جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    لغز اختفاء أسرة من أسيوط في محافظة المنيا.. تفاصيل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس    بيان منتصف اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر    انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الإثنين 22 ديسمبر    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخدمة المدنية" يسقط بقوة "الدستور".. فقهاء قانونيين: رفضه لا يستلزم إخطار الرئيس بالأسباب..صلاح فوزى: يحق لأى متضرر اللجوء للقضاء.. فتحى فكرى: رهن إلغاءه بالنشر بالجريدة الرسمية يخالف المادة 156
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 01 - 2016

عقب تأكيد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية سار حتى شهر فبراير المقبل، انتظارا لتصديق مضبطة المجلس، على مذكرة رفض القانون، أبدى عدد من الفقهاء القانونيين رفضهم لاستناد المجلس لهذا السبب لتأجيل إرسال مذكرة الرفض للرئاسة ومجلس الوزراء، مؤكدين أن القانون سقط بمجرد تصويت النواب على رفضه تحت قبة المجلس.
واعتبر فقهاء القانون الدستورى، أن كل ما سبق حجج لا تستند إلى أى أساس دستورى بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاءه إلى أى إجراء وأن يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن حديث المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن ضرورة اخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية تم الغاءه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون وإلغاءه يكون أن بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبارا من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أى إجراءات.
لافتا إلى أن الأداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 156 على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب، ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
وتابع قائلا، إن عبارة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47 وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية لأن الإبلاغ معناه احاطة الرئيس علما بما تم ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.
وأضاف أن القول بإن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا، وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فانه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وأوضح أنه يمكن لأى أحد متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى، وتساءل فوزى، لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة.
فيما قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى إلغاء كافة آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها وأن كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.
وأضاف، الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى إلغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى قرار، وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد ألغى وعليها واجب إعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الحالى.
وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها، والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستور الحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية، ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها "ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك، وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات.
وأضاف: "ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد إلغاء القانون لم يعد القانون قائما لأخطر من أصدره بسبب رفضه مع العلم أن الرئيس يملك إعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كأى مشروع بقانون ويأخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولا يوجد أى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون".
وأوضح، إذا كان البرلمان يرى ان الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ.
وقال فكرى: "لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47 لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا، وليس على عودة قانون 47".
وأشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسئولية من والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع، لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.