المذكرة فى نهايتها النائب العام بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد صبرى نخنوخ لما اعتبر معه بقوة القانون كأن لم يكن مع إخلاء سبيل المحكوم عليه فى شأن الاتهام الذى طاله الحكم الدستورى، وأزال عنه القوة الإنفاذية والشرعية الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.