كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    القافلة 17 ل«زاد العزة».. تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة    ترامب: لا يمكن استعادة القرم.. وأوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو    بينهم 22 من طالبي المساعدات.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 18-8-2025 بعد هبوطه عالميًا    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة شريف تتحايل على «النواب» وتخالف الدستور
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 01 - 2016

• مصادر قضائية: سقوط «الخدمة المدنية» وعودة القانون 47 لا يتطلب قرارًا منشورا بالجريدة الرسمية
• القانون سقط بعد 25 يناير الحالى.. وتعليق إسقاطه لحين إعلان الأسباب «يخالف المادة 156 من الدستور»
• يجب على رئيس البرلمان إبلاغ رئيس الجمهورية فقط بأسباب الرفض حتى تعالج فى المشروع الجديد
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن إسقاط قانون الخدمة المدنية بعد رفض مجلس النواب له، وانقضاء فترة الخمسة عشر يوما التى حددتها المادة 156 من الدستور لمراجعة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان «لا يحتاج إلى قرار بأسباب إسقاطه، ولا يتطلب وقف العمل به نشر قرار بذلك فى الجريدة الرسمية».
وأضافت المصادر التى تتولى مناصب بارزة بمحكمتى الإدارية العليا والنقض ل«الشروق» أنه «لا صحة لما يتردد فى الأروقة الإعلامية والبرلمانية عن ضرورة نشر قرار سقوط القانون فى الجريدة الرسمية، أو أن وقف العمل بالقانون يحتاج أولا إلى أن يرسل مجلس النواب مذكرة بأسباب رفض القانون إلى رئاسة الجمهورية».
وشرحت المصادر ذلك قائلة: المادة 156 نصت صراحة على أنه «إذا لم تعرض وتناقش (القرارات بقوانين) أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلاّ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
ونتيجة ذلك، فإن مجلس النواب مطالب فقط بإعلان رسمى لقراره باعتماد نفاذ آثار القانون فى الفترة السابقة، أما مسألة إسقاط القانون فهى وفقا للمصادر «باتت محسومة، ولا تحتاج إلى قرار أو نشر، لأن فترة المراجعة انقضت يوم 25 يناير الحالى» مشيرة إلى أن «تعليق الحكومة لتنفيذ آثار إسقاط القانون لحين نشر قرار أو بيان بذلك، هو أمر يتناقض مع الوضع الدستورى السليم، ومحاولة لتقييد النص الدستورى».
وأكدت المصادر أن الواقع الدستورى هو أن «قانون الخدمة المدنية أصبح فى طى النسيان، وأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عاد للحياة لأن إلغاءه كان وفق المادة الثانية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار القانون الجديد الساقط»، موضحة أن «هذا السقوط يترتب عليه بالضرورة تفعيل القوانين والنصوص التى عطلت فى ظل العمل به منذ 13 مارس الماضى، ومنها قوانين النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية للموظفين، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والفصل بغير الطريق التأديبى، ونظام التأمين الاجتماعى ونظام الإدارة المحلية والعلاوات الاجتماعية المتواترة منذ 1981 وقانون الوظائف المدنية القيادية».
وحول إمكانية الاحتياج لصدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة سريان هذه القوانين بعد سقوط قانون الخدمة المدنية، ذكرت المصادر أن« هذا مجرد تزيّد لسنا فى حاجة له، ولن يقدم أو يؤخر، بل سيؤكد واقعا دستوريا قائما بالفعل، وهو أن أى أثر يترتب على القانون الساقط بعد إعلان سقوطه يكون باطلا».
وتنص المادتان 174 و175 من لائحة مجلس النواب السارية حاليا، فإن المجلس ملزم لدى اعتراضه على قرار بقانون صدر فى غيبته أن يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان الإجراءات التى اتبعت والآراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار الاعتراض، وأن يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى إليه بشأن إقرار نفاذ الآثار السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن تفعيل هاتين المادتين يقف عند حد أن يبلغ ممثل السلطة التشريعية رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية بإسقاط القانون، وما سيتبقى من آثاره السابقة، وهنا ينتهى دور البرلمان، ويجب على السلطة التنفيذية العمل على تدارك الآثار المترتبة على سقوط قانون، بتفعيل القوانين السابقة عليه، لحين التصرف بشأنه سواء بالتجميد أو التعديل.
وشددت المصادر على أن قانون الخدمة المدنية الساقط لا يصلح مشروع قانون جديد بحد ذاته، بل يجب إجراء تعديلات عليه، ثم إعادته للعرض على مجلس النواب وفقا للمادة 122 من الدستور، أى من خلال الرئيس أو مجلس الوزراء، ثم يحال إلى اللجنة النوعية المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مجتمعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.